مرسوم رئاسي رقم 05-273 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة. 8
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة وتنفذ طبقا للقوانين والتنظميات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه والموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل إنجاز مشروع كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني.
يمول هذا القرض إنجاز العمليات الآتية :
صفقة كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة ، -صفقة مراقبة أشغال كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالنقل بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون قاعدة عمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.
تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مخططات العمل، في إطار صلاحياتها، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابة
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة.
المادة 5
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاقية فتح الاعتماد، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه التي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة مصالح التفتيش المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت ليراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالنقل، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحيتها، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
أ - ضمان تنفيذ و تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة
ب - تصوّر وتكليف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم وتكليف من يضمن تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها،
ج - تكليف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بإنجاز الحصيلة المادية والمالية د – التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بتبادل المعلومات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز عمليات المشروع وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المعنية،
ه - القيام من خلال مصالحها المختصة بإعداد برامج التفتيش والمراقبة وتكليف من يعد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير الختامي لتنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار تنفيذ المشروع ، وفي حدود صلاحيتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد، ب ضمان إعداد اتفاقية تسيير ما بين المديرية العامة للخزينة والبنك الجزائري للتنمية ج تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
تقرير لتدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ ختم السنة المالية التي تتعلق به،
– تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع،
د - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاقية فتح الاعتماد قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المخصصة المتبقية تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاقية فتح الاعتماد، يتولى البنك الجزائري للتنمية في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحيته، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ - إبرام اتفاقية التسيير مع المديرية العامة للخزينة
ب - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالنقل والوزارة المكلفة بالمالية،
ج - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد والعقود المبرمة في إطار المشروع،
د - الإسراع في تقديم طلبات السحب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، وإنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاقية فتح الاعتماد،
ه - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع و – إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، ز – التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
ح - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد وإعداد تقرير فصلي وتقرير ختامي لإرسالهما إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالنقل، يتضمنان العلاقات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ط-حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن المهام المحدّدة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحيتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، ب تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
ج - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها وتقديرها،
- إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق المشروع وتنفيذها،
د - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة بها في إطار المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالنقل وإلى السلطات المعنية،
ه - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها، و – القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع،
ز - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها. *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.