قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي 1412 مرسوم إحداث رئاسي رقم 92-76 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في العنوان. رقم 92-77 مؤرخ في 18 شعبان عام الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن المرصد الوطني لحقوق الانسان. 410 يونيو مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 18 سنة 1991 ، والمتضمن تعيين أعضاء 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد الحكومة . 409 اختصاصات المفتشية العامة للمالية. 411
406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-79 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 414 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992، يتضمان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 415 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. 415 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام | 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام مديرين للدراسات لدى مدير ديوان وزير المناجم والصناعة سابقا. 415 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بوزارة الطاقة. 415 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. 416 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 416 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 416 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 416 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. 416 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية بوزارة الاقتصاد. 416 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترونيك بسطيف .417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الاستكشاف بوزارة الطاقة. 416 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الطاقة. 416 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. 416 فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير لدى الوزير المنتدب للجامعات سابقا. 417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول. فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير العلوم والتقنولوجيا بوزارة الجامعات. 417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الجامعات. 417
22 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 407 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. 417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية 417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة الحرفية بوزارة المناجم والصناعة سابقا. 417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير الاستكشاف الصناعي بوزارة المناجم والصناعة سابقا . 417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير التجهيزات الصناعية بوزارة المناجم والصناعة سابقا . 417 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المناجم والصناعة سابقا. 418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. 418 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الصناعة والمناجم. 418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التنظيم بوزارة الصناعة والمناجم. 418 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الاستكشاف الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. 418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير التجهيزات الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم. 418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الصناعة الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم 418 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم. 418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. 418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير معهد رصد مياه الأمطار والتكوين والبحث. 419 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير مركز تنمية أنظمة الطاقة. 419 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس قسم التقييم والدراسات المستقبلية لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا. 419 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير مركز تنمية التقنيات النووية. 419 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1412 الموافق 17 فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة . 419
408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 فهرس ( قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. 419 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنافسة والاسعار. 420 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية. 420 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للضرائب. 421 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المركزي للخزينة. 421 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية 422 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للجماعات المحلية. 422 قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن في المنيعة ( ولاية غرداية ) بالناحية العسكرية الرابعة. 422 تابع ) وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1412 الموافق أول يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. 423 وزارة العمل قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 423 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل. 423 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط. 424 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتعاون. 424 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير علاقات العمل. 425 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. 425 قرارات مؤرخة في 11 و 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 و 30 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 426
22 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 409 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-76 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبناء على الأعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، تنظيمية تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. ا.د المؤرخة | الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991، في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي “يعين : السيد أبو بكر بلقايد السيد جيلالي اليابس السيد الهاشمي نايت جودي.. السيد الساسي العموري الآنسة زهية منتوري.
