مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية - سابقا . 21 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير 21 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان 21
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 8 : يكافأ أعضاء اللجان والخبراء المطلوبون بالرجوع إلى التسعيرة الساعية المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، في حدود حجم ساعي قدره ست عشرة (16) ساعة للدورة الواحدة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001.
علي بن فليس فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدة وريدة حداد، زوجة زدور محمد إبراهيم، بصفتها نائبة مدير لإعادة التربية بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنهى مهام السيد سيد أحمد ديب، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. *
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.