مرسوم تنفيذي رقم 01-296

مرسوم تنفيذي رقم 01-296 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول التنفيذي رقم 22-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير والمتعلّق بمكافأة الباحثين غير 20 أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه وضبط سيرها وتنظيمها. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.