مرسوم تنفيذي رقم 05-488 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 4 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 11 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 13 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 14 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها. 16
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية المحدثة بموجب المرسوم رقم 87–10 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها" وتدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
ويكون مقره بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيكلف الديوان بتسيير الممتلكات الثقافية المحمية بموجب القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه واستغلالها، باستثناء المجموعات الوطنية الموجودة في المتاحف الوطنية. 23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 2005 م وبهذه الصفة، يقوم الديوان بما يأتي :
بعنوان التسيير :
- ضمان صيانة وحفظ الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له وحراستها،
- إعداد دفتر الشروط الخاص باستعمال وإعادة استعمال الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له ويسهر على احترامها والتي تقوم السلطة الوصية أو أجهزتها غير المركزية بإعداد برامجها.
بعنوان الاستغلال :
ضمان نشاط ثقافي في الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له بتنظيم عروض وتظاهرات مختلفة (لقاءات علمية وثقافية وملتقيات ومؤتمرات واحتفالات وأعياد دينية ومدنية...)،
- ضمان وضع الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له للإيجار لأغراض ثقافية ومهنية وحرفية و / أو تجارية، في إطار التنظيم المعمول به،
- القيام و / أو تكليف من يقوم بإعادة إنتاج الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية باستعمال جميع الدعائم لأغراض تجارية بغية ترقية التراث الثقافي ومعرفته وتعميمه
- ضمان مهام الاتصال من خلال إيصال المعلومات لمستعملي التراث الثقافي في الجزائر وفي الخارج بشكل خطي أو سمعي بصري،
- ضمان مهام الاستشارة باتجاه المالكين ومستعملي الممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- المشاركة في التظاهرات الثقافية التي تهدف إلى معرفة الممتلكات الثقافية وترقيتها على الصعيد الوطني والدولي،
- ضمان مهام صاحب المشروع المفوض فيما يخص الدراسات وإنجاز مشاريع ترميم واستصلاح الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للأملاك العمومية للدولة وللجماعات المحلية.
ويمكن الديوان، عند الاقتضاء، وبطلب من المالكين ضمان مهام صاحب المشروع المفوض بالنسبة المشاريع ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للخواص.
ويضمن الديوان أيضا مهام الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-89 (ج.ر عدد 13 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يكلف الديوان بتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها بموجب القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، باستثناء المجموعات الوطنية الموجودة في المتاحف الوطنية.
وبهذه الصفة، يقوم الديوان بما يأتي : ....................................................................،
- ضمان نشاط ثقافي ....... ( بدون تغيير) ........،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- تنظيم المسالك الثقافية والزيارات برفقة مرشد في المواقع والمعالم الثقافية لفائدة الجمهور. ........... (الباقي بدون تغيير) ."..............
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس إدارة الديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ممثل عن وزير المجاهدين ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة.
يشارك المدير العام للديوان في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءته.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال الديوان، لاسيما ما يأتي :
بنود دفاتر الشروط، النظام الداخلي للديوان مشروع ميزانية الديوان وحساباته،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للنشاطات الحصيلة السنوية للنشاطات حسابات التسيير، مشروع التنظيم الداخلي للديوان، مخطط تسيير المستخدمين مشاريع اقتناء أملاك عقارية والتنازل عنها أو تبادلها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.
ويبدي المجلس آراءه في أية مسألة يعرضها عليه المدير العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-89 (ج.ر عدد 13 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال الديوان، لا سيما ما يأتي :
- بنود ............. ( بدون تغيير) ......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- إنشاء فروع وإلغائها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها. ............ (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يعد جدول أعمال الاجتماعات.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي (3/2) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا (3/2) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتدون في سجل خاص.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 11
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 25 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 12
فتح المادةيتولى المدير العام ضمان تسيير الديوان، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يقوم بتعيين مستخدمي الديوان وتوظيف الخبراء والمستشارين يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد الحسابات والبرامج وتقارير عن نشاطات الديوان ثم يعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها ويرسلها إلى السلطة الوصية يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته يعد مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد مشروع النظام الداخلي للديوان والاتفاقية الجماعية ويسهر على احترامهما، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به يمكنه أن يفوّض إمضائه إلى مساعديه تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياتهم.
المادة 13
فتح المادةيساعد المدير العام للديوان في مهامه مدير عام مساعد، يعين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
المادة 14
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةيتمتع الديوان بذمة مالية خاصة به، تتكون من أموال يكتسبها أو ينجزها وكذا المخصصات والإعانات التي تمنحها إياه الدولة.
يتم تخصيص الأملاك الوطنية حسب الإجراءات القانونية المعمول بها، ويمكن أن ينجر عنها دفع أتاوى وفق التشريع المعمول به في هذا المجال.
