ج.ر عدد 89 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 3,50 ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج 7,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-454 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد…. مرسوم تنفذي رقم 92-455 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، 2270 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2272 مرسوم تنفيذي رقم 92-456 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء لجنة مركزية للمراقبة الطبية عملا بالمادة 29 سبتمبر سنة 1991 المتعلق بالمجاهد والشهيد………… مرسوم تنفيذي رقم 92-457 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، من القانون رقم 91 – 16 المؤرخ في 14 2274 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، المتعلق بالمجاهد والشهيد……. مرسوم تنفيذي رقم 92-458 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 2275 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن إحداث لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الإعلامية. 2277 مرسوم تنفيذي رقم 92-459 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1992 …. 2278 مرسوم تنفيذي رقم 92-460 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يحدد الوضع القانوني لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والنظام التعويضي المطبق عليهم 2280 مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة ) استدراك ………… 2280 مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية…. 2281 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء…. 2281

21 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2269 فهرس ( تابع ) قرارات مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1412 الموافق 20 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن الاعلان عن النتائج النهائية لمسابقات الالتحاق بالتكوين الطويل المدى ( دورة يناير سنة 1992 ) للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 4 تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية …. وزارة الاقتصاد 2281 نوفمبر سنة 1992، يتضمن 2282 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992 ، يحدد عدد المراقبين الماليين المساعدين والمكاتب واختصاصاتها على مستوى الولايات …………… وزارة العدل 2285 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة المحضر…… 2287 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة “تسابيت” ولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة. 1992 ، يتضمن غلق المركز الأمني 2289

2270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-454 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. ان رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-547 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ) 13.500.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ المحلق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 13.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاقتصاد الفرع الثالث المديرية العامة الفرع الجزئي للجمارك الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الاجور الرئيسية 3.500.000 مجوع القسم الاول 3.500.000

21 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد - 89 2271 الجدول - 1 “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 المديرية العامة للجمارك - الايجار . الاعتمادات الملغاة (دج) 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.500.000 مجموع الفرع الجزئي الاول 13.500.000 مجموع الفرع الثالث 13.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 13.500.000 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث. وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها. الاعتمادات المخصصة (دج) والمناومون 3.500.000 مجموع القسم الاول 3.500.000

2272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 21 جمادي الثانية عام 1413 ه الجدول “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الإعتمادات المخصصة (د ج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 المديرية العامة للجمارك - الالبسة. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.500.000 مجموع مرسوم تنفذي رقم 92-455 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116-2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-545 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع مجموع الفرع الثالث 13.500.000 الاعتمادات المخصصة 13.005.000 الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار ) 83.200.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار ) 83.200.000 دج ( ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام

21 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2273 رقم الأبواب وزارة الجدول “ أ “ العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الداخلية والجماعات المحلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 35-34 الامن الوطني - الالبسة. 43.200.000 36-34 الامن الوطني - الاطعام. …….. 40.000.000 رقم الأبواب وزارة مجموع القسم الرابع 83.200.000 مجموع العنوان الثالث 83.200.000 مجموع الفرع الاول 83.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 83.200.000 الجدول “ ب “ العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الداخلية والجماعات المحلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000

2274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 31-32 الامن الوطني - ريوع حوادث العمل. 500.000 القسم

مجموع القسم الثاني 500.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية. القسم 26.500.000 مجموع القسم الثالث 26.500.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة. 1.200.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 92 456 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنة مركزية للمراقبة الطبية عملا بالمادة 29 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 المتعلق بالمجاهد والشهيد. إن رئيس الحكومة مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 83.200.000 مجموع الفرع الاول 83.200.000 الاعتمادات المخصصة 83.200.000

  • بناء على تقرير وزير المجاهدين
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ولاسيما المادة 29 منه،

21 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن إحداث اللجان الطبية للاعفاء، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعون التي تخص الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو منح المعاشات لضحايا الحرب وبمقتضي المرسوم رقم 76-82 المورخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 والمتضمن تأسيس معيار معدلات العجز الطبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة والمتضمن صلاحيات وزير المجاهدين يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم لجنة مركزية للمراقبة الطبية لدى وزير المجاهدين عملا بأحكام المادة 29 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، وتسمى في صلب النص اللجنة “. المادة 2 : تتمثل اختصاصات اللجنة فيما يأتي :

  • البت في معدلات العجز مراجعة المعدلات التي تمنحها اللجان الطبية للاعفاء في الولايات وتحقيق انسجامها ومطابقتها مع المعيار المؤسس بموجب المرسوم رقم 76-82 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 3 : ترسل طعون المراجعة وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-44 المورخ في 18 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2275 1966 المذكور أعلاه الى وزير المجاهدين الذي يرفع القضية بدوره الى لجنة الاعفاء الطبية اذا تبين أن الطعن وجيه. المادة 4 : تتكون اللجنة من ثلاثة (3) الى ستة (6) أعضاء منهم طبيب واحد خبير على الاقل يعين بقرار من وزير المجاهدين، بناء على اقتراح من السلطة المكلفة بالصحة العمومية. المادة 5 : يستفيذ أعضاء اللجنة تعويضات عن المصاريف التي يلتزمون بها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-457 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، المتعلق بالمجاهد والشهيد. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21

2276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ولا سيما المادة 34 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، والذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن صلاحيات وزير المجاهدين يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى وضع أحكام المادة 343 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 موضع التطبيق. المادة 2 : تستفيد من مجانية العلاج في جميع المؤسسات العمومية للعلاج التابعة للدولة، حسب مفهوم المادة 34 من القانون رقم 91 – 16 المورخ في سبتمبر سنة 1991 ، الأصناف الآتية :
  • أرامل الشهداء
  • أصول الشهداء، أبناء الشهداء المعوقين دون تحديد لسنهم
  • المجاهدون / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه
  • أرامل المجاهدين :
  • أبناء المجاهدين المعوقين دون تحديد لسنهم. المادة 3 : تطبق مجانية العلاج لفائدة الأصناف المذكورين في المادة 2 أعلاه على ما يأتي :
  • جميع الأعمال الطبية وشبه الطبية كما هي منصوص عليها بالخصوص في المادة 8 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. العلاج بمياه الحمامات المعدنية والمتخصصة في محطات الحمامات المعدنية التابعة للدولة. عمليات الأعضاء الاصطناعية وأجهزة التبديل وتوابعها. كما تشمل المجانية النقل على سيارات الاسعاف أو أية وسيلة أخرى اذا تطلبت هذا النوع من النقل حالة المريض الصحية. المادة 4 : تشمل المجانية الاطعام والايواء كذلك الاقامة في هيكل عمومي للعلاج أو في محطة علاج بالحمامات المعدنية أو المتخصصة. المادة 5 : يخصم قسط المصاريف المتعلقة بالعلاج الذي يتكفل به المؤمن لهم اجتماعيا، وفقا للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، من ميزانية الدولة. وتدفع المبالغ المستحقة لمؤسسات العلاج وفقا للاجراءات المقررة في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اليمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام

21 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 92-458 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث لجنة المساعدة المالية التي تقدم للاجهزة الاعلامية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير المجلس الاعلى للاعلام ووزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 المادة 2 وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، لا سيما المادتان 59 و 64 منه، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-146 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال وبمقتضى المقرر المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 5 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد فيه المجلس الاعلى للإعلام قواعد توزيع المساعدات المالية المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى الوزير المكلف بالاتصال لجنة للمساعدة المالية التي تمنح للاجهزة الاعلامية. للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2277 المادة 2 : تكلف لجنة المساعدة المالية المقدمة للاجهزة الاعلامية بما يأتي :

  • تدرس طلبات المساعدة المالية التي تقدمها الاجهزة الاعلامية مع الحرص على مراقبة مدى صحة الوثائق والمعلومات ذات الصلة ومطابقتها لها، تقترح على الوزير المكلف بالاتصال توزيع المساعدات المالية المطلوب تخصيصها للاجهزة الاعلامية، وهذا طبقا للمقاييس الاساسية المحددة في مقرر 5 نوفمبر سنة 1991 المذكور أعلاه تسهر على مسك كشف مفهرس للاجهزة الاعلامية تتابع المساعدات الممنوحة للاجهزة الاعلامية المستفيدة
  • تطلب تقارير مراجعة الحسابات وتقترح التعليق المؤقت أو الاقصاء النهائي، عند الاقتضاء، للجهاز الاعلامي عن المساعدة المالية التي تقدمها الدولة تطلب، وفقا للتنظيم المعمول به استرداد كامل المبالغ الممنوحة أو جزء منها،
  • تقدم أي رأي أو توصية ذات صلة باختصاصاتها،
  • تعد تقريرا سنويا عن نشاطها وترسله الى الوزير المكلف بالاتصال والمجلس الاعلى للاعلام. المادة 3 : تتكون لجنة المساعدة المالية من الاعضاء الآتي بيانهم : ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا مدير الصحافة المكتوبة بالوزارة المكلفة بالاتصال مدير الصحافة السمعية البصرية بالوزارة المكلفة بالاتصال
  • ممثل لوزير العدل ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل للوزير المكلف للخزينة
  • ممثل للوزير المكلف بالميزانية
  • ممثلين اثنين لناشري الصحافة اليومية ممثلين اثنين لناشري الصحف المكتوبة الدورية ( الاسبوعية والنشريات المتخصصة )،

2278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • ممثلين اثنين للصحافة السمعية البصرية. المادة 4 : يعين اعضاء لجنة المساعدة المالية باسمائهم في قرار للوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات. ويتم استخلاف كل عضو من أعضائها حسب الطريقة نفسها في حالة حدوث مانع او شغور نهائي او سقوط لصفته. يتولى العضو المعين على هذا النحو مهامه طوال المدة المتبقية حتى التجديد الكامل لاعضاء اللجنة. المادة 5 : يلزم اعضاء اللجنة بالسر المهني سواء بالنسبة الى المعلومات او ضروب الاعلام التي يطلعون عليها بمناسبة أدائهم مهامهم… المادة 6 : تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية . ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير المكلف بالإتصال . تتخد المقررات بالأغلبية البسيطة. واذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . * المادة 7 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالاتصال للموافقة عليه. ويمكنها أن تستعين بأي جهاز أو هيكل أو مؤسسة أو شخص ممن يمكن أن يفيدها في مداولاتها نظرا لاختصاصه أو للأهمية التي يوليها لقطاع الإعلام. المادة 8 : يتولى أمانة اللجنة الهيكل المكلف بالميزانية في الوزارة المكلفة بالإتصال. تتلقى الأمانة طلبات المساعدة المالية التي تقدمها الأجهزة الإعلامية وتسلم وصلا باستلامها وترسل نسخة منها الى المجلس الأعلى للإعلام. المادة 9 : تدون مقررات اللجنة في محضر وتسجل في دفتر مرقوم وموقع من رئيس اللجنة. المادة 10 : يوافق على المقررات منح المساعدات المالية ويأمر بصرفها الوزير المكلف بالاتصال بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام. / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه المادة 11 : تدرس انتقاليا – الطلبات التي تقدمها أجهزة الإعلام السمعي البصري بالاستناد الى المقاييس المطبقة على الصحافة المكتوبة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جماى الثلاثية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-459 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1492 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1992. ان رئيس الحكومة.
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 - الفقرة 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، المعدل وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992

21 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-407 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية السنة المالية 1992 اعتماد قدره ثلاثمائة وميلونا دينار » 302.000.000 دج » مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992 وفقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الملحق للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2279 المادة 2 : يخصص لميزانية السنة المالية 1992 اعتماد قدره ثلاثمائة ومليونا دينار « 302.000.000 دج » ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992 وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1492 الموافق 12 ديسمبر 1992. بلعيد عبد السلام الجدول 1” مساهمات نهائية القطاعات الخدمات ….. المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية المجموع الجدول ب مساهمات القطاعات الفلاحة والري.

  • التربية والتكوين.
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.
  • المخططات البلدية للتنمية. الاعتمادات الملغاة بالاف الدنانير 96.000 206.000 302.000 نهائية الاعتمادات المخصصة بالاف الدنانير 15.000 120.000 . 20.000
  • اعانات التجهيز للمؤسسات العمومية والصناعية والتجارية ومراكز البحث 97.000 والتنمية. ………… 50.000 المجموع 302.000

2280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 92-460 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد الوضع القانوني لاعضاء المجلس الإستشاري الوطني والنظام التعويضي المطبق عليهم. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-258 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992 والمتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يظل أعضاء المجلس الاستشاري الوطني مهما يكن الوضع القانوني الذي كانوا عليه عند تعيينهم أعضاء في المجلس، تابعين اداريا لمؤسستهم أو هيئتهم الاصلية ويستفيدون ضمان وظائفهم اذا كانوا يتمتعون بصفة أجير، وكذا الامتيازات الملحقة بهذه الوظائف لاسيما المرتب والتعويضات المرتبطة به. المادة 2 : تتكفل ادارة المجلس الاستشاري الوطني، بموجب تبعة المرفق العام، بأيام الغيابات عن الهيئة المستخدمة، المخصصة لممارسة أعضاء المجلس الذين لا يخضعون الى القانون الاساسي المطبق على الموظفين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، عضويتهم في المجلس. وبهذه الصفة، تسدد ادارة المجلس الاستشاري الوطني الهيئة المستخدمة أو المعني نفسه اذا كان يمارس عملا لحسابه الخاص، الايام التي لم يشتغل فيها عضو المجلس الاستشاري الوطني بسبب عضويته. يوضح نص لاحق عند الاقتضاء، الكيفيات العملية لتطبيق هذه المادة. / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه المادة 3 : تتكفل ادارة المجلس لاستشاري الوطني بمصاريف إطعام جميع الاعضاء، عندما يتم استدعاء المجلس لعقد جلساته. وتتكفل ادارة المجلس الاستشاري الوطني بمصاريف إيواء أعضاء المجلس الاستشاري الوطني القاطنين خارج ولاية الجزائر، ونقلهم وإطعامهم، خلال مدة الجلسات . المادة 4 : يستفيد أعضاء المجلس الاستشاري الوطني تعويضا شهريا عن التمثيل، يحدد بخمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ). المادة 5 : زيادة على التعويض المنصوص عليه في المادة 4 السابقة، يترتب عن المشاركة الفعلية لاعضاء المجلس الاستشاري الوطني في أشغال الفروع تعويض يومي قدره سبعمائة دينار ( 7.00 دج ). المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التعويضات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه ، مبلغا اجماليا شهريا قدره خمسة عشر ألف دينار ( 51.000 دج ). المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصب المجلس الاستشاري الوطني وينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 31 الصادر بتاريخ 23 شوال عام 1412 الموافق 26 ابريل سنة 1992. الصفحة 884 - العمود الأول - الملحق رقم 3. يضاف في نهاية الملحق رقم 3 ما يلي : “ - مياه الشرب والمياه للصناعة والري “.

21 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد الطيب بسكر بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2281 فردية يعين أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء في اطار أحكام المادة 63 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء السادة الآتية أسماؤهم : نور الدين قصد علي، المدير العام للوظيفة العمومية

  • أحمد درار عبد الله ركيبي، محمد العساكر، قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1412 الموافق 20 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن الاعلان عن النتائج النهائية لمسابقات الالتحاق بالتكوين الطويل المدى ( دورة يناير سنة 1992 ) للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير.- بموجب مقرر مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1412 الموافق 20 سبتمبر سنة 1992، يصرح بنجاح المترشحين في مسابقات الالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى ( دورة يناير سنة 1992 ) حسب درجة الاستحقاق : مسابقة العمال : بن عمر بكوش عبد الكريم سويرة ابو بكر بوريش نور الدين عطوي رشيد مزياني محمد شاوش نور الدين بورحال مبارك عيسات محمد غورة النذير بن الربيع مخطار بورمل رشيد بلهادف محمد جمال خنفار مسعود توام جمال عثمانة نور الدين بلقاضي محمد نوار زورقي احمد حمايدي عابد شريط مسابقة الطلبة : كريم حكيم اوزاني مهدي بخدة اسماعيل كزعي حكيم لعيدوني نجيب عادل رشيدة بوحدة عبد العزيز عمر

2282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جيلالي عجة صالح مفتاح خليل زعروري يوسف سيدي معمر سعد شنوف يميم حليمي محمد بولحجل فيصل بلعمري مراد بوقادوم جمال بوعبيد حسان بن مختار نوارا مجوج كمال عمراني رفيق صايشي يوسف قريشي رانية بلمداني مراد بن جلال عبد الحليم مرابطي محمد شرنون فيصل جاوتي مليك امغار عبد السلام قسمون قدور ملاوي فتيحة عشيلي مسعود كروم صغير العطوي محمد محفوظ كاوبي توفيق ذراعو فتيحة امعوز فاطمة مقنين دليلة تلما تلقاضي عز الدين رياش مختار الاطرش عبد العزيز بوعون حمزة خليف عشور بلقنافد بوعلام العراب سعيد ارزقي آيت قني عبد الرزاق العريوي ادريس مهنان عبد الحميد بلخوني يزيد مزعاش علي الرقم الطاهر نطاح رشيد بوحاميدي يسين بوفطة سليمة قلاب عزوز بوترعة علي حفراد محمد سمير تيفور اسماعيل شريف عمار رزقي. فيصل اور حمون / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 4 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مورخ في 9 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 4 نوفمبر سنة 1992 يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم قضاة مساعدين في المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 1992-1993. عبد الحميد مطاطلة علي فوزي بوعلام عزوز حمزة تسيست عبد الرحمن خوذير بلقاسم توزاري العربي نفلة أحمد عداد عمار عوار العمري زعبار محمد ادير واعر عبد الوهاب بوجمعة أحمد سوامي رشيد حدادي محمد رشيد كواشي حسان ناجي حسين أو سعيد الهادي بوخلفة العربي كريس محمد طاهري محمد السعيد مغني محمد بن ماي لونيس متوتشي محمد الهادي رباني أحمد فلالي يوسف زيدي محمد مويت عبد الغاني بن يمينة محمد عبد المجيد زيبة ميلود تامر عبد الوهاب جنان زوبير بن زراري عبد الله بلحاج عبد القادر حتحات أحسن باي ميلود شطاح بوزيد بوصبع عبد القادر سواف زايدي عقون محمد بوسلحة محمد عصاصي أمقران أرزقي عمور زمورة عبد الحميد بوداود لخضر بوباية محمد قالو سليم عبد المجيد حجوط ميلود عيسو محرز سوداني عزام جديدي

21 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية عمار حداد العيد شادلي أحمد دبيلي زوبير رايس ميسوم بن زيان صالح العقال محمد بن يحي عبد الحميد قودرية محمد عبد الحي مخطار برزقة تاج بلحسين عاشور زياني محمد المنصف عبيد نصر الدين لحسن مبروك عرابية مولود بوشبوط علي عزيزي بلحاج رمادنة أحمد شمعة طيب صالحي رشيد بروري يوسف عوار إبراهيم تبوكيوت عبد الحميد مخلوفي سعيد أوشان الياس شغيب بن علي بن عبد الله ميلود ناصري محمد بكاري العربي بوشوشة بلقاسم بوعافية أحمد سلطاني صالح بورقعة نور الدين أحمينة لخضر بن عزة عمار دلالي محفوظ آيت الطيب بشير عشور جعفر آيت أحسن محمد خير الدين عمر تلمساني أحمد رضا بن سايح مبروك زراد بشير رخوم عبد السلام بوطلعة محمد إخلف الماحي بن تواتي مولود لبصير عبد الكريم حماد بومدين بن غربي جلال بلكعلول عبدي جيلالي بلقايدي محمد لدهم أمين زهير قدوار عمار عمران عزيز مروان عيسى توشم عابد بن عمار محمد بن صلحة محمد حريزي ابراهيم عتو رابح بوراس موسى بومعزة محمد برحيل محمد حسين عمار فراح أحمد الزهر بغنة للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2283 حنفي قلدي بوزيان محمد عياش عتروس مجيد عقاب محمد سديرة عبد الله قاسمي عبد الكريم مزيان عبد الرزاق بولنوار عمر كرو حمدان عمار عبد الناصر بن زرارة منش امحمد حمو عمار غربي علي فاسح رجام علاوة علي باي ريم نور الدين بن دلة عبد الحميد شغيب أحمد بوعلاق بوعلام حميدي محمد بوعجيلة تكوك احمد بورياش أحمد بن براهيم عبد الرحمن سعداوي فاتح دزيري محمد سكيو أحمد بوغواس احمد شهاب محمد مولدي قدادة حنفي عبيدري عبد الكريم بوزياني عمور ميهوبي. صمودي ترعة عبد القادر مهدي علي عياشي جمال الدين زروق سايح رضوانية الهواري ملياني هاشمي بودية اسماعيل بودواني كمال الدين نيحلي عبد الله حداد أحمد زناي نور الدين برينات محفوظ بن عباس علي حيمور فريد دحو فيصل مرداسي سعيد بن ساسي صالح مرشي كمال موفراج محمد يزيد مايراش عبد الحق كزوز رشيد بوعافية محمد سحنون فتح الله بوتالم هدي زموري صادق مسان عبد اللطيف العربي ميلود حميدة العمري حمزة احمد بوجليدة حسين حمدي العيد قوادرية عمار عمروش جبار معدبي محمد حمار محمد فرحي عباس حمودي

2284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عبد الوهاب باسط مراد اوقاسي عميروش هلال عبد القادر بن عمار عبد الرزاق يوسف بلخير طاري نور الدين بن سبتي نور الدين بوقرة شريف زغوم توفيق لبناقرية محمد باعلي صديق غدابة مخطار فليتي عبد الوهاب بلقهري يحي دحاس عبد الله نجار علي سربيس سمير بن عمار كمال بودينة سامي معلم بشير بورزان محمد صنصال سليم عصامي معمر حدادي احمد رضا غوايطية امحمد طايبي محمد كمال بدر الدين حسين بن شيخ كمال حربي معمر بن وارث عبد القادر حفيان محمد عز الدين مبروك نواورية بلقاسم مزراي احمد غربي بوزيد غسمون بلول بوطرفاية امحمد بزيان مغني حمزاوي عبد الرزاق طايبي محمد العيد برقال عمار بن حمزة عبد الله بن حمادة محمد بن دوخة العربي شيخي جمال بورطال رابح حوسينات لخضر بن الحاج جلول بشير فراق رشيد صوالح رمضان حمادي لسعد سايغي نور الدين هيشور الطاهر عتروس لخضر طليب عبد الرزاق قسوم حسين شيخي سعيد عمرون حمدان عبيد محمد رحيل جمال شيهاب عبد الكريم سكوم يحي دريد سمير براهمية عمار على الله كنور مسعودي محمد يسين موناس محمد دامو كمال رموش زهير بومهديو صالح باكرية بدر الدين رمضاني عبد الحميد عصادي سليم مرابط ساحل صالح ديبون موسى خفيف محمد صغير خروبي لطفي حفدي / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه ابراهيم خليل محمد عونالي مصطفى بلاش لمين عبد الغفور محمد بحري عمار عبد الدايم محمد سالم خليفي مسعود مشتم لخضر بشاتي عبد القادر فرحات الطاهر رحمانية محمد مشرط محمد عشاشي محمد بوبقار بلقاسم بلعربي الطيب عيساني بن عامر فريحي محمد بحواسي عمار جفال عبيد طاع الله عدي بوخاري عيسى بن بلغيت عبد القادر عبودي بلخير بوزيان رمضان بوجماح صبحي المشمة عبد المجيد فرتيخ محمد عبدي احمد عمراني شارف صدوقي مصباح عزابي محمد شنوفي عمار عقاب حسان ساوشة عبد القادر بيدي احمد فركاني لولمي بدار بشير شريفي كمال عتيق سعيد دراجي محمد طوالبية محمد عيساوي ابراهيم علايمية محمد صالح كواشي عيسى الغمارة احمد عبوب موسى عيسات بن الدين بوسماحة علي سعيدي العربي عرقوب محمد رمالي محمد شورار بوداوي علال عبد الوهاب بلحسن عبد الله زيتوني مسعود بعزيز احمد غربي محمد راحم محمد لخضر عباسي الطاهر خلفاوي علي بوكريف لخضر ويس محمد امكوس حمزة حمزاوي الطاهر ريزوق عبد السلام توام احمد غربي بن باديس بوقفة عمار عياد عبد العزيز عمار . محمد بوعدو لزهر العبيدي t حسونة بوبكر عبد المجيد زماني الطيب بوعمامي لزهاري زغود احمد الحمر أحمد براكني

