اتفاق القرض رقم 13 1100000 2000 الموقع في 2 يونيو سنة 2003 بأديس أبابا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة - الجزء الثاني - (مقطع عين الباي - الطريق الولائي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 13 1100000 2000 الموقع في 2 يونيو سنة 2003 بأديس أبابا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة الجزء الثاني - مقطع عين الباي - الطريق الولائي 133 ) وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلّف بالمالية والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه إنجاز مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة - الجزء الثاني - (مقطع عين الباي - الطريق الولائي 133 ) طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية :
يتشكل المشروع من المكونات الآتية :
القسم أ : أشغال البناء، القسم ب : مراقبة الأشغال ومتابعتها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف الوكالة الوطنية للطرق السريعة تحت إشراف وزارة الأشغال العمومية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة لمختلف المتدخلين وذلك لضمان إنجاز المشروع.
تعد الوكالة الوطنية للطرق السريعة،تحت إشراف وزارة الأشغال العمومية، مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمراقبة.
المادة 5
فتح المادةتعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفّل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كلّ جهاز مخول للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلّفة بالأشغال العمومية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة
2 - التصور وأمر الوكالة الوطنية للطرق السريعة بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها، 3 – تكليف الوكالة الوطنية للطرق السريعة بتحضير الحصيلة المادية والمالية،
4 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية،
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 8 أكتوبر سنة 2003 م
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها كل الترتيبات الضرورية بما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية ، وفي حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - إعداد اتفاقية تسيير بين المديرية العامة للخزينة والبنك الجزائري للتنمية
2 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المنجزة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، ما يأتي :
- تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع.
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان ما يأتي :
أ- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع وكذا المتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد القروض الممنوحة، ب تسيير العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية ومراقبتها. 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية ، وفي حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- إبرام اتفاقية التسيير مع المديرية العامة للخزينة،
2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض،
3 - التأكد عند إعداد طلبات السّحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع،
4 - إيداع طلبات السحب من القرض لدى البنك الإفريقي للتنمية،
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض،
6 - التكفّل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع،
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف،
9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإرسال :
أ- إلى الوزارة المكلّفة بالمالية، الوثائق الآتية :
- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض، تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية، تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض.
ب - إلى الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية ما يأتي :
- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تنفيذ اتفاق القرض تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض.
10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للطرق السريعة
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تتولى الوكالة الوطنية للطرق السريعة ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة،
3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
تقييم الحاجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلّقة بالمشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها،
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى وزارة الأشغال العمومية والسلطات المعنية،
5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها،
6 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع، 7-دفع،طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- مرسوم رقم 64-137
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 92-302
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.