اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون - الحسينية) 18
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة (مقطع العفرون - الحسينية) وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلّف بالمالية والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه إنجاز مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون الحسينية)، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية.
يتشكل هذا المشروع من ثلاث (3) مكونات :
إنشاء الطريق السريع المساعدة التقنية
- الدعم المؤسساتي للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
المادة 2
فتح المادةتُكلّف الوكالة الوطنية للطرق السريعة تحت إشراف الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية وذلك لضمان إنجاز المشروع.
تعد الوكالة الوطنية للطرق السريعة، تحت إشراف وزارة الأشغال العمومية، مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية. 5 يونيو سنة 2002 م
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة للتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كلّ جهاز مخول للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني 23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م وعن اتفاق القرض، تتولّى الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - تضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - الأمر بإعداد الوكالة الوطنية للطرق السريعة لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها، 3 – تكليف الوكالة الوطنية للطرق السريعة بتحضير الحصيلة المادية والمالية،
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كلّ نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية،
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 6 – اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية :
- التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
7- إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية وفي حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع.
3- التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والجدية لأرصدة القروض المخصصة المتبقية
- إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومراقبتها.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير مع الخزينة
2- دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية والوزارة المكلفة بالمالية،
3- التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع،
4- الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
5- إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6- التكفل بكل الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع
7- إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8- التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف،
9 - إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلّفة بالأشغال العمومية :
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض،
10- الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمل بهما.
الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للطرق السريعة
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوكالة الوطنية للطرق السريعة، تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- اتخاذ كل الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2- تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة.
3- اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي :
تقييم الحاجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلّقة بالمشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها،
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى وزارة الأشغال العمومية والسلطات المعنية.
5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 5 يونيو سنة 2002 م
6- متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع،
7- دفع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 69-22
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 01-21
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 92-302
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.