اتفاق القرض رقم 423/16 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسطة بولاية بومرداس
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 16/423 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسطة بولاية بومرداس وينفذ طبقا للقوانين والتنظميات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ووالي ولاية بومرداس، أن 6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م يتخذوا ، كل فيما يخصّه ، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية، إنجاز مشروع بناء وتجهيز سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسطة بولاية بومرداس وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - أشغال الإنجاز، 2 – اقتناء الأجهزة
3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةيكلّف والي ولاية بومرداس، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في حدود صلاحياته، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز والتجهيز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة.
المادة 6
فتح المادةتبرم الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية اتفاقية تسيير.
المادة 7
فتح المادةتعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
تنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 9
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية ، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 10
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية فصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - إعداد وتكليف والي ولاية بومرداس بإعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى،
3 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية،
4 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - وضع الاعتمادات المالية تحت تصرف والي ولاية بومرداس بمبلغ يساوي الكلفة المتوقعة للبناء والتجهيز حسب برامج المشروع 2-1-2 اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه 4 – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة
- إعداد اتفاقية التسيير بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الوزارة المكلفة بالمالية، 2-معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية،
3 - التحقق ، عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل ورقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 6 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2005 م
8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
9 - إنجاز تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية :
- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييما لتنفيذ الاتفاق ، تقرير فصلي يخص علاقاته مع الصندوق السعودي للتنمية.
10 - إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية 11-حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.