قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. المجلس الأعلى للدولة فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-18 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 مداولة رقم 92-01 / م.أ.د مؤرخة في 14 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مدارس 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، تؤهل رئيس أساسية والغاءها. 129 المجلس الأعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-17 مؤرخ في 4 رجب عام
مرسوم تنفيذي رقم 92-19 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يحدد اجراءات الدفع الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مؤسسات بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية التعليم الثانوي والتكوين والغاءها. 126 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 135
124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412 ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-22 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها. 136 مرسوم تنفيذي رقم 92-23 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله . 137 مرسوم تنفيذي رقم 92-24 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتمم المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب. 138 مرسوم تنفيذي رقم 92-25 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتعلق بشروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك . 139 مرسوم تنفيذي رقم 92-26 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتعلق بالحسابات الجارية البريدية الخاصة بالمحاسبين العموميين والوكلاء الاداريين. 140 مراسيم فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين لدى مصالح رئيس الحكومة. 141 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. 141 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الفلاحة. 141 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة. 142 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لأغذية الأنعام. 142 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد . 142 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا . 142 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التجهيز والسكن. 142 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. 142 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية . 142 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية التشغيل. 142 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير تنظيم التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 142 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات 142 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين وادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة . 143
17 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة. 143 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المركز التقنولوجي للرياضة بالجزائر. 143 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان. 143 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها . 143 للجمهورية الجزائرية / العدد 05 125 ( تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرارات مؤرخة في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك بالمصالح الجمركية في الولايايت. 144 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب أمان الاسلامي ) . 152 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي ) . 153 المجلس الأعلى للدولة مداولة رقم 92-01 / م أ د مؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء. ان المجلس الأعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة، وبعد المداولة يؤهل رئيسه للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء. تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حررت بالجزائر في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992. محمد بوضياف، رئيسا خالد نزار عضوا علي كافي، عضوا تجيني هدام، عضوا علي هارون عضوا
126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-17 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين والغاءها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبناءات العامة. الملحق تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ ابتداء من الدخول المدرسي لسنة 1990 1991، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى ابتداء من الدخول المدرسي 1990 – 1991، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق رقم ( 2 ) المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المبينة في المادة الاولى اعلاه، للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 . سيد أحمد غزالي رقم 1 قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المنشأة رمز الولاية رمز البلدية رقم الولاية البلدية التعريف التسمية العنوان 02 الشلف 22 أبو الحسن 03274 ثانوية أبو الحسن أبو الحسن 03 الأغواط 19 12 أفلو 03276 ثانوية أفلو طريق الأغواط 04 أم البواقي 19 12 عين الكرشة 03278 ثانوية عين الكرشة عين الكرشة 07 42 المعذر 03281 ثانوية المعذر المعذر 05 باتنة ثانوية بريكة مركز 42 بريكة 03282 بريكة مركز
