مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد 2615
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين التابعين لاسلاك المفتشية العامة للمالية، ويحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة للاسلاك المذكورة وشروط | الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيكون المستخدمون الخاضعون لهذا القانون الاساسي في وضعية عمل داخل مصالح المفتشية العامة | للمالية والمصالح غير المركزية التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةتعتبر أسلاكا خاصة بالمفتشية العامة للمالية، الاسلاك الآتي ذكرها :
- سلك المفتشين العامين للمالية،
- سلك مفتشي المالية، العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيكلف مفتشو المفتشية العامة للمالية ويزودون ببطاقة تفويض الوظيفة، التي تثبت صفتهم وتبرر تدخلاتهم، ويتعين على مفتشي المفتشية العامة للمالية أن يؤدوا أمام مجلس القضاء قبل مباشرة أعمالهم، اليمين الآتي نصها : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
يسجل كاتب ضبط المجلس ذلك في بطاقة تفويض الوظيفة .
ولا يجدد القسم مالم يقع انقطاع نهائي عن أسلاك مفتشي المفتشية العامة للمالية.
على أن بطاقة تفويض الوظيفة تسحب في حالة التوقف المؤقت عن العمل، وترجع لصاحبها عند استئنافه العمل.
المادة 5
فتح المادةيلزم مفتشو المفتشية العامة للمالية بما يأتي :
القيام بكل مهمة قد تسند اليهم في اطار صلاحيات تقويم التسيير المالي والمحاسبي للمصالح والجماعات والهيئات التي تمارسها المصلحة ومراقبته.
تأدية مهامهم بكل موضوعية، وبناء استنتاجاتهم على وقائع ثابتة.
المحافظة في جميع الاحوال على السر المهني، ولا سيما عدم تبليغ الوقائع التي يعاينونها اثناء تدخلاتهم الا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة.
- تجنب كل تدخل في تسيير الادارات أو الهيئات المراقبة، وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر من شأنهما اختصام صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الاحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز لمفتشي المفتشية العامة للمالية أن يترشحوا للعمل لدى أية مؤسسة أو هيئة سبق أن راقبوها الا بعد مدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ تدخلهم الاخير.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب والتثبيت
المادة 7
فتح المادةيمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف | الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة | المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية، بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.
غير أن هذه التعديلات محدودة بما لا يزيد على نصف النسب المحددة لانماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن تتجاوز نسب التوظيف الداخلي %50 من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بمقرر من السلطة التي تستخدمهم.
المادة 9
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب مدتها تسعة ( 9 ) أشهر تجدد مرة واحدة عند الاقتضاء.
يتوقف تثبيت مفتشي المفتشية العامة للمالية على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مبين الاسباب من المسؤول السلمي لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 10
فتح المادةتحدد وتائر الترقية التي تطبق على المفتشين التابعين للاسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية | حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن العاملين في مناصب عمل ذات نسبة عالية من المشقة والضرر، تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين في الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسبتين 6 و 4 تباعا من 10 موظفين، طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيرقى المفتشون المثبتون الذين يتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شرط الاقدمية المطلوب لترتيبهم في الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية كما هو منصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — احكام عامة تخص الادماج
المادة 12
فتح المادةيتم قصد التأسيس الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم ادماج الموظفين المرسمين أو المثبتين واثباتهم وترتيبهم عملا بالمرسوم رقم 86 - - 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والمفتشين المتمرنين حسب الشروط المحددة في احكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم، أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في اسلاكهم الاصلية مع أخذ كل حق في الترقية بعين الاعتبار.
ويستمعل رصيد الاقدمية المستخلص من السلك الاصلي في الترقية ضمن السلك المستقبل.
المادة 14
فتح المادةيدمج المفتشون غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التطبيق بصفتهم متمرنين ويثبتون بمجرد استكمالهم فترة التجريب القانونية المقررة في السلك المستقبل اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم الجديد وفي قسم تصنيفهم.
الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك
الفصل الاول — سلك المفتشين العامين للمالية
المادة 15
فتح المادةيشتمل سلك المفتشين العامين للمالية على رتبتين :
- رتبة المفتشين العامين للمالية 2618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- راتبة المفتشين العامين للمالية خارج الصنف
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 16
فتح المادةيكلف المفتش العام للمالية بمتابعة أعمال المراقبة داخل قطاع التدخل الخاص أو الاقليمي الذي قد يسند اليه في اطار مهمة التقويم والمراقبة المحددة في التنظيم المعمول به وتنسيقها والاشراف عليها.
