مرسوم رئاسي رقم 04-123 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 9 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 411/14 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة ولايات
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 411/14 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز خمس ثانويات ومدرسة متوسطة في عدة ولايات، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية وولاة ولايات الجزائر وتيبازة والبليدة وسعيدة والجلفة ووهران، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، إنجاز مشروع خمس ثانويات ومدرسة متوسطة بولايات الجزائر وتيبازة والبليدة وسعيدة والجلفة ووهران.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - أشغال الإنجاز، 2 – اقتناء الأجهزة
3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةيكلّف ولاة ولايات الجزائر وتيبازة والبليدة وسعيدة والجلفة ووهران تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في حدود صلاحياتهم، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعته ومراقبته.
المادة 4
فتح المادةيستعمل المبلغ الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجيات عمليات الإنجاز والتجهيز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة.
المادة 6
فتح المادةتعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - إعداد وتكليف ولاة ولايات الجزائر وتيبازة والبليدة وسعيدة والجلفة ووهران، بإعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى،
3 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 4 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - وضع الاعتمادات المالية تحت تصرف ولاة الولايات المعنية بالمشروع بمبلغ يساوي الكلفة المتوقعة للبناء والتجهيز حسب برامج المشروع
2 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، 4 – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية، متابعة منتظمة وصارمة،
- إعداد اتفاقية التسيير بين المديرية العامة للخزينة والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية التسيير مع المديرية العامة للخزينة
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية
3 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
9 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية : * تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض، * تقرير فصلي يخص علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق السعودي للتنمية.
10 - إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية 11-حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.