مرسوم رئاسي رقم 05-289

مرسوم رئاسي رقم 05-289 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم AL-P8 - AL الموقع في 8 يونيو سنة 2005 بطوكيو بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الياباني للتعاون الدولي، لتمويل مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية

المادة 2

فتح المادة

الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.