مرسوم تنفيذي رقم 94-57 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 10
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل التوزيع للمنتوجات البترولية كما يأتي :
سعر البيع على السائب (د.ج) سعر البيع في المنتوجات وحدة الكيل الى معيدي البيع الى المستهلكين و/ أو محطة التوزيع المستعملين ( د.ج ) بنزين ممتاز هكتولتر 815,00 825,00 850,00 بنزين عادي. هكتولتر 665,00 675,00 700,00 غاز بروبان مميع وقود .......... هكتولتر 215,00 216,00 250,00 بروبان مميع على السائب. كيلوغرام 1,70 غاز ويل. هكتولتر 570,00 580,00 600,00 فيول ويل... هكتولتر 450,00
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى لوقود الطائرات المسلم للزين الجزائريين والمستعمل على الخطوط الداخلية، كما يأتي :
للاستعمال في الأسعار على السائب الاستعمال المحددة ) دج / هكتولتر ) 76-104 المؤرخ الطيران المدني بشروط في المادة 428 من الأمر رقم مستعملون آخرون في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة التعريفات في تجهيزات التوزيع...
التعريفات في المطارات.............. 375,50 379,50 382,00 383,50 يزاد على الأسعار القصوى المبينة أعلاه بالنسبة للتسليم الذي يتم بالبراميل، ما يأتي : 0,80 دج / هكتولتر بالنسبة للبيع في براميل يملكها الزبن. 2,30 دج / هكتولتر بالنسبة للبيع في براميل يملكها الممونون.
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى لغازات البترول السائلة المكيفة في مختلف مراحل توزيعه، كما يأتي :
سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع الى سعر البيع العناوين وحدة الكيل البراميل أو المخزن الوسيط (دج) تجار التجزئة (دج) للمستعملين غاز البوتان .. وزن 13 كلغ 30,00 غاز البروبان وزن 35 كلغ 70,00
المادة 4
فتح المادةيحدد حد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام المسلم لمحطات التكرير الوطنية ب 225,00 دج / للطن الواحد.
المادة 5
فتح المادةتنقل الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك المحددة بأحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كل شهر الى حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 302.041 بعنوان "صندوق التعويض".
المادة 6
فتح المادةتشمل الأسعار القصوى المحددة في المواد 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ( د.ج ) 35,00 40,00 80,00 90,00 ابتداء من يوم الثلاثاء 8 مارس سنة 1994 على الساعة صفر ( 00 : 00 ) .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994.
رضا مالك مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-369
مرسوم تنفيذي رقم 94-369 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 14 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.