مرسوم رئاسي رقم 04-125 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في 16 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-628 ، الموقع في 17 فبراير سنة 2004 برومابين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة. 21
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم DZ-628، الموقع في 17 فبراير سنة 2004 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للغابات والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية والمديرين التقنيين للولايات المعنية بالمشروع، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم DZ-628، المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني ، إنجاز أهداف وبرامج مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة .
يتشكل هذا المشروع من خمس (5) مكونات :
1 - دعم القدرات المحلية،
2 - المحافظة على المياه والتربة والتنمية الزراعية، أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م
3 - الري الصغير والمتوسط والمنشآت الأساسية الاجتماعية والاقتصادية
4 - تدعيم المصالح المالية الجوارية نظام مالي لامركزي وترقية المؤسسات الصغيرة والصناعة التقليدية،
5- تنظيم المشروع وتسييره.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المديرية العامة للغابات تحت إشراف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تشكل قاعدة عمل الهيئات المعنية والمتعاملين المعنيين، لضمان إنجاز المشروع.
تعد المديرية العامة للغابات مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع مختلف المتدخلين.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والمراقبة
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمراقبة .
المادة 5
فتح المادةتعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ المصاريف المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية ، شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كلّ وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز مراقبة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2-تصور مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف المديرية العامة للغابات بإعدادها وتكليف الأمر بالصرف بضمان سير وتنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها،
3- توفير التدعيم المالي عن طريق "صندوق مكافحة التصحر والتنمية الرعوية والسهوب"
و "الصندوق الوطني للتنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز " ،
4 - إعداد وتكليف المديرية العامة للغابات بإعداد الحصيلة المادية والمالية للمشروع ،
5 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمديرية العامة للغابات، بتبادل المعلومات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لا سيّما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية ،
6 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي المادي والمالي للمشروع، 7 – اتخاذ والأمر باتخاذ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ وتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية ، المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والعمليات المتعلقة بالميزانية المرتبطة بسحب مبالغ من القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1- اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تم إبلاغها من قبل البنك الجزائري للتنمية،
2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي :
أ - تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة به،
ب - تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع. 3 – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المخصصة،
- إبرام اتفاقية التسيير بين وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية ومراقبتها مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
الباب الثالث — تدخلات المديرية العامة للغابات
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف المديرية العامة للغابات، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2- تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
أ - تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها ،
ب - إنجاز وتنفيذ العمليات المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع،
ج - التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة،
د - تدقيق الحسابات والتفتيش للعمليات المرتبطة ببرامج المشروع.
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة ببرامج المشروع، وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية،
5 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بالمشروع،
6 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالمصاريف المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع،
7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها في إطار المشروع.
الباب الرابع — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني و اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م
1 - إبرام اتفاقية التسيير مع وزارة المالية،
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والوزارة المكلفة بالمالية،
3 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض،
6 - التكفل بجميع الترتيات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
9 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبين عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية :
أ- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض ب – تقريرفصلي يخص علاقاته مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
ج - تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض. 10 –حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رقم 77-176
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 91-11
- مرسوم تنفيذي رقم 95-201
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
- مرسوم تنفيذي رقم 01-87
- مرسوم تنفيذي رقم 02-248
- مرسوم تنفيذي رقم 03-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.