مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ
المادة الأولى
فتح المادةيحول المركز الوطني للدراسات التاريخية، المحدث بالامر رقم 71-56 المؤرخ في 5 غشت عام 1971 والمذكور أعلاه، الى مركز وطني للبحث في عصور ما قبل 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983، الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المنشأة لدى الادارات المركزية، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتولى المركز، فضلا عن المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- القيام بالابحاث في ميدان علوم ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ، وتشمل الانسان والتجمعات البشرية وممارساتها الثقافية وتفاعلاتها مع المحيط من عصور ما قبل التاريخ الى أيامنا هذه، القيام بجميع الاعمال ذات الطابع الجيومورفولوجي والاثري والتاريخي مما له علاقة بمهمته تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه
- المساهمة في نشر المعرفة وتعميمها في ميادين اختصاصه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-462 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : فضلا عن المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المركز ما يأتي :
- إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان علوم ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وتشمل الإنسان والتجمعات البشرية وممارساتها الثقافية وتفاعلاتها مع المحيط، من عصور ما قبل التاريخ إلى أيامنا هذه،
- القيام بجميع الأعمال ذات الطابع الجيومرفولوجي والأثري والتاريخي مما له علاقة بمهمته، تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه
- المساهمة في نشر المعرفة وتعميمها في ميادين اختصاصه".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المركز، فضلا عن الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمقتضى القطاعات المستعملة الرئيسية من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-462 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الهيئة الوطنية الدائمة للبحث العلمي،
- مدير المركز ومديرا (2) وحدتي البحث التابعان له، رئيس المجلس العلمي للمركز، ممثلان (2) ينتخبهما باحثو المركز، ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز، شخصيتان (2) تمثلان قطاعات النشاطات ذات الصلة بميادين البحث في المركز تعينهما السلطة الوصية نظرا لكفاءتهما.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 4
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والموظفين الاداريين والتقنيين والعمال / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 ه التابعين للمركز الوطني للدراسات التاريخية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الى المركز الوطني للابحاث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ ويدمج الباحثون الذين هم في الخدمة ضمن الاسلاك المطابقة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 76-30 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-462
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : فضلا عن المهام المحددة في المادة 5 من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1439 الموافق 5 نوفمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1439 الموافق 19 يونيو سنة 2018، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-462
مرسوم تنفيذي رقم 03-462 مؤرخ في 7 شوال عام الاجتماعي والثقافي. 27 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز 28 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 30 الجريدة الرسمية 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.