- السيد سعيد قشي السيد فاروق طبال السيد أحمد بن بيتور ………… المادة 2 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر، تحرر على النحو التالي : “ المادة الاولى مكرر : يعين :
- لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية السيدان : أحمد نوي، كاتب دولة للجماعات المحلية، رشيد معاريف كاتب دولة للسياحة
- لدى وزير النقل والمواصلات، السيد : أحمد عينوش، كاتب دولة للبريد والمواصلات | المذكورة أعلاه، على النحو التالي : ……….. وزيرا للثقافة والاتصال …….. وزيرا للجامعات والبحث العلمي وزيرا للنقل والمواصلات وزيرا للشؤون الدينية … وزيرة للصحة والشؤون الاجتماعية وزيرا للتشغيل والتكوين المهني وزيرا للسكن وزيرا منتدبا للخزينة १९ १ لدى وزير الجامعات والبحث العلمي، السيد : مراد خلادي، كاتب دولة للبحث العلمي،
- لدى وزير الفلاحة، السيد : كامل حاجيات، كاتب دولة للتهيئة الريفية والري الفلاحي” . المادة 3 : تلغى وزارة حقوق الانسان. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992. محمد بوضياف
410 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 92-77 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الانسان. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على تقرير رئيس الحكومة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد من 28 الى 58 و 74-6 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث مرصد وطني لحقوق الانسان يدعى فيما يلي “المرصد”. المادة 2 : يوضع المرصد لدى رئيس الجمهورية، حامي الدستور وحريات المواطنين الاساسية. المادة 3 : يوجد مقر المرصد بالجزائر العاصمة. المادة 4 : المرصد مؤسسة مستقلة، تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي. المادة 5 : المرصد جهاز للمراقبة والتقويم في مجال احترام حقوق الانسان. المادة 6 : يتولى المرصد على الخصوص، المهام التالية : يقوم بكل عمل للتوعية بحقوق الانسان يؤدي كل عمل عندما يلاحظ اخلالات ما بحقوق الانسان أو يخطر بذلك، الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 يبادر بكل عمل ذي علاقة بموضوعه، ويشارك في ذلك، يقدم حصيلة سنوية عن حالة حقوق الانسان. ترسل الى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني وتنشر بعد شهرين ( 2 ) من ذلك بعد تصفيتها من القضايا التي كانت محل تسوية. المادة 7 : يتم اختيار أعضاء المرصد من ضمن المواطنين المعروفين بالاهتمام الذي يلونه للدفاع عن حقوق الانسان وحماية الحريات العمومية. وينصبهم رئيس الجمهورية بعد تعيينهم حسب الكيفيات التالية : أربعة ( 4 ) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، أربعة ( 4 ) أعضاء يختارهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، عضوان ( 2 ) يختارهم رئيس المجلس الدستوري، عضو واحد تختاره المنظمة الوطنية للمجاهدين عضو واحد يختاره المجلس الاسلامي الاعلى عضو واحد يختاره المجلس الاعلى للقضاء،
- عضو واحد تختاره النقابة الوطنية للمحامين اثني عشر ( 12 ) عضوا، منهم ست ( 6 ) نساء، تعينهم الجمعيات ذات الطابع الوطني والتي تعنى بحقوق الانسان. المادة 8 : يعين أعضاء المرصد لمدة أربع ( 4 ) سنوات، يجدد نصفها كل سنتين. يختار الأعضاء من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس. المادة 9 : يمكن المرصد أن يعين مراسلين جهويين، ويستعين بأي مختص أو خبير. المادة 10 : مهمة العضوية في المرصد ومهمة المراسلين مجانية، غير أن الاعضاء والمراسلين يمكنهم أن يتقاضوا علاوات تعويضية عن النفقات التي يلتزمون بها في اطار ممارسة مهامهم. المادة 11 : للمرصد أمانة دائمة، تكلف بالادارة العامة وعمل المرصد. المادة 12 : يصادق المرصد على نظامه الداخلي، الذي يحدد فيه كيفيات تنظيمه، وعمله، وكذا نظام التعويضات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
22 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 411 المادة 13 : يحدد المرصد القانون الأساسي للعمال الذين يشغلهم. المادة 14 : يمتلك المرصد وسائل مالية تطابق مهامه وتتحملها الدولة. رئيس المرصد هو الأمر الرئيسي بالصرف. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المواد 81-4 و 116 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وعمله،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي المفتشية العامة للمالية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد أحكام هذا المرسوم، صلاحيات المفتشية العامة للمالية كجهاز دائم للرقابة، المحدثة بالمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه. الفصل الاول الهدف ومجال تطبيق تدخلات المفتشية العامة للمالية المادة 2 : تنصب رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي والمحاسبي المصالح الدولة، والجماعات الاقليمية، والهيئات والاجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية. وتمارس الرقابة أيضا على ما يأتي : المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المستثمرات الفلاحية العمومية
- هيئات الضمان الاجتماعي على اختلاف أنظمتها الاجتماعية، وعلى العموم كل الهيئات ذات الصبغة الاجتماعية والثقافية التي تستفيد مساعدات الدولة أو الهيئات العمومية. ويمكن أن تطبق هذه الرقابة على كل شخص معنوي يتمتع بمساعدات مالية من الدولة أو جماعة اقليمية أو هيئة عمومية . كما يمكن أن تكلف المفتشية العامة للمالية بإنجاز مهام تتمثل في دراسات أو خبرات ذات طابع اقتصادي أو مالي أو تقني ويمكن أن يساعدها لهذا الغرض تقنيون مؤهلون من الادارات العمومية الأخرى.
412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 ه المادة 3 : يمكن أن تنطبق تدخلات المفتشية العامة للمالية كذلك على التقويم الاقتصادي والمالي في نشاط شامل | أو قطاعي أو فرعي بناء على طلب السلطات والهيئات المؤهلة | وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، ما يأتي :
- تقوم بالدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية لتقدير فعالية التسيير ونجاعته تقوم بدراسات مقارنة لأصناف التسيير ودالاته على الصعيد الداخلي والخارجي، تواكب تطور الزمان والمكان.
