اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003. 38
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003 ، وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلّف بالمالية والمديرين العامين للصندوق الوطني للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه والموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003 وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
أ - إعادة تمويل نفقات أشغال إعادة تأهيل السكنات الجماعية ب أشغال التهيئة للمساحات الموجهة لبناء سكنات جديدة (بما في ذلك الدراسات المتابعة والمراقبة)،
ج - إعادة تأهيل الهياكل الأساسية والخدمات القاعدية للمناطق المتضررة من الزلزال داخل المراكز العمرانية، د – مكونات غير مادية (دعم لتسيير المشروع، خبرات ودراسات مختلفة)
ه - طوارئ مادية ومالية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المديرون العامون لدواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتهم وبالتنسيق مع السلطات المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها، لا سيما بإنجاز الدراسات والحصول على الرخص المسبقة وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع.
المادة 4
فتح المادةتتكفّل دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران بإنجاز البندين (ب) و (ج) الواردين في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتتكفّل الوزارة المكلفة بالسكن والعمران بإنجاز البند (د) من المشروع المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجيات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلّفة بالسكن والعمران.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية في إطار إنجاز المشروع أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدّها وزارة السكن والعمران والمحددة لمقاييس انتقاء مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 8
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمراقبة والمبادلات الخارجية. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بتسديد عمليات القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد التي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن.
المادة 10
فتح المادةتتخذ وزارة السكن والعمران كل الإجراءات اللازمة لوضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، اعتمادات لتعبئة القرض في إطار المشروع.
المادة 11
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقية فتح الاعتماد، والتي يقوم بها الصندوق الوطني للسكن، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والمراقبة مصالح التفتيش المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية التي تلزم باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
المادة 12
فتح المادةيتكفّل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية، فصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية) إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ – ضمان تنفيذ أوتكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
ب - القيام بمتابعة تطوّر المشروع والتنسيق بالاتصال مع الوزارات المعنية، وكذا جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه، ج القيام وتكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة قصد التنسيق وتنفيذ المشروع وكذلك تقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين الوكالة الفرنسية للتنمية والسلطات المختصة المعنية،
د - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لا سيما تلك الخاصة بإنجاز عمليات المشروع وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل،
ه - القيام من خلال مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير عن تنفيذ عمليات المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع في حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ - وضع اعتمادات الدفع تحت تصرف وزارة السكن والعمران، بمبلغ يماثل مبلغ القرض بعنوان برامج المشروع،
ب - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد
ج - ضمان إعداد اتفاقية تسيير ما بين المديرية العامة للخزينة والصندوق الوطني للسكن،
د - تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي : 30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2004 م
1 - تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستّة (6) أشهر بعد تاريخ ختم السنة المالية التي تتعلق به،
2 - تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لعمليات المشروع.
ه - التكفل عن طريق مصالحها، بالعلاقات التي تخص اتفاقية فتح الاعتماد والمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من الاعتمادات المخصصة.
الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاقية فتح الاعتماد ، يتولّى الصندوق الوطني للسكن في إطار المشروع وفي حدود صلاحياته إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ - إبرام اتفاقية تسيير مع المديرية العامة للخزينة
ب - إبرام اتفاقية تتعلّق بدفتر الشروط مع وزارة السكن والعمران
ج - تكفل وزارة السكن والعمران ودواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية بالتعهدات التعاقدية في إطار هذا المشروع،
د - التحقق عند إعداد طلبات السحب من الاعتماد، من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان عمليات المشروع،
ه - التقديم السريع لطلبات السحب من الاعتماد إلى الوكالة الفرنسيّة للتنمية، وتنفيذها طبقا لأحكام اتفاقية فتح الاعتماد،
و - إعداد جميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع،
ز - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ عمليات المشروع، تقويم محاسبي لتنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد واعداد تقرير فصلي كل ثلاثة (3) أشهر وتقرير ختامي يرسلان إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية، يتضمنان العلاقات مع الوكالة الفرنسية للتنمية،
- 2-1 - الاحتفاظ بجميع الوثائق الموجودة في حوزته وحفظها في الأرشيف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على المهام المحدّدة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقية فتح الاعتماد، تتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية، في حدود صلاحياتها ، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، ب تجسيد إنجاز عمليات المشروع تحت مراقبة وزارة السكن والعمران المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم،
ج - تنفيذ العمليات المتعلّقة بإبرام الصفقات،
د - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
1 - تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع مخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به
2 - إنجاز كل العمليات المتعلقة بالمشروع وتنفيذها.
ه - السهر على اعداد تقارير كل ثلاثة (3) أشهر عن النشاطات والوسائل والنتائج بعنوان عمليات المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن،
و - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز عمليات المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
ز - اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،
ح - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز عمليات المشروع،
ط - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. 42 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-05
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم تنفيذي رقم 91-145
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
- مرسوم تنفيذي رقم 03-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.