اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزير السكن والعمران ووزير المالية والمديرين العامين للصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه،جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في تجسيد مشروع بناء وحدات سكنية اجتماعية بولاية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - إنجاز 1000 وحدة سكنية اجتماعية،
2 - تقديم خدمات متابعة ومراقبة عملية تنفيذ المشروع،
3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةيكلّف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، في حدود صلاحياته ، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةيتكفل ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في البند 3 من المادة 2 أعلاه، حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 6
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن ، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة.
المادة 7
فتح المادةتبرم الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للسكن اتفاقية تسيير لتحديد كيفيات تسيير القرض وتسديده.
المادة 8
فتح المادةتعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن.
المادة 10
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في 9 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالسكن والعمران في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع الآمر بالصرف، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - إعداد وتكليف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى من أجل تنسيق المشروع وتنفيذه،
3 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لا سيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع وتبليغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 4 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برامج المشروع خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلف الوزارة المكلفة بالمالية في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - وضع الخزينة العمومية اعتمادات الدفع لدى الصندوق الوطني للسكن، تحت تصرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس بمبلغ يساوي مبلغ القرض حسب برامج المشروع
2 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض
3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا ختاميا عن تنفيذ المشروع وتسليمه إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة
- ابرام اتفاقية التسيير بين وزارة المالية والصندوق الوطني للسكن،
- تسيير ومراقبة العلاقات بين الصندوق الوطني للسكن والصندوق السعودي للتنمية.
الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن ، في حدود صلاحياته ، وفي إطار المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الوزارة المكلفة بالمالية،
2 - التكفل بوضع وتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، الأمر بالصرف لإنجاز برامج المشروع
3- معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفتر الشروط في إطار برامج المشروع،
5 - التحقق من وجود ملاحظة "خدمة منجزة"
عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمر بالصرف المذكور أعلاه والمكلف بتنفيذ برامج المشروع،
6 - تقديم طلبات السحب من القرض فورا إلى الصندوق السعودي للتنمية
7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع،
8 - اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والتدابير المتعلقة بالمراقبة والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها لإنجاز برامج المشروع،
9 - إعداد جميع عمليات المحاسبة وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
10- التكفل، في إطار تنفيذ القرض ، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
11 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع ، تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ-تقرير فصلي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والمتضمن العلاقات مع الصندوق السعودي للتنمية،
ب - تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن والعمران.
12 - السهر على حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ودفاتر الشروط التي نص عليها وأبرمها الديوان مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، يتولى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، بعنوان المشروع وفي حدود صلاحياته، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع،
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدها تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم،
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بتسيير الصفقات،
5 - اتخاذ كل الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقييم الحاجات وتقديرها بالمقارنة مع مخططات العمل لإنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به
ب - إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلاقاتية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع وتنفيذها،
ج - تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه التي يتكون منها المشروع ومتابعتها والقيام بمراقبتها المالية وتفتيشها،
د - مراقبة جميع عمليات البرامج المذكورة والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك.
6 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة المعنية،
7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزها واتخاذ الترتيبات للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك،
8 - متابعة والأمر بمتابعة ما يأتي :
تسليم التجهيزات والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها، و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م
- إنجاز الأشغال والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها.
9 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها،
10 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالنفقات المتصلة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع ،
11- المساهمة في كل عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به
12 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
13 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-05
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم تنفيذي رقم 91-145
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.