مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 14 مكرّر 1 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يحدّد مرسوم إنشاء الوكالة مقرها وميدان اختصاصها.
المادة 3
فتح المادةتباشر الوكالة مهامها بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية في مجال برمجة نشاطات البحث وتنسيقها.
المادة 4
فتح المادةفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تكلف الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ البرامج الوطنية للبحث المنتمية لمجموعة كبرى من التخصصات العلمية، التي تكلف بإنجازها مؤسسات وهياكل البحث.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برنامجها السنوي والمتعدد السنوات حسب الأولويات المقررة وتسهر على تنفيذه،
- القيام بإعلان المناقصات حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها ومتابعتها،
- تمويل مشاريع البحث المقررة، من ميزانية برنامجية، بواسطة اتفاقيات و/ أو عقود،
- تشجيع وتنشيط دواليب الدعم والتسيير الإداري والمالي لمشاريع البحث وحلقاته،
- المساهمة في التكفل المادي والمالي للتظاهرات العلم ية الوطن ية والدولية المنظمة في الميادين المرتبطة بنشاطاتها،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تمويل أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف الضرورية لتحقيق برنامجها،
- تحديد القائمة الاسمية للتجهيزات المتعلقة بالبرامج الوطنية للبحث المسندة إليها،
- تطوير علاقات التبادل والتعاون مع أي هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في الميدان نفسه،
- ضمان نشر نتائج البحث وتوزيعها والمساهمة في تثمينها.
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري في الوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 7 : يمكن أن تزود الوكالة بهياكل ملحقة، يحدّد إنشاؤها ومقرها وتنظيمها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يعين مدير الملحقة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
الفصل الأوّل مجلس التوجيه المادّ ة 8 : يتكون مجلس توجيه الوكالة الذي يرأسه الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثلين عن القطاعات الوزارية الأخرى المعنية التي تحدد قائمتها بموجب مرسوم إنشاء الوكالة،
- رئيس اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني المعني وبرمجته وتقويمه .
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
تتولى مصالح الوكالة أمانة مجلس التوجيه.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين مدة العضوية الباقية إلى غاية انتهائها.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات الذي يعرض عليه بعد رأي المجلس العلمي،
- آفاق تطوير الوكالة،
- تنظيم الوكالة وسيرها العام،
- التقرير السنوي للنشاط،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التسيير المالي لنشاط السنة المالية المنصرمة،
- مخطط تسيير الموارد البشرية،
- القروض المطلوب التعاقد بشأنها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها،
- النظام الداخلي للوكالة.
يدرس مجلس التوجيه، زيادة على ذلك، ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها ويشجع على تحقيق أهدافها.
يمكن مجلس التوجيه، في إطار مهامه، الاستعانة بأي شخص بإمكانه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من السلطة الوصية وإما من ثلثي 2( / )3 أعضائه، أو من المدير العام للوكالة.
المادة 12
فتح المادةيوجه رئيس مجلس التوجيه استدعاءات فردية إلى أعضائه مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. 4 ديسمبر سنة 2011 م ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه مرة أخرى بعد استدعاء ثان في أجل أقصاه شهر واحد، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاض ر تسجل في سجل خ اص م رقم ومؤش ر عليه، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 16
فتح المادةترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الخمس ة عشر (15) يوما التي تعقب الاجتماع لتوافق عليها.
وتصبح مداولات مجلس التوجيه ناف ذة ب عد ثلاثين (30) ي وما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، إلاّ في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
غير أن المداولات التي تتعلق بالجدول التقديري للإيرادات والنفقات والحسابات والقروض المعتزم التعاقد بشأنها واقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها وقبول الهبات والوصايا، لا تصبح نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلّف بالمالية.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير العام للوكالة في مهامه :
- أمين عام يكلف بتنسيق المصالح الإدارية والتقنية،
- رؤساء أقسام،
- رؤساء مصالح. 9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م يعين الأمين الع ام ورؤساء الأقسام بق رار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
ويعين رؤساء المصالح بمقرر من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة :
- يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة،
- يأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة، كما يعيّن المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
- يقترح برامج النشاطات على مجلس التوجيه ويسهر على إنجازها،
- يفوض اعتمادات التسيير لكل ملحقة من ملحقات الوكالة ويفوض إمضاءه لمسؤوليها،
- يعد التق ري ر السن وي عن النش اط ويرسله إلى الوزي ر المك لف بالبحث العلمي، بعد مداولة مجلس التوجيه في شأنه،
- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه،
- يكون مسؤولا عن الأمن والنظام داخل الوكالة،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود واتفاقات التعاون، في إطار التنظيم المعمول به،
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى تنفيذ مداولاته.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
فتح المادةيتكون المجلس العلمي للوكالة من اثني عشر (12) عضوا إلى خمسة عشر (15) عضوا، يختارون من بين الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يرتبط تخصصهم بأعمال الوكالة.
يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلّف بالبحث العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 21
فتح المادةي رأس المجلس العلمي للوكالة أحد أعضائه الذي ينتخبه نظراؤه من ب ين الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين قسم "أ" أو مديري البحث أو أساتذة البحث قسم "أ".
المادة 22
فتح المادةيستشير المدير العام المجلس العلمي في كل مسألة ذات طابع علمي تندرج في إطار مهام الوكالة، لا سيّما منها المتعلقة بتنظيم وسير أعمال البحث المكلّفة بها، وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراءه وتوصياته، على الخصوص فيما يأتي :
- برامج ومشاريع البحث التي يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه،
- كيفيات تنفيذ البرامج ومشاريع البحث المقررة،
- اقتناء الوثائق العلمية،
- أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي الوكالة،
- مشاريع إنشاء الملحقات،
- برامج التظاهرات العلمية والتبادل والتعاون العلمي التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،
- تثمين منتوج البحث ونتائجه.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يقيم المجلس العلمي، زيادة على ذلك، النتائج المحققة ويعد حصيلة دورية عن النشاطات التي شرع فيها.
كما يعد لهذا الغرض تقريرا مدعما بتوصيات ويعرضه المدير العام على مجلس التوجيه ثم يرسله إلى الوزير المكلّف بالبحث العلمي مصحوبا بملاحظاته.
الباب الثالث أحكام مالية المادّ ة 23 : يعد المدير العام مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس توجيه الوكالة للمداولة.
ثم يعرض على الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة أوالجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية،
- عائد تقديم الخدمات التي تقوم بها الوكالة،
- إعانات الهيئات الدولية،
- القروض،
- الهبات والوصايا،
- الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة،
- كل الإيرادات الأخرى المتأتية من النشاطات المرتبطة بهدفها .
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.
المادة 25
فتح المادةي رسل المدير الع ام نسخة من الميزان ية، بعد الموافقة عليها، إلى المراقب المالي والعون المحاسبي للوكالة.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب.
المادة 27
فتح المادةتراقب النفقات التي تلتزم بها الوكالة حسب الكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 4 ديسمبر سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-232
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–398 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-232
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 ، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين و سائقي السيارات والحجاب بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة 2012، يتضمّن التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-293
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-97
مرسوم تنفيذي رقم 12-97 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-96
مرسوم تنفيذي رقم 12-96 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-95
مرسوم تنفيذي رقم 12-95 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنش اء ال وك الة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-20
مرسوم تنفيذي رقم 12-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضم ن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-19
مرسوم تنفيذي رقم 12-19 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.