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- المنتوجات المرتبطة بنشاطات التجارة والخدمات
- مساهمات الدولة لتحقيق تبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط،
- الإعانات المالية للدولة المرتبطة بحفظ وصيانة منشآت وتجهيزات الممتلكات الثقافية التعويضات التعريفية للدولة،
- القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به مساهمات الهيئات الوطنية والدولية الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز جميع النفقات الضرورية الأخرى لتحقيق أهداف الديوان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-89 (ج.ر عدد 13 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 16 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- المنتوجات المرتبطة....... ( بدون تغيير) .........،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- جميع الإيرادات المرتبطة بنشاط الديوان. ........... (الباقي بدون تغيير) ."............
المادة 17
فتح المادةيقوم محافظ الحسابات، المعين طبقا للتنظيم المعمول به، بالتدقيق في التسيير المالي والمحاسبي للديوان ويراقب ذلك.
يدقق محافظ الحسابات، على الخصوص في مدى صحة الدفاتر الحسابية والجرد وكذا صحة المعلومات المقدمة عن حسابات الديوان والتقارير المعروضة لأجل ذلك.
المادة 18
فتح المادةيرسل المدير العام إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير محافظ الحسابات.
المادة 19
فتح المادةتزوّد الدولة الديوان برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يحتفظ المستخدمون والأعوان العموميون، العاملون على مستوى الوكالة الوطنية للآثار وحماية النصب والمعالم التاريخية، عند نشر هذا المرسوم بصفة موظف أو اختيار القانون الأساسي المطبق في الديوان.
يعاد تعيين المستخدمين الذين يحتفظون بصفة الموظف على مستوى الهياكل والهيئات التابعة لوزارة الثقافة والخاضعة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك الموجودة في المرسوم رقم 10-87 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة لتبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها أولا - الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية باستثناء المجموعات الوطنية التابعة للمتاحف الوطنية :
1 - البحث الوثائقي : ويتمثل في وضع وثائق مكتوبة (نص) وبيانية (رسومات – خرائط صورية باستعمال الوسائل التقنية والسمعية البصرية والرقمية للتعرف على الممتلكات الثقافية المحمية وتحديد موقعها.
وتتطلب هذه العملية وسائل طوبوغرافية وكذا بحثا واطلاعا على الفهارس (البطاقية، الأرشيف) وعلى الوثائق الإيقونية.
2 - التحقيق : للقيام بإحصاء حول الممتلكات الثقافية الموزعة عبر التراب الوطني أيا كانت طبيعتها أو نوعها.
- تحديد ميدان التحري : إعداد مخطط تدخل ثلاثي على أجزاء التراب المعينة والمحددة حسب تقسيم يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الجغرافية والمادية
- التنسيق مع الممثلين القطاعيين على المستوى المحلي (مديريات الولايات)،
- فحص المعطيات التي تم تجميعها في المرحلة الأولى)،
– تحقيق طوبوغرافي على البنايات والفضاءات،
- إحصاء جميع الممتلكات العقارية والمنقولة تحديد الموقع والمخصصات وطبيعة الحماية وحدود المناطق المحمية بالنسبة للممتلكات العقارية والصور الخاصة بالممتلكات الثقافية والبيانات.
3 - استرجاع الإحصاء :
إعداد خرائط لتحديد موقع الممتلكات بمحيطها ومنطقة الحماية
- تصنيف الممتلكات الثقافية حسب طبيعتها ونوعها باستعمال دعائم خطية أو الكترونية.
4 - تثمين المعطيات :
- نشر النتائج : إعداد ملفات وثائقية للمؤلفات والمقالات... النشر باستعمال دعائم خطية وإلكترونية و / أو وثائق سمعية بصرية معالجة إحصائية للمعطيات : النشر،
- الحفظ المادي للملفات الأصلية (وضع نظام وثائقي) والنسخ طبق الأصل لهذه الملفات بغية إعلام الجمهور، حفظ الرصيد الفوتوغرافي والخطي وكذا الصور الرقمية.
ثانيا - حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة :
الممتلكات الثقافية المنقولة التابعة لمجموعات متاحف المواقع والتي تتطلب حفظا دائما لدى عرضها وخزنها.
ثالثا - الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الخاصة بالممتلكات الثقافية العقارية وصيانتها :
مرممة ومحفوظة توضع تحت تصرف الجمهور :
صيانة الآلات والأجهزة الضرورية للإنارة والتنظيف وجميع الوسائل الضرورية للأمن الحرائق - المراقبة عن بعد ...) لمدة خمس (5) سنوات.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-89 (ج.ر عدد 13 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 مكرر : يخول الدي وان إنش اء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام شراكة طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة ذات صلة مع موضوع الديوان ويضمن حفظ قيم سلامة التراث الثقافي المحمي وأصالته.
كما يجب أن يكون ذلك محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية.
ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن تضمن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة، المحافظة على المصالح المالية للديوان".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-89
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذك ور أعلاه، بمادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي : 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-89
مرسوم تنفيذي رقم 12-89 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يع دل ويت مم المرس وم التنف يذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة ع ام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.