مرسوم تنفيذي رقم 94-56 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 8
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر البيع عند دخول النفط الخام الى المصفاة والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 3319,00 دج / طن.
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم، عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية وهوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة طبقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من يوم الثلاثاء 8 مارس سنة 1994 على الساعة صفر (00:00 ).
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 رضا مالك الملحق سعر البيع عند الخروج من المصفاة وهوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية السعر عند هوامش الربح المنتوجات الخروج من معامل القصوى للتوزيع التكرير (دج / ط (م (م) بالجملة (دج / ط م) ............... 1.653 1.575 البروبان ....... 1.653 1.575 غاز البوتان المميع - سائب. 1.653 785 غاز البوتان المميع - وقود.. 1.653 785 بنزين ممتاز ... 3.634 785 بنزين عادي.... 3.634 785 وقود النفايات... 4.170 657 غاز - ويل ...... 4.170 785 فيول ثقيل.... 4.170 785 وقود بحرية ... 785 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-416
مرسوم تنفيذي رقم 94-416 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 4 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-370
مرسوم تنفيذي رقم 94-370 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.