-
- تقوم بتحاليل هيكلية مقارنة لدالات التسيير في مجموعات قطاعية أو قطاعية مشتركة. المادة 9 : تتمثل تدخلات المفتشية العامة للمالية من أجل تطبيق المادة 2 أعلاه، في مهام التدقيق والتحقيق أو الخبرة الخاصة بما يأتي : شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي والاحكام القانونية أو التنظيمية التي لها أثر مالي مباشر، تسيير المصالح والهيئات المعنية ووضعيتها المالية صحة المحاسبات وصدقها وانتظامها، مطابقة الانجازات للوثائق التقديرية شروط استعمال الاعتمادات ووسائل المصالح والهياكل وتسييرها، سير الرقابة الداخلية في المصالح والهيئات التي المادة 4 : تراقب المفتشية العامة للمالية وتفتش دوريا | تعنيها هذه التدخلات. المصالح في الادارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية أو وصايته، وتراجع أو تدقق كذلك عمل مصالح الرقابة التابعة لها وفعاليتها. المادة 5 : تحدد عمليات المفتشية العامة للمالية في برنامج سنوي. ويضبط هذا البرنامج، الوزير المكلف بالمالية، بقرار حسب الاهداف المحددة وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات المؤهلة. الفصل الثاني القواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية المادة 6 : يقع تنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية في وثائق وفي عين المكان بعد الاشعار القبلي أو بصفة مباغتة | المادة 7 : تضبط مهام القيام بالدراسات والخبرات التي تسند إلى المفتشية العامة للمالية بالإشتراك مع الهيئات المخولة التابعة للمؤسسات المعنية. المادة 8 : تنجز المفتشية العامة للمالية في مصالحها، الاشغال التحضيرية والتحليلية المرتبطة بتدخلاتها، وتقوم فيما يعنيها باستغلال المعطيات الاقتصادية والمالية والقياسية التي تتولد عن ذلك. ويمكنها أيضا أن تقدم آراء أو اقتراحات لاتخاذ المادة 10 : يخول المفتشون في المفتشية العامة للمالية من أجل تطبيق المادة 9 السابق ذكرها، ما يأتي : 1 ) مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الاموال والقيم والسندات والمواد على اختلاف أنواعها التي يحوزها المسيرون أو المحاسبون. ب ) طلب تقديم كل وثيقة أو ورقة ثبوتيه تكون لازمة المراجعتها، ج ) طلب كل المعلومات شفويا أو كتابيا، د ( القيام بأي بحث أو تحقيق في عين المكان بغية مراقبة الاعمال أو المعطيات المبينة في المحاسبة. ه ) القيام بأي تدقيق في عين المكان للتأكد من أن أعمال التسيير ذات الاثر المالي قد تمت محاسبتها على أسس صحيحة وكاملة، واثبات حقيقة الخدمة المنتهية عند الاقتضاء. وبهذه الصفة، يمارس المفتشون حق مراجعة جميع العمليات التي قام بها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. غير أنه لا يمكن مراجعة الحسابات التي وقعت تصفيتها نهائيا، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . المادة 11 : يضطلع المفتشون بمهمتهم المتمثلة في تطبيق أحكام المادة 10 السابق ذكرها، طبقا لأحكام هذا تدابير أو للقيام بتنظيم أو تقنين، لاسيما فيما يخص الطرق | المرسوم، ويجب عليهم ما يأتي : والاجراءات المطلوب استخدامها في مجال التقييس والفعالية والنجاعة . اجتناب أي تدخل في التسيير،
22 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 413 الحفاظ على السر المهني مهما تكن الظروف، القيام بمهمتهم بكل موضوعية وبناء ملاحظاتهم على وقائع ثابتة. المادة 12 : يعمل المسؤولون في المصالح أو الهيئات المعنية بالتدخل لتوفير ظروف العمل اللازمة لأداء المفتشين مهامهم . المادة 13 : يجب على مسؤولي المصالح والهيئات المراقبة ما يأتي :
- تقديم الاموال والقيم التي يحوزونها للمفتشين ومدهم بكل السجلات والأوراق والاثباتات أو الوثائق الخاصة بذلك،
- الاجابة عن المطالب المقدمة في شأن المعلومات دون تأخير. لا يمكن مسؤولي المصالح أو الهيئات التي تقع عليها رقابة المفتشية العامة للمالية أن يتخلصوا من الالتزامات المنصوص عليها أعلاه، بدافع احترام الطريق السلمي والسر المهني أو الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات التي تجري عليها المراقبة. وعندما تنصب عمليات التدقيق على ملفات يكتنفها سر الدفاع الوطني، يقوم المفتشون بتحرياتهم حسب تعليمات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالدفاع الوطني. المادة 14 : يحق للمفتشين، من أجل استكمال أبحاثهم واستخلاص النتائج، أن يطلعوا على الوثائق التي تحوزها أو تعدها الادارات والهيئات العمومية، والتي تخص الاملاك والمعاملات والوضعية المالية في المصالح أو الهيئات التي تجري عليها الرقابة. وكل رفض لتلبية طلبات التقديم أو التبليغ طبقا للمواد السابقة، يكون موضوع اعذار تعلم به حينا أعلى سلطة في السلم الاداري أو تعلم به السلطة الوصية على العون المعني. وإذا لم يكن للأمر أي أثر في غضون الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ الاعذار ، يحرر المفتش المختص محضرا بعدم الوجود ويبلغ ذلك السلطة المخولة حق التأديب عن طريق الارسال العادي. المادة 15 : في حالة إثبات مخالفة، تعلم السلطة السلمية أو الوصية بذلك فورا قصد إتخاذ التدابير الضرورية | لحماية مصالح المؤسسة المعنية. المادة 16 : يحرر المفتشون في نهاية تدخلاتهم تقريرا يسجلون فيه ملاحظاتهم ومعايناتهم التي جمعوها في شأن فعالية تسيير المصلحة أو الهيئة التي فتشوها. ويحتوي هذا التقرير على اقتراح تدابير من شأنها أن | تحسن تنظيم المصالح والهيئات موضوع الرقابة وتسييرها ونتائجها أو تلك المصالح والهيئات التي كانت موضوع تقدير اقتصادي ومالي، كما يمكن أن يحتوي على أي إقتراح من طبيعته أن يحسن الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق عليها . المادة 17 : يبلغ التقرير، المنصوص عليه في المادة 16 السابقة، لمسيري المصالح والهيئات المعنية. المادة 18 : يجب على مسيري المصالح والهيئات الذين ارسلت اليهم التقارير المنصوص عليها في المادة 17 السابقة، أن يجيبوا في أجل أقصاه شهران عن المعاينات والملاحظات الواردة في هذه التقارير. ويمكنهم أن يستعرضوا، إن اقتضى الامر التدابير التي اتخذوها اعتمادا على الوقائع الواردة فيها. ويمكن الوزير المكلف بالمالية أن يمدد، استثناء، هذا الأجل شهرين. المادة 19 : يبلغ التقرير النهائي للسلطة السلمية أو الوصية في نهاية الاجل المحدد في المادة 18 السابقة الذكر. كما تبلغ التقارير أو الدراسات المتعلقة بالتدخلات المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم للسلطات المعنية. المادة 20 : تعلم السلطات والمسؤولون عن الهيئات المنصوص عليها في المادة 19 السابقة الذكر، عند الاقتضاء المفتشية العامة للمالية بالتدابير المترتبة على التقارير التي بلغتهم. المادة 21 : تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا عن حصيلة عملها وتلخيصا لمعايناتها والاقتراحات ذات المغزى العام التي تراها، قصد تكييف التشريع والتنظيم المطبقين في مجال تدخلها أو تحسينهما على الخصوص. ويقدم هذا التقرير للوزير المكلف بالمالية في غضون الفصل الاول من السنة الموالية للسنة التي أعد التقرير في شأنها.
414 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثالث احكام مختلفة المادة 22 : توضح قرارات يتخذها الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 23 : تلغى أحكام المواد من 2 الى 32 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-79 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 81 1164 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 39 الى 42 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 ه وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، والذي يحدد القواعد الخاصة التي تطبق على المؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 41 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، تؤهل المفتشية العامة للمالية للقيام بالتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وتقوم بهذه التدخلات بناء على طلب من السلطات والهيئات المؤهلة قانونا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي
22 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 415 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992، يتضمان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992 ، يعين السيد نور الدين يزيد زرهوني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الامريكية في واشنطن، ابتداء من أول يناير سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992 ، يعين السيد محمد الصالح دمبري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليونان في أثينا، ابتداء من أول يناير سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 44 الصادر بتاريخ 16 ربيع الأول عام 1412 الموافق 25 سبتمبر سنة 1991. الصفحة 1688 العمود الاول - السطر | التاسع بدلا من : أسطوفة سانجا … يقرأ : أسطوجة سانجا …. ( الباقي بدون تغيير ) | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز باشا، بصفته مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام مديرين للدراسات لدى مدير ديوان وزير المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد عاشور معطى الله بصفته مديرا للدراسات لدى مدير ديوان وزير المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد أحمد مانة، بصفته مديرا للدراسات لدى مدير ديوان وزير المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد عاشور معطى الله مديرا للدراسات بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد أحمد مانة، مديرا للدراسات بوزارة الطاقة.