17 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف الولاية البلدية 01 بسكرة 03286 01 بسكرة 03287 07 بسكرة 03288 20 جمورة 21 طولقة 03289 08 بشار 17 العبادلة 03291 09 البليدة 21 الاربعاء 03296 37 35 مشد الله 03300 10 البويرة 03301 35 عين بسام 12 تبسة 11 الكويف 03304 14 تيارت 01 تيارت 03341 03 أقبيل 03321 تيزي وزو 04 فريحة 03324 20 يعكورن 03325 15 37 أزفون 03323 40 بوغني 03327 55 بوجيمة 03326 29 المعاتقة 03322 17 الجلفة 04 حاسي بحبح 03333 03 العوانة 03339 18 جيجل 03 10 سيدي معروف 03340 17 جيملة 03338 01 سطيف 03347 19 سطيف 01 08 بئر العرش 03346 27 عموشة 03348 13 أولاد عطية 03350 21 سكيكدة 13 20 مجاز الدشيش 03352 21 بني ولبان 03351 الجزائرية / العدد 05 127 التسمية العنوان ثانوية زواكة بسكرة ثانوية العالية الشمالية بسكرة ثانوية جمورة جمورة متقنة طولقة طولقة ثانوية العبادلة العبادلة متقنة سيدي موسى سيدي موسى ثانوية الأخضرية الأخضرية متقنة عين بسام عين بسام ثانوية الكويف الكويف ثانوية تيارت طريق عين بوشقيف ثانوية تسافت تسافت أقبيل ثانوية فريحة فريحة ثانوية يعكورن يعكورن ثانوية أزفون أزفون ثانوية زعموم بوغني ثانوية بوجيمة بوجيمة متقنة المعاتقة المعاتقة ثانوية حاسي بحبح حاسي بحبح ثانوية العوانة العوانة ثانوية سيدي معروف سيدي معروف ثانوية جيملة جيملة ثانوية الغاسيري. سطيف ثانوية بئر العرش بئر العرش ثانوية عموشة عموشة ثانوية أولاد عطية أولاد عطية ثانوية مجاز الدشيش مجاز الدشيش ثانوية بني ولبان بني ولبان
128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 العدد الملحق ( تابع ) رمز رمز الولاية البلدية رقم التعريف الولاية البلدية 01 سيدي بلعباس 03354 22 23 سيدي بلعباس 34 المطار 03358 23 عنابة 01 عنابة 03362 24 قالمة 14 عين بن بيضاء 03366 01 قسنطينة 03369 06 الخروب 03370 25 قسنطينة 01 قسنطينة 03372 01 قسنطينة 03373 28 المسيلة 04 أولاد دراج 03382 14 الحجيرة 03388 30 ورقلة 19 المقارين 03389 : 01 ورقلة 03390 31 وهران 01 وهران 03437 01 البيض 03396 32 البيض 04 بريزينة 03393 03 برج زمورة 03401 34 برج بوعريريج 13 مجانة 03402 الدا 15 الثنية 03405 35 بومرداس 15 16 الرغاية 03406 02 بودواو 03407 08 بوثلجة 03412 36 الطارف 21 عين الكرمة 03414 39 الوادي 18 المقرن 03417 01 تيبازة 03425 42 تيبازة 39 عين البنيان 03424 05 17 رجب عام 1412 ه التسمية العنوان ثانوية حي عدة بوجلاح حي عدة بوجلاح ثانوية لمطار المطار ثانوية حي صفصاف حي صفصاف ثانوية عين بن بيضاء عين بن بيضاء ثانوية قسنطينة قسنطينة ثانوية ماسينيسا 2 الخروب متقنة حي زيادية حي زيادية المعهد التكنولوجي للتربية قسنطينة ثانوية أولاد دراج أولاد دراج ثانوية الحجيرة الحجيرة ثانوية المقارين المقارين متقنة ورقلة ورقلة ثانوية اكميول حي البدر ثانوية البيض حي المستشفي ثانوية بريزينة بريزينة ثانوية برج زمورة برج زمورة ثانوية مجانة مجانة ثانوية الثنية الثنية ثانوية الرغاية الرغاية المعهد التكنولوجي للتربية بودواو بودواو ثانوية بوثلجة بوثلجة ثانوية عين الكرمة عين الكرمة ثانوية المقرن المقرن ثانوية وادي مرزوق وادي مرزوق ثانوية الجميلة حي الجميلة
17 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 129 الملحق رقم 2 قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين الملغاة رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف التسمية العنوان الولاية البلدية 22 سيدي بلعباس 34 لمطار 01688 ثانوية لمطار مركز لمطار 23 عنابة 01 عنابة 01729 ثانوية حي 1172 مسكن عنابة 25 قسنطينة 01 قسنطينة 01875 ثانوية عبد العزيز حبجالي 28 نهج الأخوة بسكري المعهد التكنولوجي للتربية بن 35 بومرداس 16 الرغاية 0247.3 طريق عين طاية مرسوم تنفيذي رقم 92-18 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء مدارس أساسية والغاءها. ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبناءات العامة. رحال محمد يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ ابتداء من الدخول المدرسي 1990-1991 ، المدارس الاساسية المذكورة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى ابتداء من الدخول المدرسي | 1990-1991 ، المدارس الاساسية المذكورة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الاساسية المعينة بالمادة الاولى اعلاه للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير س 1992 سيد أحمد غزالي
130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412 الملحق رقم 1 قائمة المدارس الأساسية المنشأة رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 03 الأغواط 17 تاويالة 04 أم البواقي 01 أم البواقي 07 المعذر 05 باتنة 39 القصبات 01 بسكرة 07 بسكرة 01 14 عين الناقة 29 بوشقرون 08 بشار 17 العبادلة 20 بوفاريك 20 بوفاريك 09 البليدة 21 الأربعاء 21 الأربعاء 28 تاقديت 10 البويرة 28 31 الدشمية 43 تاوريرت 01 تبسة 12 تبسة 11 الكويف 01 تلمسان 13 تلمسان 09 جبالة 43 البويهي 16 السوقر 14 تيارت 29 قصر الشلالة 36 الشحيمة رقم التعريف التسمية العنوان 03275 مدرسة أساسية تاويالة تاويالة 03277 مدرسة اساسية حي النصر حي النصر 03280 مدرسة اساسية حي راس العين حي راس العين 03279 مدرسة اساسية القصبات حي القصبات 03285 مدرسة اساسية الخولة الخولة 03283 مدرسة اساسية عين الناقة عين الناقة 03284 مدرسة اساسية بوشقرون بوشقرون 03290 مدرسة اساسية ابن تومرت العبادلة 03294 مدرسة اساسية بوينان حي ملاحة 03295 مدرسة اساسية بن خليل بن خليل 03292 مدرسة اساسية حوش الرايس حوش الرايس 03293 مدرسة اساسية بوقرة طريق بوفرة 03297 مدرسة اساسية تاقديت تاقديت 03298 مدرسة اساسية الدشمية الدشمية 03299 مدرسة اساسية تاوريرت تاوريرت 03302 مدرسة اساسية حي جبل انوال حي جبل انوال 03303 مدرسة اساسية راس العيون راس العيون مدرسة اساسية ( بن زرجب 03307 تلمسان تلمسان ) 03305 جبالة مدرسة اساسية عجيجة 03306 البويهي مدرسة اساسية العابد 03308 مدرسة اساسية السوقر طريق فيجة 03310 مدرسة اساسية قصر الشلالة نهج تيارت 03309 مدرسة اساسية الشحيمة الشحيمة