21 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية حميدو بوجمعة سليمان عرباوي علي حمادة خميسي عثامنية رشيد هياز خليفة عبد الباقي بهلول بلحمري جلول عدة خالد بوزانة جمال عبيد احمد بودور جيلالي سطوالي الهادي سليماني عبد العزيز بن سمرة عبد القادر بناصر عبد القادر بحري معمر زورمة احمد فردي احمد صابة حفيظ عواطة امحمد بوقفطان عزيز بوقرة مصطفى مرابط احمد بلوطار . احمد حمادي حمدة بشاينية احمد عياد علاوة بلهوشات العربي عصاص مبروك عطي موسى بن غناية قدور بن شابو رابح لمدة عبد الحفيظ بن مبروك سعيد عرجوني عبد السلام بوحنة يوسف كرسينة صادق بغور محمد كمال بشار عبد الكريم لفري يوسف بوعافية برنوس عماري عيسى بوزعة محمد عورة زواوي بن الحمر كمال بوفلوغة كمال بولغلام الطيب لكحال العربي عيسوب عبد القادر بويش محمد بن حميدة عبد القادر زقاي حبيب بلجيلالي العياشي زعفور محمد بوزمران بوبكر بن غلاب عبد الرشيد بودفة. يونس بلقيدوم ابن حليمة زنود سعد الدين عميار محمد بلعيد كمال شرماطي محمد كرينح عبد الحميد بكوش عبد العزيز حداد بلخير غيازة مبارك قدوري حمو بن يزة عيسى زيتوني عمار مشري حسين عزوزي جمال عيدوني رشيد غدبان جيلالي محمد بوداود اغمير نور الدين بلعيفة عبد الحفيظ سوفي محمد بوزيد للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2285 مسعود سيد احمد لغوشي توفيق شلالي عبد القادر بالعكرمي حبيب علي قشي مراد عزوز محمد بوزوران عمر بشان برزاق بن عربية محمد دحماني موسى ساعد حمر العين شريف مدور سي رضوان براشد محمد معمري عمارة لوافي كمال باكلي رابح بن علي منير عوالي عبد الكريم كبير محمد مناصر ابراهيم طليب جمعي احمد العلاوي احمد عليش صالح دومان بوعلام مولاي خثير عيوش مبارك بوجنان احمد بن يطو عبد الفتاح عبيد بشير بيطيش محمد بوسيود سعيد لطرش بوخميس حايش حسين رحماني حمو وزاني معمر عبود نبيل شطيبي حسين عياش ناجي بلهاني مخطار نواري رشدي عديمي محمد الطيب بوفريس مراد فتناسي ابراهيم بو مصاص الطاهر بن ناصر علي مايفة غانم بوحة عبد الحميد عمري الحبيب براهمين جهيد بن كيرات حميدان غوناني وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992 يحدد عدد المراقبين الماليين المساعدين والمكاتب واختصاصاتها على مستوى الولايات. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد

2286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزاينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد عدد المكاتب بالنسبة لكل ولاية بمكتبين، ويحدد عدد المراقبين الماليين المساعدين وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يساعد المراقبون الماليون المساعدون المراقب المالي في المهام المنوطة به بموجب أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه. يحدد المدير العام للميزانية توزيع المهام الموكولة للمراقبين الماليين المساعدين. المادة 3 : تحدد اختصاصات المكاتب الموزع عددها، بمكتبين لكل مراقبة مالية للولاية كالآتي : 1 ) يكلف مكتب عمليات التجهيز والصفقات العمومية بما يلي :

  • التكفل برخص البرمجة
  • دراسة البرامج الخاصة بالصفقات العمومية قصد وضع وثيقة تلخيص استقبال وفحص التعهد بالنفقات الخاضعة للمراقبة القبلية تقييد التعهدات المرتبطة باعتمادات التجهيز العمومي في دفاتر المحاسبة. / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه اعداد البيانات الدورية للتعهدات المتعلقة بعمليات التجهيز العمومي 2 ) يكلف مكتب محاسبة التعهدات والوثائق والاحصائيات بما يلي :
  • مسك محاسبة التعهدات بالنفقات باستثناء عمليات التجهيز العمومي
  • متابعة عدد موظفي مجموع الهيئات والادارات العمومية
  • اعداد البيانات الدورية للاحصائيات المتعلقة بالتعهدات الخاصة بالنفقات وعدد الموظفين. مسك ومتابعة النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الخاصة بالنفقات العمومية.
  • ادخال الاعلام الآلي على المصالح
  • المحافظة على الوثائق الخاصة بالمراقبة المالية المحلية وسيرها . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للمالية علي براهيتي

21 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2287 الملحق تصنيف المراقبة المالية رقم المجموع عدد المراقبين الماليين المساعدين لكل ولاية المجموعة الأولى ثلاثة 3 مراقبين ماليين مساعدين المجموعة مراقب ين ( 2 ) ماليين مساعدين الثانية. المجموعة الثالثة مراقب ( 1 ) مالي مساعد وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة المحضر. ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير اجهزتها ولاسيما المادة 55 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة لالتحاق بمهنة المحضرين. تعيين الولايات الجزائر - عنابة - قسنطينة - وهران - باتنة - تيزي وزو البليدة - تلمسان - سطيف - سيدي بلعباس - المدية - مستغانم - بومرداس - الشلف - بجاية - معسكر – سعيدة - تبسة أدرار - الاغواط - ام البواقي - بسكرة - بشار البويرة - تامنغست - تيارت - الجلفة - جيجل سكيكدة - قالمة – المسيلة - ورقلة - البيض - ايليزي برج بوعريرج الطارف - تيندوف - تيسمسيلت الوادي - خنشلة - سوق أهراس - تيبازة - ميلة - عين الدفلى - النعامة - عين تيموشنت - غرداية - غليزان المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