416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الاستكشاف بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد منير زهير العبيدي، مديرا للاستكشاف بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مفتش | بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد عبد اللطيف رباح، مفتشا بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد الاخضر بوعزيز، نائب مدير للبرامج والشبكات بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد سيد أحمد ذيب، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد الصالح دمبري، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد محمد الهادي بن عميرة، مديرا للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد عبد القادر شيهاني، نائب مدير للمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد عبد الرحمن بن تشيكو، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. : مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد عبد المجيد أفتيس، نائب مدير للأعوان القضائيين بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مولود هدير، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية بوزارة الاقتصاد.
22 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترونيك بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الحفيظ خلاف، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترونيك بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير لدى الوزير المنتدب للجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 | معاش، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنتجات | المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1990 مهام السيد أحمد بلول، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، لاحالته على التقاعد . الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام الآنسة قمرة | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول دومانجي، بصفتها نائبة مدير لتعليم العلوم الاجتماعية والانسانية لدى الوزير المنتدب للجامعات سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير العلوم والتقنولوجيا بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة الحرفية بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الباقي بن بركات، بصفته مديرا للصناعات الحرفية بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد عبد الحفيظ | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول خلاف، مديرا للعلوم والتقنولوجيا بوزارة الجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الجامعات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد أحمد مزياني نائب مدير للمحاسبة بوزارة الجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مراد فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير الاستكشاف الصناعي بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد بلقاسم رابح، بصفته مديرا للاستكشاف الصناعي بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير التجهيزات الصناعية بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد عمروسي، بصفته مديرا للتجهيزات الصناعية بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
418 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 | الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الاستكشاف الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محند | الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد محمد بلقاسم سعدي، بصفته نائب مدير للمنتوجات والجلود بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 | الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد حسين عمرو يحيى، بصفته نائب مدير الانماط التمويل الصناعية بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد اللي مصطفاي، بصفته نائب مدير للرقابة التقنية المنجمية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 | الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يعين السيد عبد اللي مصطفاي مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد محند سعدي مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 يتضمن تعيين مدير التنظيم بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد حسين عمرو يحي مديرا للتنظيم بوزارة الصناعة والمناجم. رابح مديرا للاستكشاف الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير التجهيزات الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد محمد عمروسي مديرا للتجهيزات الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الصناعة الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد عبد الباقي بن بركات، مديرا للصناعة الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد مراد معاش رئيسا لقسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد زهير بسطانجي، مفتشا بوزارة النقل.
22 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 419 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير معهد رصد | مياه الأمطار والتكوين والبحث. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 | الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد أحمد لاغا مديرا لمعهد رصد مياه الأمطار والتكوين والبحث. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير مركز تنمية أنظمة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بوعلام طاطاح، بصفته مديرا لمركز تنمية أنظمة الطاقة، لتكليفه | بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس قسم التقييم والدراسات المستقبلية لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد محمد عمارة | رئيسا لقسم التقييم والدراسات المستقبلية لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير مركز تنمية التقنيات النووية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1412 الموافق 17 فبراير سنة 1992 ، يعين السيد سعيد طوباش، مديرا لمركز تنمية التقنيات النووية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1412 الموافق 17 فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد نوار طبول، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة .. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسومين الرئاسيين رقم 91-244 المؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 ورقم 91-389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد.
420 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد قاص، مديرا عاما للميزانية بوزارة الاقتصاد . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد قاص المدير العام للميزانية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنافسة والاسعار. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسومين الرئاسيين رقم 91-244 المؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 ورقم 91-389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم حرشاوي، مديرا عاما للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم حرشاوي المدير العام للمنافسة والأسعار، الامضاء باسم وزير الاقتصاد، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسومين الرئاسيين رقم 91-244 المؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 ورقم 91 – 389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 .