17 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق رقم 1 ( تابع رمز رمز البلدية رقم التعريف الولاية البلدية الولاية 15 تيزي وزو 01 تيزي وزو 03315 11 تيزي غنيف 03319 03 أقبيل 03314 04 فريحة 03316 05 سوامع 03312 21 الاربعاء نايت اراثن 03318 34 بوزقن 03317 40 بوغني 03320 50 مقلع 03313 16 الجزائر 11 بوزريعة 03329 23 دالي ابراهيم 03330 23 دالي ابراهيم 03331 32 بني مسوس 03328 17 18 الجلفة 01 الجلفة 03332 18 جيجل 02 أراقن 03334 05 الطاهير 03336 07 الشقفة 03337 11 السطارة 03335 19 سطيف 01 سطيف 03341 05 بوطالب 03345 21 جميلة 03343 48 قلال 03342 50 حمام القرقور 03344 20 22 سعيدة 01 سعيدة 03349 22 سيدي بلعباس 01 سيدي بلعباس 03353 29 سفيزف 03356 30 عين عدان 03355 34 المطار 03357 23 عنابة 01 عنابة 03361 05 11 البوني 03359 11 سيدي عامر 03360 الجزائرية / العدد 05 131 ) العنوان التسمية مدرسة اساسية تيزي وزو المدنية الجديدة مدرسة اساسية أولاد إشير تيزي غنيف مدرسة اساسية آيت العزيز | أقبيل مدرسة اساسية ثلاثقانة فريحة مدرسة اساسية سوامع سوامع مدرسة اساسية آيت فراح آيت فراح مدرسة اساسية ساحل ساحل مدرسة اساسية المبصري المبصري مدرسة اساسية تيزي نترقة تيزي نترقة مدرسة اساسية حي بوحمام حي بوحمام مدرسة اساسية عين الله عين الله مدرسة اساسية دالي ابراهيم دالي ابراهيم مدرسة اساسية بني مسوس بني مسوس مدرسة اساسية الجلفة الجلفة مدرسة اساسية أراقن أراقن مدرسة اساسية بني سيار بني سيار مدرسة اساسية دوار السبت | دوار السبت مدرسة اساسية برج علي برج علي مدرسة اساسية عين تريك عين تريك مدرسة اساسية بوطالب بوطالب مدرسة اساسية جميلة المخرج الشمالي مدرسة اساسية أولاد قاسم قلال مدرسة اساسية بوفروج بوفروج مدرسة اساسية حي سرسور | حي سرسور مدرسة اساسية حي حي 1500 مسكن. 1500 مسكن …. مدرسة اساسية سفيزف طريق معسكر مدرسة اساسية عين عدان | عين عدان مركز مدرسة اساسية لمطار المطار مدرسة اساسية حي 1172م حي 1172 مسكن مدرسة اساسية السروال السروال مدرسة اساسية دراجي راجم دراجي راجم
132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412 ه الملحق رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 24 قالمة 01 قالمة 17 بوحشانة 18 قلعة بوسبع 25 قسنطينة 01 قسنطينة 07 عين عبيد 10 عين السمارة 26 27 المدية 26 سيدي نعمان 27 مستغانم 01 مستغانم 08 صور 16 سيدي الأخضر 26 أولاد مع الله 28 المسيلة 17 عين الحجل 40 الصوامع 41 عين الملح 29 معسكر 13 فروحة 32 سيدي عبد المؤمن 30 ورقلة 01 ورقلة 05 الرويسات 14 الحجيرة 31 وهران 01 وهران 21 عين البية 32 البيض 01 البيض 04 بريزينة 07 الابيض سيدي الشيخ 10 بوقطوب 34 برج بو عريريج 03 برج زمورة 18 أولاد دحمان 22 العنصر 31 بئر قصد علي رقم 1 ( تابع ) رقم التعريف التسمية العنوان 03363 مدرسة اساسية حي بوروايح حي بوروايح 03364 مدرسة اساسية بوحشانة بوحشانة 03365 مدرسة اساسية قلعة بوسبع قلعة بوسبع 03368 مدرسة اساسية باردو حي باردو 03371 مدرسة اساسية عين عبيد طريق تملوكة 03367 مدرسة اساسية عين السمارة حي شمالي 03374 مدرسة اساسية سيدي طريق بني نعمان سليمان 03375 مدرسة اساسية حي 05 حي 5 جويلية جويلية 03377 مدرسة اساسية صور صور 03378 مدرسة اساسية سيدي سيدي الأخضر الأخضر 03376 مدرسة اساسية أولاد مع الله أولاد مع الله 03379 مدرسة اساسية عين الحجل عين الحجل مركز 03381 مدرسة اساسية الصوامع الصوامع 03380 مدرسة اساسية سيدي محمد سيدي محمد 03383 مدرسة اساسية فروحة فروحة 03384 مدرسة اساسية سيدي عبد سيدي عبد المؤمن المؤمن 03387 مدرسة اساسية حي بومنديل | حي بومنديل 03385 مدرسة اساسية الصكرة الصكرة 03386 مدرسة اساسية الحجيرة الحجيرة 03438 مدرسة اساسية منطقة ج ع منطقة ج ع ت ت وهران وهران 03439 مدرسة اساسية عين البية عين البية 03395 مدرسة اساسية ملاي محمد البيض 03392 مدرسة اساسية بريزينة بريزينة 03391 مدرسة اساسية الابيض طريق بنود. سيدي الشيخ 03394 مدرسة اساسية بوقطوب حي المستشفى 03398 مدرسة اساسية برج زمورة برج زمورة 03399 مدرسة اساسية أولاد دحمان | أولاد دحمان 03400 مدرسة اساسية توبو توبو 03397 مدرسة اساسية بئر قصد علي مخرج شمالي
17 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق رمز رمز البلدية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 133 رقم 1 ( تابع ) الولاية رقم التعريف التسمية العنوان الولاية البلدية 35 بومرداس 03 الرويبة 09 جينات 16 الرغاية 36 الطارف 05 10 القالة 10 برحان 15 | شبايطة مختار 16 البسباس 38 تيسمسيلت 21 بوقايد 39 الوادي 14 طالب العربي 17 الطريفاوي 40 خنشلة 01 خنشلة 01 خنشلة 10 الرميلة 42 تيبازة 22 شرشال 25 فوكة 43 ميلة 05 عين ملوك 07 | وادي سقان 45 النعامة 06 مغرار 46 عين تموشنت 21 الحساسنة 26 تادمايت 47 غرداية 02 المنيعة 48 غليزان 06 سيدي لزرق 15 القطار 03403 مدرسة اساسية الرويبة طريق الجزائر 03404 مدرسة اساسية جينات جينات 03408 مدرسة اساسية الرغاية حي علي الغزالي 03413 مدرسة اساسية حي ج ت و حي ج ت و 03411 مدرسة اساسية السبع السبع 03409 مدرسة اساسية شبايطة | شبايطة مختار مختار 03410 مدرسة اساسية عين طويلة عين طويلة 03415 مدرسة اساسية بوقايد بوقايد 03418 مدرسة اساسية طالب | طالب العربي العربي 03416 مدرسة اساسية الطريفاوي ليزيرق 03419 مدرسة اساسية حي المنظر حي المنظر الجميل الجميل 03420 مدرسة اساسية طريق باتنة طريق باتنة 03421 مدرسة اساسية الرميلة الرميلة 03422 مدرسة اساسية شرشال شرشال 03423 مدرسة اساسية فوكة طريق فوكة البحرية 03427 مدرسة اساسية عين ملوك عين ملوك 03426 مدرسة اساسية وادي وادي سقان سقان 03430 مدرسة اساسية مغرار مغرار 03431 مدرسة اساسية الحساسنة | الحساسنة 03432 مدرسة اساسية تادمايت تا دمايت 03433 مدرسة اساسية المنيعة حي بلبشير 03436 مدرسة اساسية سيدي لزرق سيدي لزرق 03335 مدرسة اساسية القطار القطار
