قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر
المادة الأولى
فتح المادةتضبط الحدود القصوى لتعريفات نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتعتبر الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، معفاة من الرسوم
المادة 3
فتح المادةتخضع الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية.
تتولى المؤسسة المبادرة بخصوص التخفيضات التي لها طابع الترقية.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول الحدود القصوى لتعريفات نقل المسافرين والسيارات وأصحابها 11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية العابرين عن طريق البحر المبينة في هذا القرار، ابتداء من أول غشت سنة 1992 .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اليمقراطية الشعبية الملحق حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، عن وزير الإقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي تعريفات نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر في الذهاب فقط.
الخطوط درجة غرفة 1 الجزائر - فرنسا الجزائر - بجاية - سكيكدة - عنابة نحو مرسيليا 1.630 وهران نحو مرسيليا 1.780 ب الجزائر - أسبانيا الجزائر - بالما 940 وهران - اليكانت 940 الجزائر - اليكانت 1.220 ج الجزائر - ايطاليا عنابة - نابولي 1.630 الوحدة : دينار جزائري.
المسافرين صنف السيارات اقتصادية متوسط نفعي 1.030 30.50 7.190 1.160 30.50 7.190 670 1.910 5.770 670 1.910 5.770 820 2.150 6.090 1.030 2.140 5.090 2192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.