يتولى المفتش العام للمالية، المكلف بقطاع تدخل خاص، تقويم مصالح الدولة والجماعات والهيئات الخاضعة المراقبة المفتشية العامة للمالية ومراقبتها على كافة التراب الوطني وفي حدود فرع نشاط معين.
يتولى المفتش العام للمالية المكلف بقطاع تدخل اقليمي، تقويم مصالح وجماعات وهيئات خاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية ومراقبتها في حدود مقاطعة جهوية معنية.
يعد تقريرا سنويا عن نشاط قطاعه.
وهو الى جانب مهام التفتيش التي يمكن أن تسند اليه يجري دراسات خاصة عند الحاجة، ويقوم دوريا بانجاز - تلاخيص تستند الى نتائج أعمال قطاعه يقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم قطاع نشاطه وتسييره ونتائجه، أو يستوفى التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليه.
يساهم في التكوين الدائم للمفتشين.
المادة 17
فتح المادةيكلف المفتش العام للمالية خارج الصنف بتصور أية دراسة تتعلق بموضوع معين له صلة باحد قطاعات النشاط أو بعدة قطاعات، وتنسيقها ومراقبتها عند الاقتضاء.
يدرس ويبدي كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات المراقبة وتحسين اساليب الفحص واضفاء المزيد من الفعالية | على اشغال المراقبة.
يقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية وتسييرها ونتائجها أو أن يستوفى التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليها.
يشارك في وضع برنامج النشاط واعداد التقرير السنوي للمفتشية العامة للمالية.
العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 18
فتح المادةيوظف المفتشون العامون للمالية عن طريق امتحان مهني، من بين مفتشي المالية ذوي الرتبة الثانية الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 19
فتح المادةيمكن توظيف المفتشين العامين للمالية خارج الصنف من بين المفتشين العامين للمالية الذين لهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بالمفتشية العامة للمالية والمسجلين في قائمة تأهيل تخضع لرأي لجنة تقييم مهني يحدد تشكيلها وتنظيمها وعملها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةيدمج بصفة مفتشين عامين للمالية : 1 2 المفتشون العامون للمالية المرسمون والمتمرنون. 2 المفتشون المركزيون للمالية الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة بالمفتشية العامة للمالية ويثبتون قيامهم باشغال دراسية او انجاز في تخصصهم والمسجلون في قائمة تأهيل، بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، وبعد استشارة لجنة المستخدمين.
المادة 21
فتح المادةيدمج بصفة مفتشين عامين للمالية خارج الصنف وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه المفتشون العامون للمالية والمفتشون المركزيون للمالية المدمجون في سلك المفتشين العامين للمالية، الذين مارسوا فعلا بالمفتشية العامة للمالية ولهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 22
فتح المادةيجمع انتقالا قصد تطبيق المادتين 20 و 21 ، بين تقدير الاقدمية في رتبة مفتش المالية أو في الرتبتين المعادلتين لرتبة المفتش المركزي للمالية ورتبة الادماج.
الفصل الثاني — سلك مفتشي المالية
المادة 23
فتح المادةيشتمل سلك مفتشي المالية على رتبتين :
رتبة مفتشي المالية من الدرجة الاولى.
رتبة مفتشي المالية من الدرجة الثانية.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 24
فتح المادةيقوم مفتش المالية من الدرجة الاولى بتنفيذ عمليات الفحص أو مهام المراجعة الموكلة اليه بعين المكان وعلى أساس الوثائق المقدمة له اما وحده أو تحت سلطة واشراف رئيس فريق عمال، أو رئيس مهمة تفتيش وذلك في اطار مهمة التقويم والمراقبة المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
يقيد ملاحظاته في تقارير خاصة أو محاضر يتحمل تبعتها امام مسؤوليه السلميين.
كما يمكن تكليفه بانجاز أعمال خاصة تتعلق بالخبرة أو الدراسة وتخص الذمة المالية للمصالح والهيئات الخاضعة المراقبة المفتشية العامة للمالية، وبتسييرها ووضعها المالي.
المادة 25
فتح المادةيشارك مفتش المالية من الدرجة الثانية في مهام التفتيش ضمن اطار مهمة التقويم والمراقبة التي يحددها التنظيم الجاري به العمل. ! وبهذه الصفة، يسجل ملاحظاته في تقارير خاصة أو محاضر تحت مسؤوليته.