134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412 ه الملحق رقم 2 قائمة المدارس الأساسية رمز رمز الولاية البلدية رقم التعريف الولاية البلدية 03 الأغواط 19 أفلو 00142 08 بشار 17 العبادلة 00491 14 تيارت 05 عين زاريت 00850 15 تيزي وزو 40 بوغني 00999 03 أقبيل 00932 16 الجزائر 32 بني مسوس 01256 23 دالي ابراهيم 01222 30 32 ورقلة 14 الحجيرة 02221 32 البيض 14 04 بريزينة 02337 34 03 برج بوعريريج 03 برج زمورة 02385 31 بئر قصد علي 02416 38 تيسمسيلت 21 بوقايد 02583 43 ميلة 04 وادي العثمانية 03428 44 عين الدفلى 10 العطاف 03429 47 غرداية 12 حاتي القارة 03434 الملغاة | تسمية المدارس الاساسية العنوان مدرسة اساسية جديدة أفلو طريق الأغواط مدرسة اساسية ابن تومرت العبادلة مدرسة اساسية يوسف قويدر عين زاريت مدرسة اساسية محمد زعموم بوغني مدرسة اساسية تاسفت تاسفت مدرسة اساسية بني مسوس بني مسوس مدرسة اساسية جديدة الطريق الوطني مدرسة اساسية جديدة الحجيرة مدرسة اساسية بريزينة بريزينة مدرسة أساسية برج زمورة برج زمورة القديمة مدرسة اساسية بئر قصد علي بئر قصد علي مدرسة اساسية بوقايد بوقايد ثانوية وادي العثمانية وادي العثمانية ثانوية العطاف العطاف متقنة حاسي القارة حاسي القارة
17 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 135 مرسوم تنفيذي رقم 92-19 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يحدد اجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
- ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمكن الأمرين بالصرف في الهيئات والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 فيما يتعلق بالمحاسبة العمومية أن يلجأوا الى طريقة الدفع بواسطة الاعتماد لشراء اللوازم والعتاد والتجهيزات من الموردين الاجانب. المادة 2 : يرسل طلب فتح الاعتماد بعد أن يؤرخه | ويوقعه الأمر بالصرف في الهيئة العمومية الى المحاسب المكلف لتأشيره قصد المصادقة عليه ويسلمه الى المؤسسة المصرفية المعنية. لا يفتح أي اعتماد الى أي هيئة عمومية اذا لم يحمل طلب الفتح التأشيرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادة 3 : يجب أن يحمل طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 2 البيانات الآتية : طبيعة النفقات، المبلغ الواجب دفعه محرر بالدينار وبالارقام وبالحروف مع تحويله الى العملة الاجنبية التي يطلبها المورد، المؤسسة المصرفية الجزائرية التي استوطنت فيها العملية . المادة 4 : توضع الاموال اللازمة لتسوية النفقة المعنية، منذ فتح المؤسسة المصرفية للاعتماد، في حساب للخزينة أو في حساب خارج الميزانية، حسبما اذا كانت هذه الاموال تخصم من الميزانية العامة للدولة أو من ميزانية هيئة أخرى. تحدد شروط فتح هذه الحسابات وسيرها بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : يصدر الأمر بالصرف لانجاز العملية المنصوص عليها في المادة السابقة لمصالح المحاسب المكلف، أمرا أو حوالة دفع بمبلغ مطابق للنفقة ، ترفق بها الاوراق الثبوتية الآتية :
- طلب فتح الاعتماد، النسخة المصدقة مطابقة للعقد أو الفاتورة أو الفاتورات الشكلية تحمل تأشيرة المراقب المالي. المادة 6 : يقوم المحاسب المكلف عند استلام الامر أو حوالة الدفع بعد الفحص بقبولها في النفقة بخصمها النهائي من الباب الملائم من ميزانية الهيئة العمومية المعنية ويعتمد بنفس المبلغ حساب الخزينة أو الحساب خارج الميزانية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة 7 : يقوم المحاسب المكلف بتحويل المبالغ المقيدة في الحسابات المنصوص عليها أعلاه لصالح المؤسسة المصرفية المعنية فور ارسالها اليه طلب الدفع لفتح الاعتماد لدى مراسله في الخارج. المادة 8 : ان الآثار المالية التي تنجم عن تقلبات سعر الصرف والعمولات التي تثبت عند استلام الوثائق النهائية تكون موضوع، أما أمرا بالصرف أو حوالة اضافية لصالح المؤسسة المصرفية واما استرجاعا منها الى ميزانية الهيئة العمومية المعنية.
136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412 ه المادة 9 : تثبت الاوامر بالصرف أو الحوالات الاضافية والاسترجاعات المنصوص عليها أعلاه، بواسطة وثائق نهائية يقدمها الأمر بالصرف إلى المحاسب المكلف عند استلام اللوازم. واذا لم يقم الأمر بالصرف بالأمر بالصرف أو بحوالة اضافية في أجل معقول، يقوم المحاسب المكلف في هذه الحالة بدفع المبلغ الواجب تحويله الى المؤسسة المصرفية بصفة تلقائية . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير س 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-22 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث | العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها | وتنظيمها . ان رئيس الحكومة بناء على اقتراح الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا والبيئة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق | بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-392 المؤرخ | في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-393 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البحث والتكنولوجيا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم طرق انشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه لدى الوزير المكلف بالبحث، ويضبط تنظيمها وتسييرها . المادة 2 : تنشأ اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، المسماة في صلب النص “ اللجنة حسب الحالة، بقرارات من الوزير المكلف بالبحث أو بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالبحث والوزير أو الوزراء المعنيين بتنفيذ برنامج واحد أو عدة برامج وطنية للبحث والتنمية التكنولوجية. المادة 3 : تتمثل مهمة اللجنة في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية في ترقية أعمال البحث والتنمية التكنولوجية للبرنامج أو البرامج الوطنية، المكلفة وتنسيقها وتقويمها، وبهذه الصفة، فهي مكلفة بما يأتي :
- تدرس وتقترح برامج البحث والتنمية، وكذلك الاعتمادات المالية والوسائل والطرق اللازمة لتنفيذها،
- تنظم التشاور بين الادارة وهيئات البحث والمؤسسات الاقتصادية المعنية مباشرة أو بصفة غير مباشرة بميدان البحث المقصود بغية ضمان تنسيق أفضل واستعمال أمثل للموارد،
- تولي أفضلية للبحث التعاوني والمتعدد التخصصات وتقترح جميع التدابير اللازمة لتنميته.
