مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. القيم 883
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة.
المادة 2
فتح المادةتستفيد من ضمان الاسعار، عند الانتاج المنتوجات المبينة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم.
تحدد الأسعار المضمونة بمرسوم.
المادة 3
فتح المادةتبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وقرار من وزير الاقتصاد تباعا في الملحقين رقم 2 ورقم 3 بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى ..
بقرار من وزير الاقتصاد في الملحق رقم 4 بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992.
سيد أحمد غزالي الملحق رقم 1 المنتوجات المضمونة أسعارها عند الانتاج والمحددة في المرسوم.
الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية ) القرطم وعباد الشمس )، الطماطم الصناعية الشمندر السكري، حليب الأبقار الطازج
- البطاطا، الثوم، البصل الجاف التبغ الخام في شكل أوراق بذور البطاطا وبذور الثوم وبذور البصل والبذور العلفية.
الملحق رقم 2 المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم في جميع مراحل الانتاج والتوزيع.
القمح الصلب واللين بذور الحبوب والبقول الجافة الكهرباء والغاز الطبيعي، المنتوجات البترولية باستثناء زيوت تشحيم الطائرات وفيول البحرية والزفت.
الملحق رقم 3 المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بقرار من وزير الاقتصاد في جميع مراحل الانتاج والتوزيع.
حبوب وبقول جافة أخرى، الخبز العادي والمحسن السميد العادي الدقيق المعد للخبز الحليب المبستر المعبأ في الاكياس البلاستيكية الحليب الكامل المسحوق حليب الاطفال ودقيقه العادي الاعمال الطبية نقل المسافرين باستثناء النقل بالحافلات على المسافات الطويلة طبع الصحف والمجلات آليات حساب ايجارات المساكن الاجتماعية نقل البضائع على السكة الحديدية الخدمات المينائية ( الجر والارشاد والقيادة والارساء والشحن والتفريغ ) .
الملحق رقم 4 المنتوجات المحددة هوامش الربح القصوى فيها بقرار من وزير الاقتصاد.
البن الشاي، السميد والدقيق الرفيع والعجائن الغذائية العادية والكسكسي، الحليب المبستر المعبأ في الاكياس غير البلاستيكية الحليب المسحوق غير الكامل، حليب الاطفال ودقيقه غير العادي الزيوت الغذائية السكر المبلور والمسحوق مركز الطماطم المضاعف الخميرة الطازجة والجافة الموجة الى الخبازة أغذية الانعام الاسمدة الادوية، أنواع الرزم والتوضيب الحديدية الموجهة لحفظ المواد الغذائية الورق والكراريس والادوات والمستلزمات المدرسية الكتب والكتب المدرسية الافلام البلاستيكية المستعملة في الزراعة المنتوجات التبغية والكبريتية الآلات والمستلزمات والأدوات والمعدات الطبية
- المعدات الزراعية وقطع غيارها زيوت التشحيم.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- + 23 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-95
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الانتاج والتوزيع. .{. { . 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 13 نوفمبر المسافرين في سيارات الأجرة " طاكسي سنة 1993، يتعلق بتعريفات نقل 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير 1993 والمتعلق بالحدود القصوى للربح المطبقة على وزارة الشباب 16 سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 18 غشت سنة الادوية والمنتوجات البيطرية عند الإنتاج والتوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1414 الموافق 2 مارس سنة 1994، عند إنتاج التبغ والكبريت وتوزيعهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-57
مرسوم تنفيذي رقم 94-57 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-56
مرسوم تنفيذي رقم 94-56 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-95
مرسوم تنفيذي رقم 94-95 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب ودقيق الأطفال في مختلف مراحل التوزيع 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-138
مرسوم تنفيذي رقم 93-138 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج بالنسبة لسنة 1993 . 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-136
مرسوم تنفيذي رقم 93-136 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد العمل باحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتضمن ضمان سعر التبغ الخام في شكل أوراق عند الانتاج بالنسبة لمحصول سنة 1993 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-135
مرسوم تنفيذي رقم 93-135 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1993 . 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-115
مرسوم تنفيذي رقم 93-115 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتجات البيطرية. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر يستعمل ففي الفلاحة 13 سنة 1993، يحدد تسعيرات الماء الذي 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 استيراد السميد والدقيق. يونيو سنة 1993، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء 4 يوليو سنة 1993 ، يحدد الحد الاقصى لهامش الربح عند 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الادوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، الدولية للمسافرين انطلاقا من الجزائر وزارة الشوون الخارجية 14 يتضمن تسعيرة الرحلات الجوية 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، المسحوق الموضب في علبة كيلوغرام واحد 12 يتعلق بالأسعار القصوى للحليب 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-137
مرسوم تنفيذي رقم 93-137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 يتعلق بالاسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1711
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف مراحل إنتاجه وتوزيعه. 1709
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحبوب الجافة والأرز في مختلف مراحل التوزيع. 1708
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة المسحوق في مختلف مراحل التوزيع. 2185 1992، يتعلق بالاسعار القصوى للحليب 2188
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-389
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.