مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة . 2098
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة.
المادة 2
فتح المادةتستفيد من ضمان الاسعار عند الانتاج المنتوجات المبينة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم.
تحدد الاسعار المضمونة بمرسوم ..
المادة 3
فتح المادةتبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وقرار من وزير الاقتصاد تباعا في الملحقين رقم 2 ورقم 3.
المادة 4
فتح المادةتبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بقرار من وزير الاقتصاد في الملحق رقم 4 بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم باستثناء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-256 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1991، المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي الملحق رقم 1 المنتوجات المضمونة أسعارها عند الانتاج والمحددة في المرسوم الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية ) القرطم وعباد الشمس )، الطماطم الصناعية، الشمدر السكري، حليب الابقار الطازج البطاطا، الثوم، البصل الجاف التبغ الخام في شكل أوراق
- بذور البطاطا والبذور العلفية الملحق رقم 2 المنتوجات المحددة اسعارها القصوى بمرسوم على جميع مراحل الانتاج والتوزيع الحبوب والبقول الجافة بذور الحبوب والبقول الجافة الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية باستثناء زيوت التشحيم ماء الشرب والصناعة والسقي 2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق رقم 3 المنتوجات المحددة اسعارها القصوى بقرار من وزير الاقتصاد في جميع مراحل الانتاج والتوزيع
- الخبز، السميد والدقيق بأنواعه الوارد من الطاحونة العجائن الغذائية والكسكسي السكر المبلور والمسحوق
- زيت المائدة العادية
- مركز الطماطم المضاعف
- الحليب المبستر
- حليب " لحظة " المسحوق
- حليب الاطفال ودقيقه بأنواعهما،
- الخميرة الطازجة والجافة الموجهة الى الخبازة العدد 53 22 ربيع الثاني عام 1412 السكر المقطع والسكر المسحوق الخمائر الموجهة للاستعمال في البيوت أغذية الانعام الادوية ماء جافيل المطهرات وصابون الغسل
- الورق والكراسي والادوات والمستلزمات المدرسة القطن والمنتوجات المائية المنتجات المقطرة والمستعملة للصيانة في البيوت الاسمدة الكتب والكتب المدرسية المواد واللوازم المكتبية الاجهزة المعدة لاستنساخ الصوت والصورة الاجهزة الكهرومنزلية، مسخن الماء ومسخن الحمام
- الاعمال الطبية وأجهزة التسخين والتدفئة
- نقل المسافرين
- طبع الصحف والمجلات
- آلية حساب الايجارات
- نقل البضائع على السكة الحديدية الخدمات المينائية ( الجر والارشاد، والقيادة والارساء والشحن والتفريغ بصورة عابرة الملحق رقم 4 المنتوجات المحددة هوامش الربح القصوى فيها بقرار من وزير الاقتصاد.
البن
- الشاي الاملاح الزيوت الغذائية باستثناء الزيوت العادية
- أنواع الزبدة النباتية والشحوم النباتية البطاريات الجافة والحاشدات الخزف والادوات الصحية الزجاج المقعر والمسطح الاسمنت المنتجات الحمراء ( الآجر والقرميد )، أنواع الرزم والتوضيب الافلام البلاستيكية المنتوجات التبغية والكبريتية المعدات الطبية معدات الري المعدات الزراعية المنتوجات الحديدية المنتوجات التعدينية قطع الغيار واللواحق بجميع أنواعها المنتوجات المضغوطة بالهواء زيوت التشحيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-164
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف مراحل إنتاجه وتوزيعه. 1709
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق ضمان أسعار الطماطم الصناعية عند الانتاج 1322
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بهيكل تكوين أسعار بذور البطاطا من الانتاج الوطني. 1321
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-253
مرسوم تنفيذي رقم 92-253 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة .1992 1287
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 يتعلق بالسعر الأقصى لطبع الجرائد. 812
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-160
مرسوم تنفيذي رقم 92-160 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتعلق بالحد الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 857
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-159
مرسوم تنفيذي رقم 92-159 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 856
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-164
مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. القيم 883
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بحد الربح الاقصى في انتاج الاسمنت المائي وفي توزيعه. 546
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992، يتضمن اعادة ضبط أسعار النقل الجوي الدولي انطلاقا من الجزائر. 654
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات واصحابها العابرين عن طريق البحر. 651
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. 649
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 10 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بأسعار نقل المسافرين بسيارات طاكسي . 645
-
قرار
قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم . 121 سياسي ( الحركة من أجل المستقبل الوطني والديمقراطية ) 122
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-15
مرسوم تنفيذي رقم 92-15 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 المعهد الوطني للصناعات المعملية. 114
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-14
مرسوم تنفيذي رقم 92-14 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-13
مرسوم تنفيذي رقم 92-13 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 يتعلق بضمان سعر 96 الطماطم الصناعية عند الانتاج. 109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.