- تدرس وتقترح اجراءات استثمار نتائج البحث السهر على تنظيم نسق لتبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية وتطويره، تساهم في ضبط جرد الامكانات العلمية والتقنية وتقترح التدابير اللازمة لاستعماله استعمالا محكما ورشيدا
17 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 137 تشارك في تنسيق أعمال التعاون المرتبطة بالبرامج | الوطنية التي تتكفل بها،
- تتولى تقييم برامج البحث وتعد تقارير مفصلة عن الأنشطة التي تخص ميدانها وعن سير هياكل البحث،
- تعد تقارير مستقبلية قصد برامج البحث والتنمية التكنولوجية باستمرار وبصورة دائمة. المادة 4 : تتكون اللجنة من سبعة (7) أعضاء الى واحد وعشرين (21) عضوا وذلك تبعا لأهمية برنامج البحث الوطني المقصود . المادة 5 : تعد كل لجنة نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى. المادة 6 : يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء مستشارين مختصين في الميادين المقصودة لمساعدتها في أشغالها . المادة 7 : يحدد الوزير المكلف بالبحث توطين اللجان بالتشاور مع الوزراء الأوصياء على الهياكل المعنية بمختلف برامج البحث والتنمية. المادة 8 : يستفيد أعضاء اللجان والخبراء المطلوبين تعويضا يقدم لهم بالاستناد الى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور اعلاه. تحدد طرق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية . المادة 9 : تحسم النفقات المتعلقة بأعمال اللجان من ميزانية الوزير المكلف بالبحث. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-23 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله. ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا والبيئة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي، وبمقتضى المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المنشأة لدى الادارات المركزية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-392 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-393 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للبحث والتكنولوجيا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ لدى رئيس الحكومة مجلس وطني للبحث العلمي والتقني كجهاز استشاري، يدعى في صلب النص “المجلس “ . المادة 2 : يكلف المجلس بوضع التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجيا، وتنسيق عملية تنفيذها، وتقدير مدى تطبيقها.
138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412 ه وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يلي : تحديد الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتقني المصادقة على التوجهات العامة للمخطط الوطني للبحث العلمي والتقني. تقدير نتائج الأعمال المنجزة في اطار المخطط الوطني للبحث العلمي والتقني. ويكلف المجلس، علاوة على ذلك، بما يلي : وضع التوجهات العامة لسياسة حفظ الطاقة العلمية والتقنية الوطنية، وتقويمها وتطويرها، تحديد المقاييس المتعلقة بتبني الأطر التنظيمية للبحث العلمي في مختلف مراحل تطوره وتنميته. المادة 3 : يتكون المجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة من : الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية الوزير المكلف بالاقتصاد الوزير المكلف بالجامعات الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالصناعة والمناجم الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالثقافة الوزير المكلف بالتربية الوزير المكلف بالطاقة الوزير المكلف بالصحة الوزير المكلف بالبحث مندوب التخطيط ، رؤساء اللجان ما بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني، وبرمجته وتقويمه. عشر (10) شخصيات يختارها رئيس الحكومة ، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحث، بحكم تجربتهم العلمية أو كفاءتهم . ثمانية (8) مسيرين لمؤسسات اقتصادية.
- ثمانية (8) ممثلين لجمعيات علمية ذات أهمية وطنية . يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص يراه أهلا بحكم كفاءاته لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 4 : يخصص المجلس بأمانة يحدد تنظيمها وعملها في وقت لاحق. يتولى الوزير المكلف بالبحث أمانة المجلس. المادة 5 : يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية ويمكن أن يجتمع كلما استدعت الضرورة ذلك في دورة طارئة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير 1992 سنة سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-24 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتمم المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 16 و 2 منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 5 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الاسرة وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يلي :
17 رجب عام 1412ه ९९ الجريدة الرسمية ९९ المادة الأولى : يضاف المقطع 2 أدناه : كما يمكن أن يتقدم الشخص الذي كفل قانونا في اطار الكفالة، ولدا قاصراً مجهول النسب من الاب أن يتقدم بطلب تغيير اللقب باسم هذا الولد والفائدته ، وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الوصي. وعندما تكون أم الولد القاصر معلومة وعلى قيد الحياة، فينبغي أن ترفق موافقتها المقدمة في شكل عقد شرعي بالطلب. المادة 5 : مكرر 1 : يترتب على المرسوم المتضمن تغيير اللقب، التسجيل والاشارة على الهامش في سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية ضمن الشروط والحالات التي ينص عليها القانون. المادة 5 : مكرر 2 : لا يكون الطلب محل النشر المذكور في المادة 3 أعلاه، عندما يقدم طلب تغيير اللقب في اطار المادة الأولى المقطع الثاني، أعلاه، يعدل اللقب بموجب أمر من رئيس المحكمة، ويتم النطق به بناء على طلب من وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب المذكور في المادة الأولى، المقطع 2 أعلاه. يصدر الأمر في غضون الايام الثلاثين ( 30 ) الموالية لتاريخ الاخطار من وزير العدل ويكون محل تسجيل واشارة على الهامش على النحو المنصوص عليه في المادة 5 مكرر 1 أعلاه. “ ( الباقي بدون تغيير ). ; المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير 1992 سنة سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-25 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتعلق بشروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الصحة ووزير الفلاحة ووزير الصناعة والمناجم
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 05 139 وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 9 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة | 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك. المادة 2 : تعتبر مادة مضافة في مفهوم هذا المرسوم، كل مادة :
- لا يمكن استهلاكها عادة كمنتوج غذائي، تنطوي أو لا تنطوي على قيمة غذائية
- لا تعد مادة أولية أساسية في تركيب المنتوج الغذائي،
- تكون اضافتها إرادية الى منتوج غذائي في مرحلة ما من مراحل عملية عرضه للاستهلاك، ولاعتبارات تكنولوجية و / أو عضوية تأثيرية مما ينجر عنه أو قد ينجر مباشرة أو بصورة غير مباشرة اندماج هذه المادة المضافة أو مشتقاتها في تركيب المنتوج الغذائي أو احتمال الاضرار بمميزاته الغذائية.