22 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 421 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم بوزبوجن ، رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد إبراهيم بوزبوجن رئيس المفتشية العامة للمالية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته. الموافق 21 يوليو سنة 1991 ورقم 91 – 389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد ذيب، مديرا عاما للضرائب بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سيد أحمد ذيب المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | المدير العام للضرائب الامضاء باسم وزير الاقتصاد، على للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للضرائب. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسومين | الرئاسيين رقم 91-244 المؤرخ في 9 محرم عام 1412 | جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المركزي للخزينة. إن وزير الاقتصاد . بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
422 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسومين الرئاسيين رقم 91-244 المؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 ورقم 91-389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى جمال بابا احمد مديرا مركزيا للخزينة بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى جمال بابا احمد، المدير المركزي للخزينة الامضاء باسم وزير الاقتصاد، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعين السيد صديق بوعلال، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن الوزير المنتدب للجماعات المحلية، يعين السيد مصطفى قامورة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للجماعات المحلية. قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن في المنيعة ) ولاية غرداية ) بالناحية العسكرية الرابعة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، ولا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن التنظيم العام لتدابير حفظ النظام العام في إطار حالة الطوارىء، لا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ، إبتداء من 19 فبراير سنة 1992، في المنيعة ولاية غرداية، بالناحية العسكرية الرابعة مركز أمن يسمى مركز المنيعة للأمن “ .
22 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 423 المادة 2 : يخصص مركز الأمن المنشأ بهذا القرار، لإستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. يوضع مركز الأمن تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة، طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992. العربي بلخير وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1412 الموافق اول يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1412 الموافق أول يناير سنة 1992، صادر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد مولود دحماني بصفته ملحقا بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية المتوفى. وزارة العمل قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. إن وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن تعيين السيد حسن تازروت مديرا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسن تازروت مدير الديوان الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة .1991 عبد العزيز زياري | قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل. إن وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
424 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91 – 55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 سنة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد محمد سعيد بلحسين، مفتشا عاما للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سعيد بلحسين المفتش العام للعمل الامضاء باسم وزير العمل، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة .1991 عبد العزيز زياري قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 | نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط. إن وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن تعيين السيد نور الدين صالح، مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين صالح، مدير الدراسات والتخطيط، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتعاون. إن وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
22 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 425 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 | ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم | الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير | سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، والمتضمن تعيين السيد مصطفى طايلب، مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى طايلب مدير الدراسات القانونية والتعاون الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير علاقات العمل.
- إن وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن تعيين السيد الهاشمي وزير، مديرا لعلاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمي وزير، مدير علاقات العمل الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991. عبد العزيز زياري قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. إن وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
426 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س1991 سنة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن تعيين السيد أدريس أولفقي، مديرا للعلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون | الاجتماعية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ادريس أولفقي، مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري قرارات مؤرخة في 11 و 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 18 و 30 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد عمر بوعية، نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر بوعبة، نائب مدير الميزانية والوسائل الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
22 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 427 وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون | الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد فاروق شرادي، نائب مدير للوثائق والمنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فاروق شرادي، نائب مدير الوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير العمل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 189 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيوسنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون | الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد البشير رويبح ، نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد البشير رويبح نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
428 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد زهير بلحسن، نائب مدير المداخيل الاجور بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد زهير بلحسن، نائب مدير مداخيل الأجور الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة .1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91 – 55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س1991ة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم | الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد زهير صارني، نائب مدير للتخطيط والبرامج بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زهير صارني، نائب مدير التخطيط والبرامج، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة .1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق د1 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد أحمد سواطي، نائب مدير لتعميم الاعلام الآلي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
22 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 429 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد سواطي، نائب مدير تعميم الاعلام الآلي الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرلاخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يوينو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 ، والمتضمن | تعيين السيدة فيفي بوشمال نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991. عبد العزيز زياري ان وزير العمل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد محمود عسالة، نائب مدير للانشطة الدولية بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمود عسالة، نائب مدير الأنشطة الدولية، الامضاء باسم وزير العمل على جميع المادة الأولى : يفوض الى السيدة فيفي بوشمال نائبة | الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود مدير الدراسات القانونية الامضاء باسم وزير العمل على اختصاصاته.
430 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد محمد الأمين قرين، نائب مدير للوقاية من الاخطار المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الأمين قرين نائب مدير الوقاية من الاخطار المهنية، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. الجزائرية / العدد 15 22 شعبان عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة .1991 عبد العزير زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير لإدارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير إدارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
22 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 431 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزير زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبقمتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين السيد محند أورمضان تيقزيري، نائب مدير للتكوين والوثائق بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند أورمضان تيقزيري، نائب مدير التكوين والوثائق بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزير زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يوينو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س1991 سنة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض مضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد أحمد بوربية، نائب مدير للمناهج والمراقبة بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد بوربية، نائب مدير المناهج والمراقبة بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزير زياري المطبعة الرسمية 7، و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر