مرسوم تنفيذي رقم 93-136
مرسوم تنفيذي رقم 93-136 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد العمل باحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتضمن ضمان سعر التبغ الخام في شكل أوراق عند الانتاج بالنسبة لمحصول سنة 1993 14
المادة الأولى
فتح المادةيمدد العمل، فيما يخص محصول سنة 1993، باحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 بلعيد عبد السلام ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 93-136
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.