اتفاقية

اتفاق القرض الموقع في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 بألماتي (كازاخستان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة. 11

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية

المادة 2

فتح المادة

الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية

المادة 3

فتح المادة

الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للسدود

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.