مرسوم تنفيذي رقم 93-137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الادني المضمون عند الانتاج لحليب الابقار المبتاع لدى منتجي الالبان في مستوى مستثمرات تربية المواشي ب 12,00 دج للتر الواحد.
المادة 2
فتح المادةالمراد بهذا السعر هو سعر اللتر الواحد من الحليب المرجعي المحتوي على أربعة وثلاثين ( 34 ) غراما من المواد الدسمة في اللتر عند خروجه من وحدة الانتاج.
المادة 3
فتح المادةتكون كيفيات شراء كميات حليب الابقار الطازج، المسلمة لمؤسسات تحويل الالبان وقبولها ورفعها ودفع سعرها، محل اتفاقية بين هذه المؤسسات والشركاء الآخرين ( المنتجين و / أو تعاونيات المنتجين ) ضمن احترام النوعية البيولوجية والبيوكيمائية للحليب المحددة بالطرق القانونية.
المادة 4
فتح المادةيحدد السعر الاقصى المرجعي لحليب الابقار الطازج المقصور استعماله على صناعة الحليب المبستر ب 6,50 دج للتر الواحد.
المادة 5
فتح المادةيتكفل بالفارق بين السعر الادني المضمون عند الانتاج والسعر المرجعي الاقصى صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة .1993 بلعيد عبد السلام / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-200
مرسوم تنفيذي رقم 94-200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1994
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.