مرسوم تنفيذي رقم 90-392

مرسوم تنفيذي رقم 90-392 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد. صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا . 1714

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-260

    مرسوم تنفيذي رقم 94-260 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-232

    مرسوم تنفيذي رقم 93-232 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-488

    مرسوم تنفيذي رقم 92-488 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية. 2412

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-22

    مرسوم تنفيذي رقم 92-22 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها. 136

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-23

    مرسوم تنفيذي رقم 92-23 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله . 137

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-393

    مرسوم تنفيذي رقم 90-393 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا. 1717

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-394

    مرسوم تنفيذي رقم 90-394 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل المحافظة السامية للبحث. 1718

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.