مرسوم رئاسي رقم 05-289 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم AL-P8 - AL الموقع في 8 يونيو سنة 2005 بطوكيو بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الياباني للتعاون الدولي، لتمويل مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 8 AL-P - AL-P الموقع في 8 يونيو سنة 2005 بطوكيو بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الياباني للتعاون الدولي، لتمويل مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع البنك الياباني للتعاون الدولي إنجاز مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني .
المادة 2
فتح المادةيتضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بندي المشروع الآتيين :
أ - إنجاز مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات ب احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةيكلّف واليا ولايتي الجزائر وبومرداس، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في حدود صلاحياتهما ، وبالتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية ، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمراقبة.
المادة 6
فتح المادةتبرم اتفاقية تسيير ما بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
تنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 9
فتح المادةيتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية ، لا سيما :
أ - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة ب – إعداد وتكليف واليي الولايتين المعنيتين بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر، حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية،
ج - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات مع البنك الياباني للتعاون الدولي لا سيما في مجال إبرام الصفقات العمومية وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل د – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير حول إنجاز عمليات المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما :
أ - وضع اعتمادات الدفع تحت تصرف واليي الولايتين المعنيتين بالمشروع، بمبلغ يعادل التكلفة المقررة للإنجاز والتجهيز بعنوان برامج المشروع ب – اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت من خلال المبالغ المحددة في اتفاق القرض، ج تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لعمليات المشروع، د – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض بهدف ضمان :
تسيير استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة
- إعداد اتفاقية تسيير ما بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الياباني للتعاون الدولي.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياته ، إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما :
أ - إبرام اتفاقية تسيير مع الوزارة المكلفة بالمالية، ب معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال ، لا سيما مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية،
ج - التحقق، عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
د - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الياباني للتعاون الدولي،
ه - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، و التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع،
ز - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل ورقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م
ح - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف
ط - إنجاز تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية :
تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييما عن تنفيذ الاتفاق تقرير فصلي يتضمن علاقاته مع البنك الياباني للتعاون الدولي.
ي - إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية، ك – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.