كما يمكن تكليفه بانجاز اعمال خاصة تتعلق بالخبرة او الدراسة وتخص الذمة المالية للمصالح والهيئات المذكورة أعلاه وبتسييرها ووضعها المالي.
يجري دراسات خاصة أو تلاخيص تستند الى نتائج اعمال المراقبة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية في مختلف قطاعات النشاط.
يقترح اثر انتهاء مهمته كل اجراء من شأنه تحسين تنظيم المصالح والهيئات التي تمت مراقبتها وتسييرها ونتائجها أو استيفاء التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليها.
يساهم في تكوين مستخدمي المفتشية العامة للمالية الموضوعين تحت سلطته اثناء اجراء الفحوص.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 26
فتح المادةيوظف مفتشو المالية من الدرجة الأولى حسب الآتي :
1- على أساس : الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة من المدرسة الوطنية للادارة فرع الاقتصاد والمالية او المحاسبة ومراقبة التسيير). 2 عن طريق مسابقة على اساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية او العلوم المالية والتجارية او ما يعادلها.
يتم توظيف المترشحين المذكورين في الفقرتين الاولى والثانية بعد نجاحهم في دورة تدريب متخصص مدتها سنة. 3 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين المنتمين للفروع كما هي محددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1990 المذكور أعلاه، والذين لهم اقدمية خمس
(5) سنوات بهذه الصفة. 4 على سبيل اختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين المنتمين للفروع، كما هي محددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1990، والمساعدين الاداريين الرئيسيين العاملين بالمفتشية العامة للمالية، الذين لهم اقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة.
المادة 27
فتح المادةيوظف مفتشو المالية من الدرجة الثانية حسب الآتي : -1 على أساس الشهادة، من بين مفتشي المالية من الدرجة الأولى الذين لهم اقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، المسجلين في قائمة تأهيل والناجحين في التكوين التكميلي الخاص بمفتشي المالية من الدرجة الثانية، وذلك حسب شروط تحدد في قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية او المالية أو ما يعادلها في هذين الفرعين، أو على شهادة من معهد تمويل التنمية ومعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي وشهادات أخرى ذات المستوى نفسه، تسلمها مدارس أو معاهد تكوين متخصص، تحدد قائمتها في قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي المالية من الدرجة الاولى، الذين لهم اقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
4 - عن طريق مسابقة على اساس اختبارات، من بين المترشحين الذين لهم اقدمية ثمان (8) سنوات في فروع المالية والميزانية او المحاسبة بعد حصولهم على احدى الشهادات التالية :
ليسانس في العلوم الاقتصادية ليسانس في العلوم المالية والتجارية.
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يوظف بصفة مفتشي المالية من الدرجة الثانية على أساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة في الفروع الاقتصادية أو المالية أو التجارية أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةيدمج بصفة مفتش المالية من الدرجة الاولى : 1 2 مفتشو المالية المرسمون والمتمرنون 2 المفتشون الرئيسيون المنتمون الى الفروع المحددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1990 ، والمتصرفون الاداريون المرسمون والمتمرنون، الذين يقومون بمهام مفتش المالية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وذلك بناء على طلبهم وبعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.
المادة 30
فتح المادةيدمج بصفة مفتش للمالية من الدرجة الثانية : 1 2 المفتشون المركزيون للمالية المرسمون والمتمرنون. 2 المفتشون المركزيون المنتمون الى الفروع المحددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1990 ، والمتصرفون الرئيسيون العاملون بالمفتشية العامة للمالية .
3 - المفتشون الرئيسيون المنتمون الى الفروع المحددة | في المرسومين رقم 90-334 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1990 و89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 العاملون بالمفتشية العامة للمالية والذين لهم اقدمية ثمان
(8) سنوات بهذه الصفة والناجحون في تكوين متخصص مدته سنة على الاقل، أو الذين قد شغلوا وظائف أو مناصب عليا خلال ثلاث سنوات.
4 - المتصرفون الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بمهام مفتشي المالية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والحائزون شهادة من معهد تمويل التنمية أو من معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي.
تسري أحكام هذه الفقرة على المتصرفين المتكونين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ حصولهم على الشهادة.
الباب الثالث المناصب العليا تعد وظيفتا رئيس الفرقة التفتيشية ورئيس البعثة التفتيشية، المحدثتان في المادة 25 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، من المناصب العليا.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 31
فتح المادةيقوم رئيس الفرقة التفتيشية باعداد عمليات الفحص التي يجريها فريقه وتنظيمها وتنشيطها ومراقبتها والسهر على انجازها.
