مرسوم تنفيذي رقم 90-393 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا. 1717
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا ، تحت سلطة الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا على ما يلي :
الديوان الذي يتكون من :
- مدير الديوان ويلحق به مكتب البريد والاتصالات.
- رئيس الديوان ويساعده أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة (3) ملحقين بالديوان.
الهياكل المركزية التالية :
قسم التقييم والدراسات المستقبلية، مديرية التخطيط والبرمجة مديرية الادارة العامة والوسائل مديرية المبادلات الدولية والتعاون.
المادة 2
فتح المادةيدير قسم التقييم والدراسات المستقبلية رئيس قسم ويساعده :
مدير للدراسات مكلف بالتقييم
- مدير للدراسات مكلف ببرامج البحث والدراسات المستقبلية .
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والبرمجة مما يلي :
المديرية الفرعية للتخطيط المديرية الفرعية للميزانية
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة والوسائل مما يلي :
المديرية الفرعية للوسائل العلمية والتقنية المديرية الفرعية للادارة العامة.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية المبادلات الدولية والتعاون مما يلي :
المديرية الفرعية للمنظمات الدولية، المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، المديرية الفرعية للوثائق والتنظيم.
المادة 6
فتح المادةينظم الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا في مكاتب، ويحدد عدد المكاتب من مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
ويحدد عدد المكلفين بالدراسات من مكلف واحد (1) إلى اثنين (2) لكل مدير للدراسات.
المادة 7
فتح المادةيساعد الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا كل من :
مدير للدراسات مكلف بالتطوير مدير للدراسات مكلف بحماية البيئة مدير للدراسات مكلف بالتقييم والتصنيع وبراءات الاختراع مدير للدراسات مكلف بالطاقة البشرية العلمية والتقنية والتكوين.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الادارة المركزية والبحث والتقنولوجيا، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع، اختصاصاتها وأعمالها المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةتحدد التعدادات الضرورية لعمل هياكل الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا وهيئاتها، بموجب قرار مشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 10
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 .
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-489
مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك )
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-23
مرسوم تنفيذي رقم 92-23 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله . 137
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-22
مرسوم تنفيذي رقم 92-22 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها. 136
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-394
مرسوم تنفيذي رقم 90-394 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل المحافظة السامية للبحث. 1718
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.