140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412 ه المادة 3 : لا يمكن بحال من الأحوال، اعتبار المواد الملونة ورواسب مبيدات الجراثيم مواد مضافة. المادة 4 : لا يمكن استعمال المادة المضافة الا في الحالات الآتية :
- اذا استجابت لاختبارات السمامة وتقديراتها الملائمة اذا كان استعمالها استجابة لأحد الأهداف المذكورة أدناه، شريطة ألا يمكن تحقيق هذه الأهداف بالطرق الاقتصادية القابلة للانجاز والتي لا تشكل أي خطر على المستهلك، يجب حتما أن يستجيب ادماج الاضافات في المنتوجات الغذائية، لاهداف تتصل بما يأتي :
- حفظ الصفة الغدائية للمنتوجات الغدائية، الا في حالة التخفيض المتعمد للصفة الغذائية وعندما لا تشكل هذه المنتوجات الغذائية عنصرا ضروريا لنظام غذائي عادي اضافة توابل أو مركبات ضرورية الى المنتوجات الغذئية المصنوعة لمستهلكين يحتاجون الى تغذية خاصة في اطار نظام حمياني
- زيادة فرص حفظ المنتوج الغذائي أو استقراره وتحسين خواصه العضوية المؤثرة بشرط أن لا تضر بجودة هذا المنتوج الغذائي تأطير وضع منتوجات غذائية معدة للاستهلاك تحتوي على مواد مضافة حتى لا تستعمل المادة المضافة للتدليس على نتائج استعمال مواد أولية عفنة و/ أو فاسدة أو لاخفاء طرق تقنية لا تتطابق والمقاييس التنظيمية. المادة 5 : اذا استعملت عدة مواد اضافية ذات صنف استعمالي واحد في منتوج غذائي بعينه، فان مجموع المقادير المدمجة من كل مادة مضافة المعبر عنها بالنسبة المئوية قياسا الى المقدار الاقصى المسموح به من ذلك الصنف، يجب أن لا يتجاوز 100. المادة 6 : يجب فيما يتعلق بالوسم، أن يحمل غلاف المواد المضافة أو مزيجها المنجز وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه البيانات الآتية مكتوبة بأحرف واضحة مقروءة، يعسر محوها، وباللغة الوطنية وبلغة أخرى كلغة اضافية : تسمية المادة أو المواد المضافة المخصصة لاستعمالها في المنتوجات الغذائية ९ १ استعمالا محدودا، “
- محتوى المنتوج الغذائي من المواد . المضافة المستعملة، وذلك عندما يشتمل المنتوج الغذائي على مادة أو مواد مضافة أساس استعمالها محدود
- بيان طبيعة المادة أو المواد الداعمة المستعملة تسمية المادة المضافة وتاريخ انقضاء أمد استعمالها، الكتلة الصافية أو الحجم الصافي للمادة المضافة معبرا عنها بوحدة قياس النظام المتري التعريف بصانع المادة المضافة اذا كانت تنتج محليا، أو التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المسؤول عن عرضها في السوق الوطنية اذا كانت المادة المضافة مستوردة شروط طرق استعمالها عند الاقتضاء. المادة 7 : لا تدمج في المنتوجات الغذائية الا المواد المضافة التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالجودة. تحدد القرارات المتخذة في هذا الاطار الأغذية التي تدمج فيها المواد المضافة المرخص باستعمالها وكذلك تسمية المواد المضافة، وأصناف استعمالها ومقادير الاستعمال القصوى المسموح بها وشروط استعمالها عند الاقتضاء. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير س1992 سنة سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-26 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتعلق بالحسابات الجارية البريدية الخاصة بالمحاسبين العموميين والوكلاء الاداريين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
17 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجب على المحاسبين العموميين أن يسعوا الى فتح حساب جار بريدي مثلما هو محدد في المادة 23 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية. يمكن الوكلاء الاداريين أيضا أن يمتلكوا حسابا جاريا بريديا المادة 2 : يفتح الحساب الجاري البريدي للمحاسب العمومي والوكيل الاداري نظرا لصفتهما. ولا يمكن أن يحمل عنوان الحساب الاسم الشخصي للمحاسب أو للوكيل الاداري. يصدر قرار من الوزير المكلف بالمالية يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 141 المادة 3 : لا يتطلب الحساب الجاري البريدي | المحاسب عمومي أو لوكيل اداري، أي ايداع ضمان أو أي أدنى من الموجودات فيه. المادة 4 : لا يمكن أن تكون أصول الحساب الجاري البريدي المفتوح لصفته محاسب عمومي أو وكيل اداري موضوع حجز أو اعتراض. المادة 5 : يمكن أجهزة الرقابة المؤهلة لتفتيش المحاسبين العموميين أن يحصلوا مجانا، على بيان رصيد الحساب الجاري البريدي وبيان العمليات بدون تحديد هدف أو مغزى ذلك. المادة 6 : لا تطبق الاحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا القانون البريد والمواصلات، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، على الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين العموميين. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير س 1992 سيد أحمد غزالي مراسيم فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 صفر عام 1412 الموافق اول سبتمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين مديرين لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يعين السيد زهير خلف مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يعين السيد عز الدين بوكردوس مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد بوحيرد مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يعين السيد جمال الدين بن حيزية مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يعين السيد يحي بن زاغو مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد عيسى حاجي ، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد ميمون حدو، مفتشا عاما . بوزارة الفلاحة.
142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد احسن مومن مفتشا بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لأغذية الأنعام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد علي بولعراس، مديرا عاما للديوان الوطني لأغذية الأنعام مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مصطفى شابور، مديرا عاما للديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. عام 1412 بموجب الموافق مرسوم أول تنفيذي ديسمبر مؤرخ سنة في 24 1991 ، جمادى الأولى تنهى مهام الآنسة وردة محجوب، بصفتها نائبة مدير للمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد القادر أكروف، مفتشا بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تعين الآنسة وردة محجوب، مفتشة بوزارة التجهيز والسكن. / العدد 05 17 رجب عام 1412 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مالك عمارة، مديرا للمدرسة الوطنية للأشغال العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد محمد قسري، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية التشغيل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد قسري، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية التشغيل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير تنظيم التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد زاهير طرابلسي، مديراً لتنظيم التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد خليل خليلي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد كمال عدنان، مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية أم البواقي .