وبهذه الصفة، فهو يكلف بما يأتي :
يتولى في مستواه، اعداد أعمال التفتيش وتنظيمها وتنسيقها، يقدم المقترحات المتعلقة بمحتوى تدخل الفرقة ومدته ومناطقه
- يوزع المهام بين المفتشين المكونين للفرقة ويراقب سير الاعمال ويعد تقارير بشأنها، يجمع أعمال مفتشي الفرقة التفتيشية ويقدر مدى صحة المعاينات والملاحظات قصد اعداد تقرير التدخل،
- يسهر في مستواه، على احترام القواعد العامة لتنفيذ عمليات المراقبة التي تقوم بها المفتشية العامة المالية،
المادة 32
فتح المادةيتولى رئيس بعثة التفتيش تنظيم عمليات الفحص التي تقوم بها البعثة التفتيشية وتنشيطها والسهر على انجازها.
ويكلف في هذا الاطار بما يلي :
يعد أعمال التفتيش الخاصة بالبعثة وينظمها وينسقها، يقدم للمصلحة المقترحات المتعلقة بمحتوى تدخل كل فرقة من الفرق التي تتكون منها البعثة التفتيشية ومدته ومناطقه ويوزع المهام بينها.
يعاين الحقائق ويطلب تنفيذ الاجراءات التحفظية التي ينص عليها التنظيم المعمول به او يأذن به ان اقتضى الامر.
يجمع التقارير الخاصة بالفرق التفتيشية ويعد التقرير الشامل عن عملية الفحص.
يسهر على نوعية أشغال الفحص ويسعى ان اقتضى الأمر، الى تصحيح ما تنطوي عليه من نقائص الاتصال مع منجزيها .
يتولى التنقيط التقديري لكل واحد من المفتشين في نهاية أعمال الفحص يتابع تحت سلطة مديري المراقبة في المفتشية العامة للمالية، الاجراء الحضوري وفقا للاحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يسهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ عمليات المراقبة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية.
الاسلاك الرتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى مفتشو المالية مفتش المالية من الدرجة الثانية المفتش العام للمالية المفتشون العامون للمالية المفتش العام للمالية خارج الصنف رئيس الفرقة التفتيشية المناصب العليا رئيس البعثة التفتيشية
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 33
فتح المادةيعين رؤساء الفرق التفتيشية، بعد التسجيل في قائمة تأهيل من بين مفتشي المالية من الدرجة الثانية، الذين لهم 3 سنوات من الاقدمية على الاقل بهذه الصفة، أو 8 سنوات من الاقدمية العامة بالمفتشية العامة للمالية.
المادة 34
فتح المادةيعين رؤساء البعثات التفتيشية، بعد التسجيل في قائمة تأهيل من بين المفتشين العامين للمالية الذين لهم أقدمية 3 سنوات بهذه الصفة أو 8 سنوات من الاقدمية العامة بالمفتشية العامة للمالية.
الباب الرابع — التصنيف
المادة 35
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك بالمفتشية العامة للمالية، حسب الجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 4 462 17 1 534 18 4 632 20 1 730 18 4 632 20 2 746 2622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 36
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما :
المرسوم رقم 83 321 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين للمالية.
المرسوم رقم 83-322 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين للمالية.
المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي المالية .
المرسوم رقم 83-324 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن احداث المناصب النوعية لدى المفتشية العامة للمالية.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-28
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-272
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك و الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 41 غشت سنة 2004، تتضمن تعيين عمداء كليات 42
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-185
مرسوم تنفيذي رقم 04-185 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 3 يوليو سنة 2004 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 8 1998 ، يتعلّق ببرامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 للمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة والامتحانات المهنية للاتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-256
مرسوم تنفيذي رقم 97-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي التفتيش والرقابة بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر 6 سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للإلتحاق بمختلف أسلاك التفتيش والرقابة التابعة للمفتشية العامة للمالية. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 لموظفي المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-78
مرسوم تنفيذي رقم 92-78 مؤرخ في 18 شعبان عام 18 سنة 1991 ، والمتضمن تعيين أعضاء 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد الحكومة . 409 اختصاصات المفتشية العامة للمالية. 411
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-79
مرسوم تنفيذي رقم 92-79 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 414
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-35
مرسوم تنفيذي رقم 92-35 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس الموافق 2 فبراير سنة 1992، يتضمن تنظيم تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين للمالية. 239 المهني. 242
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.