مرسوم تنفيذي رقم 08-238

مرسوم تنفيذي رقم 08-238 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الموافق 27 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنش اء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.