مرسوم رئاسي رقم 05-393 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 430/19 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس . 11
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 430/19 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير المالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ووالي ولاية بومرداس، أن يتخذوا، كل فيما يخصه ، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة لتنفيذ عمليات إنجاز وتجهيز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، إنجاز وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس .
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - أشغال الإنجاز،
2 - اقتناء الأجهزة
3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةيكلّف والي ولاية بومرداس، تحت مسؤولية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حدود صلاحياته، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، حسب حاجات عمليات الإنجاز والتجهيز تحت رقابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة
المادة 6
فتح المادةتبرم وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية اتفاقية تسيير .
المادة 7
فتح المادةتعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
تنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتقوم وزارة المالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م
المادة 9
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في وزارة المالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تضمن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - إعداد وتكليف والي ولاية بومرداس بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى وزارة المالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى لغرض التنسيق
3 - التكفل بالتنسيق مع وزارة المالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية 4 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة و تقرير عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف وزارة المالية في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - وضع الاعتمادات المالية تحت تصرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمبلغ يساوي مبلغ القرض بعنوان برامج المشروع،
2 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المحددة في اتفاق القرض،
3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا ختاميا عن تنفيذ المشروع وتسليمه إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة
- ابرام اتفاقية التسيير بين وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية
- تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع وزارة المالية
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة المالية
3 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
4 - تقديم طلبات السحب من القرض فورا إلى الصندوق السعودي للتنمية
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض ، -تقرير فصلي يخص علاقاته مع الصندوق السعودي للتنمية.
10 - إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى وزارة المالية 11 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.