مرسوم تنفيذي رقم 08-238 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الموافق 27 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنش اء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رق م 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء وتنظيم وتسيير اللجان المشتركة بين القطاعات والمكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمه ا وتدعى في صلب النص " اللجنة".
المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، تتكفل اللجنة ببرمجة وترقية وتنسيق وتقييم أشغال البحث والتطوير التكنولوجي للبرنامج أو البرامج الوطنية المنوطة بها.
وب هذه الصفة ت ت كفل الل ج ن ة ع لى الخ ص وص، بما يأتي :
- إعداد البرامج الوطنية للبحث ودراسة الاعتمادات والوس ائ ل وك يفيات وضعها حيز التنفيذ،
- إبداء الرأي فيما يخص كيفيات توزيع الاعتمادات وتخصيصها،
- تنظيم التشاور بين الإدارة وهيئات البحث والمؤسسات الاقتصادية المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمجال البحث لضمان تنسيق أفضل،
- تشجيع البحث حول مشاريع جامعة ومتعددة الاختصاصات واقتراح كل التدابير الضرورية لتطويره،
- المساهمة في تنسيق أعمال التعاون المرتبطة بالبرامج الوطنية التي تكون مكلفة بها، 27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م
- اقتراح عناصر الاستشراف من أجل إعداد البرامج الوطنية للبحث وتقييمها وتحيينها،
- تقييم برامج البحث وإعداد التقارير السنوية حول ح الة ت ق دم تنفيذ الب رنامج أو الب رامج التي تكون مكلفة بها،
- اقتراح أعمال تثمين نتائج مشاريع البحث".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : ........................................................
يجب أن يكون أعضاء اللجنة برتبة مدير مركزي أو مدير مؤسسة بحث".
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.