17 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد أحمد ضريبين مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد تهامي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية بشار محمد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد آيت أوقاسي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مجدوب بن يحي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد اسماعين دلابش، مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية عنابة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد العزيز بوضياف، مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد رابح حسين مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد سعيد طالحي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين وادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد جمال قويدرات، بصفته مديرا للتكوين وادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 143 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد جمال قويدرات، مديرا لادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المركز التقنولوجي للرياضة بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد خالد قنيفي، مديرا للمركز التقنولوجي للرياضة بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد آيت بعزيز، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان. شاء | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الله وافي، مديرا للمركز الوطني للتكوين عن بعد في | تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها.
144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرارات مؤرخة في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك بالمصالح الجمركية في الولايات. بموجب قرار مؤرخ في 03 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد أحمد توافديت الساكن ب 46 شارع الاخوة خلافي جيجل، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية جيجل. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية جيجل كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد الأخضر زرمي، الساكن ب 9 شارع زنين العربي عنابة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد مصطفى فندو الساكن ب 74 نهج العقيد بوفارة الابيار الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد مولود جمعي، الساكن ب 03 شارع الجمارك عنابة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد بومدين بن حدو الساكن ب 38 شارع بن عالية قدور سانت أوجان وهران وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو | مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد حاج عبد القادر بوحلوفة الساكن بشارع تازغات جيلالي وادي رهيو غليزان ، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد عبد الحفيظ لواعيو، الساكن ب حي بن مهيدي باتنة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية أم البواقي. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية أم البواقي كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد عبد الرحمن بن لوصيف الساكن ب 14 شارع رابح مطاطلة سكيكدة، وكيلا لدى | الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سكيكدة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد محمد عطوي، الساكن طريق عين الباي حي مازا قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية قسنطينة. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية قسنطينة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف ، دينار ( 100.000 دج ) . - بموجب قرار مؤرخ في : صفر عام 1412 الموافق 13 | غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد سليمان شمياني، الساكن ببوتليليس رقم 2 وهران، وكيلا لدى الجمارك بالا مالح الجمركية لولاية وهران.
17 رجب عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 145 يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد السيدة فتيحة بوخريص، الساكنة | يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تبسة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد محمد طيبي، الساكن 11 6 ساحة بلدية الحناية تلمسان، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح | شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر، وكيلا لدى الجمارك الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . | بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد محمد لعلى الساكن 29 | شارع بسكري علي عنابة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد سيد أحمد لبلق، الساكن 6 شارع الحرية الحناية تلمسان، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد عبد الرزاق لونيس الساكن 28 شارع أحسن بن الشيخ جيجل، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية جيجل. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية جيجل كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد عبد النور ارسلان الساكن | حي ذراع ليمان قطعة 666 رقم 48 تبسة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تبسة. بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 03 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد فيصل مولودي، الساكن حي متيجة عمارة “ و “ رقم 17 رويبة بومرداس، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية بومرداس. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية بومرداس كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 03 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد عمار حمراني، الساكن ش د ا رقم 42 اتجاه مصطفى بن بو العيد باتنة ام البواقي وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية ام البواقي. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية ام البواقي كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 03 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد عبد الكريم حميدو، الساكن 11 شارع السلام وهران وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 03 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 يعتمد السيد أحمد سليم، الساكن شارع ل ل 24 حي كشيدة باتنة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية ام البواقي.
146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412ه يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية ام البواقي كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 03 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد شركة كارفور خدمات، الكائنة ب 22 شارع يحي العياشي حسين داي الجزائر، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها ان تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 03 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد الشركة الجزائرية للعبور والتمثيل، الكائنة ب 24 شارع العقيد عميروش الجزائر وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، ان تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 03 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد شركة طرانسماد، الكائنة ب 5 شارع مساني الابيار الجزائر، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية . الجزائر يتعين على الشركة لممارسة مهامها ان تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية او مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 03 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، تعتمد شركة العبور المختلطة افريقيا الكائنة ب 29 شارع حساني اسعد الجزائر، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على الشركة لممارسة مهامها ان تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 03 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، تعتمد شركة صحراء طرانزيت الكائنة 7 شارع لفاييت الجزائر، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على الشركة لممارسة مهامها ان تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد شركة العبور الحانة، الكائنة بحي فضيلة سعدان عمارة رقم 18 قسنطينة، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية قسنطينة. يتعين على الشركة لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية قسنطينة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد الشركة العامة للبحرية ، الكائنة 6 | شارع عبد الكريم خطابي الجزائر، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على الشركة لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، تعتمد الشركة العامة للبحربة، الكائنة زاوية المركز رقم 7 رصيف الشمال بجاية، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية بجاية. يتعين على الشركة لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية بجاية كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
17 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد الشركة العامة للبحرية، الكائنة ص.ب 89 ميناء جيجل، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية جيجل. يتعين على الشركة لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية جيجل كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد الشركة العامة للبحرية، الكائنة برصيف فارنار عنابة، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. يتعين على الشركة لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد الشركة العامة للبحرية، الكائنة برصيف سكيكدة، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سكيكدة. يتعين على الشركة لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد الشركة العامة للبحرية، الكائنة بالمحطة البحرية وهران، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على الشركة لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد الشركة العامة للبحرية، الكائنة للجمهورية الجزائرية / العدد 05 147 | بمدخل الميناء مستغانم، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح | الجمركية لولاية مستغانم. يتعين على الشركة لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد الشركة العامة للبحرية، الكائنة | بنهج أول نوفمبر الغزوات تلمسان، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على الشركة لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد الشركة العامة للبحرية، الكائنة | بميناء تنس ولاية الشلف، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الشلف. يتعين على الشركة لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الشلف كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد أحمد معوش، الساكن بحي | السويشات الرويبة بومرداس، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية بومرداس . يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية بومرداس كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد جمال بن حمودة الساكن بحي 500 مسكن عمارة 33 خزرونة البليدة، وكيلا لدى | الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية البليدة.