  • ان يكون من جنسية جزائرية.
  • ان يبلغ من العمر 25 سنة على الاقل
  • ان يكون حاصلا على شهادة الليسانس في الحقوق او الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها.
  • ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية. المادة 3 : يجب ان يشمل ملف الترشيح على الوثائق التالية :
  • طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح
  • نسخة من شهادة الجنسية
  • نسخة من صحيفة السوابق العدلية، لا تزيد عن ثلاثة اشهر
  • نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة
  • ست صور شمسية

2288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • ظرفين بريديين بعنوان المترشح. المادة 4 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه الى وزارة العدل «مديرية الشؤون المدنية» في ظرف موصى عليه، تقفل التسجيلات بعد شهر من نشر هذا القرار، ويعتبر تاريخ ختم البريد قوة ثبوت. المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة خلال الشهرين التاليين لنشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 6 : تتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية التالية : الاختبارات الكتابية للقبول :

  • اختبار نظري واختبارات تطبيقية لتحرير عقدين في المواد الواردة في ملحق هذا القرار مدة كل اختبار ثلاث ساعات والمعامل 3.
  • الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات لمدة 20 دقيقة حول احدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2. وتعتبر كل نقطة تقل عن 5 في احد مواد الاختبار مقصية. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في الصحافة. المادة 8 : تتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من : مدير الشؤون المدنية أو ممثله رئيسا
  • قاض لدى المحكمة العليا عضوا
  • رئيس مجلس قضائي، عضوا
  • نائب عام عضوا
  • رئيس المحكمة عضوا
  • وكيل الجمهورية، عضوا / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه محضرين «2» عضوين المادة 9 : يمكن كل مترشح مقبول نهائيا ان يختار منصبه من قائمة المناصب المعروضة عليه حسب ترتيب الاستحقاق. وفي حالة عدم اختيار في مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنتائج يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادة 10 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة وفقا لاحكام المادة « 09 » أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. عبد الحميد ماحي باهي. الملحق- برنامج مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القانون المدني :
  • الالتزامات وانقضاء الالتزام الحقوق العينية الاصلية ،
  • المسؤولية المدنية . -حقوق الامتياز
  • الحراسة القضائية
  • الشركات المدنية قانون الاسرة : . - الزواج الطلاق وآثاره الاجراءات المدنية :
  • التنظيم القضائي
  • طرق الطعن العادية وغير العادية،
  • طرق التنفيذ بصفة عامة
  • الحجز والبيع بالمزاد العلني

21 جمادى الثانية عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 89 2289 قانون العقوبات :

  • الجريمة «العناصر المكونة لها …… العصيان
  • التزوير واستعمال المزور
  • خيانة الامانة
  • النصب
  • السر المهني،
  • شيك بدون رصيد
  • الاهمال العائلي
  • تحويل الاشياء المحجوزة
  • كسر الاختام الاجراءات الجزائية :
  • صلاحيات النيابة العامة
  • الاوامر القضائية وتنفيذها الجبري
  • الاستدعاءات والتبليغات القانون التجاري :
  • المحل التجاري « البيع - الرهن الحيازي».
      • الايجارات وبدلات الايجار للمحلات التجارية
  • الاوراق التجارية
  • دفتر الشروط الافلاس والتسوية القضائية
  • الشركات التجارية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يتضمن غلق المركز الأمني تسابيت ) ولاية أدرار ( بالناحية العسكرية الثالثة ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92 44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 المتمم، والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادة 5 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 شوال عام 1412 الموافق 29 أبريل سنة 1992 المتضمن انشاء مركز أمن “تسابيت” (ولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يغلق ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1992، مركز أمن تسابيت (ولاية أدرار ) بالناحية العسكرية الثالثة موضوع القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1992 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992. محمد حردي عبد القادر بن مبارك الجزائر