مرسوم تنفيذي رقم 10-35 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وكيفيات سيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 مكرر من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وكيفيات سيره، ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادّ ة 2 : المجلس هيئة استشارية يوضع لدى الوزير المكلف بالبحث العلمي الذي يتولى رئاسته.
الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 3
فتح المادةيكلف المجلس في إطار المهام المحددة بموجب القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، والتقرير العام الملحق به، بالتقييم الاستراتيجي ومتابعة آليات تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تقييم الاستراتيجيات والوسائل الموضوعة حيز التنفيذ في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تقدير الحاجات من الكفاءات لتحقيق الأهداف المسطرة للبحث واقتراح كل تدبير يرمي إلى تطوير الطاقات العلمية الوطنية،
- المساهمة في تحليل تطور النظام الوطني للبحث،
- اقتراح التدابير التي تسمح بأحسن تنافسية علمية دوليا،
- إعداد حصيلة نشاطاته عن انتهاء كل برنامج خماسي.
المادة 4
فتح المادةيمارس المجل س مهمته في التقييم بالنسبة لكل السياسات القطاعية المعنية بالبحث في إط ار القان ون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وسيره
المادة 5
فتح المادةيتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رؤساء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه،
- ممثل عن كل لجنة قطاعية دائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- ممثل عن المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- ممثل عن مراكز البحث والتنمية لدى المؤسسات العمومية أو الخاصة،
- ثلاثة (3) أعضاء جزائريين يمارسون بصفة رئيسية مهام التعليم والبحث في هيئة أجنبية للتعليم العالي،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- ست (6) شخصيات يختارون تبعا لكفاءتهم في ميدان العلوم والتكنولوجيا والإبداع يكون واحد منهم عضوا في الجمعيات العلمية،
- ممثلان (2) عن قطاعات اجتماعية واقتصادية ذات علاقة بنشاطات البحث،
- المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
يمكن المجلس أن يستعين بأية هيئة أو أي شخص من شأنهما أن يفيداه في أشغاله.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةيجتمع المجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول أعماله. 8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م وترسل استدعاءات فردية إلى الأعضاء مرفقة بجدول أعمال الدورات وبكل وثيقة تقتضيها دراسة جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لاجتماعه.
كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، وفي هذه الحالة، يمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه إلى ثمانية (8) أيام.
المادة 8
فتح المادةيضبط المجلس نظامه الداخلي في أول اجتماع له ويحدد برنامج نشاطاته وينظم أشغاله.
المادة 9
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى الأعضاء من جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةتتم المصادقة على آراء المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتتوج أشغال المجلس بمحاضر وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس وأمين الدورة ويوضع لدى أمانة ا لمجلس.
ترسل أشغال المجلس بعد إعداد التقرير السنوي إلى الهيئات المعنية المنصوص عليها في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادّ ة 12 : يتع ين على هياك ل الإدارة المركزي ة ف ي وزارة التعليم العال ي والبح ث العل مي واله ياكل الإدارية في الوزارات الأخرى المعنية، ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين والبحث، بتبليغ المجلس بالبيانات الكمية والنوعية الضرورية لتأدية مهامه.
المادة 13
فتح المادةتتولى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أمانة ا لمجلس.
المادة 14
فتح المادةتقيد مصاريف سير المجلس في ميزانية المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة 15
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس من مكافأة شهرية يحدد مبلغها ب عشرة آلاف دينار 10.000( دج) وتدفع في كل ثلاثة (3) أشهر.
يستفيد الخبراء المدعوون من مكافأة يحدد مبلغها بثمانية آلاف دينار 8.000( دج) عن الحضور الفعلي في دورات ا لمجلس.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.