مرسوم رئاسي رقم 04-124 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 14 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 412/15 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية الجزائر العاصمة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 412/15 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في الجزائر العاصمة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والمدراء العامين للصندوق الوطني للسكن وديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس، أن يتخذوا، كل فيما يخصه ، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية في إنجاز مشروع ترميم السكن الاجتماعي، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بند مشروع ترميم السكن الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيكلّف ديوانا الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع الذي يهمها ومتابعتها ومراقبتها. كما يكلّفان بإنجاز الدراسات وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشاريع.
المادة 4
فتح المادةيكلّف ديوانا الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، بإنجاز البند المذكور في المادة 2 أعلاه.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة.
المادة 6
فتح المادةتبرم ما بين الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للسكن اتفاقية تسيير وإعادة إقراض قصد تحديد طرق تسيير القرض وتسديده.
المادة 7
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن.
المادة 8
فتح المادةتعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى المراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية .
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، وبالاتصال مع الأمرين بالصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م
1 - ضمان تنفيذ أو تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2- تقييم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها وكذا جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية
3 - القيام وتكليف ديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس، بإعداد فصليا حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة، كل فيما يخصها، قصد التنسيق وتطبيق المشروع وكذلك تقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين الصندوق السعودي للتنمية والسلطات المختصة المعنية، 4 – التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل، 5 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، وكذلك دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 – وضع الخزينة العمومية اعتمادات الدفع تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ القرض بعنوان البرامج المذكورة أعلاه في المشروع،
2 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع من خلال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3 - ضمان إعداد اتفاقيات تسيير وإعادة الإقراض مع الصندوق الوطني للسكن،
4 - تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
أ - تقرير نهائي عن التنفيذ المالي والنقدي للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به،
ب - تقرير نهائي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع التي تخص هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية.
5 - التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة.
الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، وفي حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية تسيير وإعادة إقراض مع الخزينة العمومية،
2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع
3- معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية
4 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط في إطار برامج المشروع، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 – التحقق من وجود ملاحظة "خدمة منجزة"
عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمرين بالصرف المذكورين أعلاه والمكلفين بتنفيذ برامج المشروع،
6 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية
7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني لتمويل المشروع،
8 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والتدابير المتعلقة بالمراقبة والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز برامج المشروع،
9 - إعداد جميع العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
10 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف،
11 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن والعمران.
12 - حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات ديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ودفاتر الشروط التي أقرها وأبرمها الديوانان مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران يتولى الأمرون بالصرف السالف ذكرهم، في حدود صلاحياتهم، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني،
2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع،
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي تقدمها الدواوين تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 4 – تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات،
5 - اتخاذ كل الترتيبات لضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع ودفاتر الشروط المتعلقة بها وتقديرها، ب إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع،
ج - تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة التي يتكون منها المشروع ومتابعتها والقيام بمراقبتها المالية وتفتيشها،
د - مراقبة جميع العمليات المذكورة أعلاه، والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك.
6 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة المعنية،
7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها واتخاذ الترتيبات للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك،
8 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف
9 - متابعة والأمر بمتابعة ما يأتي :
تسليم التجهيزات وتكليف من يتابعها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها،
- إنجاز الأشغال وتكليف من يتابعها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها.
10 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها، أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م
11 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، بالنفقات المتصلة بالصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز برامج المشروع
12 - المساهمة في كل عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به 13 – اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
14 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 01-20
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم تنفيذي رقم 91-145
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
- مرسوم تنفيذي رقم 03-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.