148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412 يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية البليدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد عبد القادر الطيب، الساكن ب 55 شارع السوق الجميل مستغانم، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد إبن شاعة عمارة الساكن ب 16 شارع إبن حدو محمد مستغانم، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد نور الدين بيوت الساكن بحي الزهور رقم 7 ميرمار الرايس حميدو الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد حسني بوملة، الساكن بحي 1272 مسكن شقة رقم 1191 مدخل 24 باتنة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية أم البواقي. يتعين على المعني، لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية أم البواقي كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد عبد الحميد بلاح، الساكن بحي بورارة رقم 315 قالمة ، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح | الجمركية لولاية قالمة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية قالمة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد عبد الرفيع بوزيد، الساكن بحي الفج أم البواقي، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية أم البواقي. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية أم البواقي كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد هواري السعيد، الساكن حي الصديقية عمارة م ف رقم 4 وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد جيلالي شراك، الساكن ب | 33 شارع مستغانم وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 | دج ) .
17 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، تعتمد شركة طرانزيتال، الكائنة ب 4 شارع لولي الجزائر، وكيلة لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد الحسين عماد، الساكن حي مقدم 64 مسكن أرجام تيزي وزو، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تيزي وزو. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تيزي وزو كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد رابح ايدير، الساكن 13 شارع اسماعيل بودربة بولوغين الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد عيسى قنز الساكن ببوخضرة تبسة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تبسة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تبسة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار - ( 100.000 دج ) . للجمهورية الجزائرية / العدد 05 149 بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد محمد الهادي قنطوش، الساكن ب 25 نهج عواطي مصطفى قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية قسنطينة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية قسنطينة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد توهامي شلقاوي، الساكن ب 30 شارع جيش التحرير الوطني وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية | أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد يونس بلكحلة، الساكن ب | 19 شارع بورباح الطاهر عنابة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى | القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية | أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد مدني جبلون، الساكن بحي صور البرتقال القبة القديمة الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412 بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد محمد الغازي، الساكن بميناء وهران ، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد عدة أمين حمادي، الساكن ب 04 شارع ابن بطوطة وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد أحمد رضا حاكم الساكن ب 06 شارع جيش التحرير الوطني وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد عبد الجليل نقاش، الساكن ب 03 مكرر نامور أكموحل وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد محمد تيورسي، الساكن بطريق وجدة مغنية تلمسان، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد شفيق قرطوبي، الساكن بحي الهضبة الخضراء الحمامات الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد فاتح زواوي، الساكن ب 09 شارع بوردو الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد أعمر حسان الساكن ب 01 شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
17 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد مسعود رباعي، الساكن ب 621 شارع العميرات براقي الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد توفيق لراشيش الساكن حي الصومام عمارة 16 باب الزوار الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد محمد بوطالبي، الساكن ب 16 نهج العقيد أحمد بن عبد الرزاق وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 د). بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد محمد علي باشا الساكن بشارع فغولي أحمد رقم 73 تيارت، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج. ) . للجمهورية الجزائرية / العدد 05 151 بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد محمد بن النيريدية، الساكن بحي 20 أوت 1955 سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سكيكدة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد رابح مقداد ، الساكن ب 08 شارع خير الدين خلافي الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو | مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد عبد النور بن حمود الساكن بحي ولد زيدان حي الجمهورية الحراش الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 | غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد محمد شربال، الساكن بنهج باستور بال أوريزن تلمسان، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو | مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 رجب عام 1412 بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعتمد السيد محمد بلعباس جليل الساكن ب 10 شارع كارنو أنقل شارع الماريشال لناس وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . | بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد عز الدين شامي الساكن 2 | نهج السعيد يعقوب الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب امان الإسلامي ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه تسلم هذا | اليوم 16 أكتوبر سنة 1991 على الساعة 14 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ९९ حزب أمان الإسلامي “ المركز الرئيسي : حي 384 مسكن ( سوناطراك بيزار سابقا ) سطيف، أودعه السيد عبد السلام حمادوش، المولود بتاريخ 15 مارس سنة 1948 بقجال - سطيف، العنوان : حي بور سعيد 50 مسكن عمارة ج رقم 40 سطيف، المهنة : إمام، الوظيفة: رئيس يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 ، يعتمد السيد رشيد قرين الساكن ب 20 نهج ديدوش مراد جيجل، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية جيجل. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية جيجل كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ) 100.000 دج ) . وبلاغات وقع هذا التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد عبد السلام حمادوش المولود بتاريخ 15 مارس سنة 1948 بقجال - سطيف، العنوان : حي بور سعيد 50 مسكن عمارة ج رقم 40 سطيف، المهنة : إمام، الوظيفة: رئيس 2 - السيد رشيد بن سباع، المولود بتاريخ 29 يناير سنة 1958 بسطيف، العنوان : حي يحياوي عمارة “ 1 “ 1 70 سابقا – سطيف، المهنة : أستاذ الوظيفة أمين عام مساعد، 3 - السيد مقداد قشايري، المولود بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1963 بئر العرش - سطيف، العنوان : 12 نهج بعيديد رابح حي يحياوي - سطيف،
17 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 153 المهنة : موظف الوظيفة نائب أول للرئيس، وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه تسلم هذا اليوم 13 نوفمبر سنة 1991 الساعة 14 طبقا لأحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 المعدل والمتمم ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ९९ الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي “ المركز الرئيسي : حي باش جراح عمارة 23 رقم 2 حسين داي، أودعه السيد محمد علي سنيقرى، المولود بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1943 بالوادي العنوان : حي باش جراح عمارة 23 رقم 2 حسين داي، المهنة : رئيس مصلحة، الوظيفة : رئيس المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وقع هذا التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد محمد علي سنيقرى، المولود بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1943 بالوادي، العنوان : حي باش جراح عمارة 23 رقم 2 حسين داي، المهنة : رئيس مصلحة، الوظيفة : رئيس 2 السيد محمد نجيب جودي، المولود بتاريخ 16 مايو سنة 1966 بحسين داي الجزائر العنوان : فيلا رقم 12 حي مايا حسين داي، المهنة : محاسب الوظيفة : أمين عام 3 السيد عبد الحكيم بن معلم ، المولود بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1955 بأقبو، العنوان : فيلا رقم 37 حي مايا حسين داي ، الجزائر المهنة : كاتب إداري، الوظيفة مكلف بالتنظيم، وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير عبد القادر بن مبارك - الجزائر