مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب الأول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر وكيفيات اعادة بيعها
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار اعادة بيع البذور في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة | القانونية المراقبة والمنقاة من الحبوب والخضر اليابسة في 1991 والذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها موسم 1992 – 1993، حسب نوعها وصنفها طبقا عند انتاجها في محصول سنة 1992، للجدولين الآتيين :
الحبوب :
المنتوجات المنقاة 1 2-3ر القمح الصلب 770,00 846,00 القمح اللين . 662,00 728,00 الشعير . 470,00 517,00 الخرطال 510,00 561,00 الذرة 739,00 813,00 الأرز 1.250,00 1.375,00 التريتيكال . 456,00 502,00 الخضر اليابسة المنتوجات المنقاة ر 2 1 3 العدس 1.975,00 2.172,00 اللوبيا. 2.300,00 2.530,00 الحمص 1.387,00 1.526,00 الفول . 1.250,00 1.375,00 الفويلات 1.250,00 1.375,00 الجلبان المستدير اليابس 1.250,00 1.375,00 دج / قنطار 1 ج 1 الى ج 4 884,00 923,00 761,00 794,00 540,00 564,00 586,00 612,00 850,00 887,00 1.437,00 1.500,00 524,00 547,00 دج / قنطار 1 3 ج 1 الى ج 4 2.271,00 2.370,00 2.645,00 2.760,00 1.595,00 . 1.664,00 1.437,00 1.500,00 1.437,00 1.500,00 1.437,00 1.500,00
المادة 2
فتح المادةتعد الاسعار المحددة في المادة الاولى أعلاه، اسعارا قصوى لبيع قنطار من الحبوب أو الخضر اليابسة أو الارز المعدة للبذر، موضبة من البائع في كيسات ومحمولة على وسائل نقل الى باب مخزن التوزيع.
تشمل الاسعار المحددة في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- حد الربح عن التخزين المحدد ب 00, 5 دج للقنطار الواحد بالنسبة الى القموح و 2000 دج للقنطار بالنسبة الى الحبوب الاخرى والخضر اليابسة
- حد الربح عن اعادة البيع للهيئات الخازنة المحدد ب 00, 8 دج للقنطار بالنسبة الى القموح و 00, 15 دج للقنظار بالنسبة الى الحبوب الأخرى والخضر اليابسة أتاوة توزيع مصاريف النقل بالتساوي التي يتحملها المستعملون والمحددة ب 00, 18 دج لكل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة بما في ذلك القموح أتاوة التمويل والتخرين المحددة ب 80, 16 دج لكل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة بما في ذلك القموح أعباء التوضيب المحددة ب 00, 110 دج لكل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة.
الحبوب السعر دج / قنطار القمح الصلب 408,25 القمح اللين الصلب 408,25 القمح اللين . 428,50 الشعير . 358,75 الخرطال 289,00 الذرة 325,00 التريتكال 356,50 وكل تغير للأسعار المرجعية المضبوطة أعلاه تترتب عليه تدابير تسوية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم
الباب الثالث — أسعار اعادة بيع قموح الاستهلاك
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار اعادة قموح الاستهلاك بالقنطار حسب الآتي :
يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف الحقيقية الخاصة بتوضيب الحبوب والخضر اليابسة والأرز المعدة للبذر ومعالجتها ورزمها لتعاونيات الحبوب والخضر اليابسة المعنية بعد إطلاعه على ملف يثبت ذلك.
الباب الثاني — الأسعار المرجعية للحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك انطلاقا من الأسعار المعروفة بأسعار مرجعية.
تتكون الأسعار المرجعية من أسعار الكلفة المتوسطة عند الاستيراد المحددة عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتضبط الأسعار المرجعية التي تسمح بتحديد أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك في مختلف مراحل التسويق ابتداء من 20 يونيو سنة 1992، حسب الآتي :
الخضر اليابسة السعر دج / قنطار اللوبيا 1.180,20 العدس 1.180,20 الحمص 1.180,20 الأرز 1.180,20 الفول 1.180,20 الفويلات 1.180,20 الجلبان المستدير اليابس 1.180,20
أ - البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، وعمليات البيع التي تجري بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب. 203,24 دج القمح اللين الصلب . 203,24 دج القمح اللين ..................... 90,20 دج 29 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية يمكن تعديل أسعار اعادة البيع المحددة أعلاه بالنظر الى الزيادات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليم النصف الشهري بمعدل 40, 1 دج للقنطار.
ب البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات انتاج مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها " الرياد " :
القمح الصلب .... 234,24 دج القمح اللين الصلب 234,24 دج القمح اللين 121,20 دج تشمل أسعار اعادة البيع المحددة أعلاه في الفقرة (ب) ما يأتي :
- حد الربح عن التخزين المحددة ب 5,00 دج للقنطار،
- حد الربح لاعادة البيع الذي يتحمله المستعمل والمحدد ب 8,00 دج للقنطار، أتاوة توزيع مصاريف النقل بالتساوي المحددة ب 18,00 دج للقنطار.
تعدل الأسعار الدنيا لاعادة بيع القموح الوحدات انتاج " الرياد" المحددة أعلاه بالنظر الى ما يأتي :
- مقاييس العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 | والمذكور أعلاه تطبق الأسعار أعلاه على مجموع التراب الوطني وتمثل الأسعار القصوى لبيع مائة (100) كيلوغرام من الحبوب المسيبة أو المعبأة في أكياس من جانب البائع والمحمولة على وسائل تفريغ الى باب المستودع لديه أو التاجر المعتمد.
د - بيع الحبوب على حالتها للاستهلاك :
القمح الصلب ........ 491,05 دج القمح اللين الصلب 491,05 دج القمح اللين 511,30 دج تشمل الأسعار أعلاه، فضلا عن حدود الربح والأتاوى المحددة في الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه هامشا عن توزيع القموح على حالتها يحدد ب 30,00 دج للقنطار.
تطبق الأسعار أعلاه في مجموع التراب الوطني وتمثل الأسعار القصوى لبيع 100 كلغ من الحبوب السائبة أو المعبأة في أكياس من جانب البائع والمنقولة على وسائل تفريغ على أن يكون الانطلاق ابتداء من مخزن الهيئة البائعة أو المستودع لديه أو التاجر المعتمد.
يكون توفير الأكياس على عاتق الشاري وتحسم عند الاقتضاء زيادة على المطلوب.
تعد أكياس القنب كما لوكانت مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع مكسبا للبائع في حالة ضياع الرزم المودعة أو عدم ارجاعه ويمكن الشاري استرداد المبلغ اذا ما أعاد الكيس مع اجراء تخفيض بقيمة 15% من سعر الكيس.
المادة 6
فتح المادةتوزع العلاوات الجزافية المدرجة في أسعار الزيادات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليم اعادة بيع حبوب الاستهلاك ( غير القموح المبيعة لوحدات النصف الشهري بمعدل 1,40 دج للقنطار والمحسومة ابتداء | من النصف الثاني لشهر يونيو سنة 1992.
ج البيع من الهيئات الخازنة الى المستودع لديهم والتجار المعتمدين :
القمح الصلب ............... 461,05 دج
- القمح اللين الصلب 461,05 دج القمح اللين 481,30 دج تشمل الأسعار المذكورة أعلاه، فضلا عن حدود الربح والاتاوة المحددة في الفقرة (ب) علاوة جزافية تحدد ب 5,00 دج للقنطار وحد الربح عن التخزين يقدر ب 16,80 دج للقنطار.
انتاج مؤسسات الصناعات الغذائية من حبوب ومشتقاتها الخازنة المتدخلة حسب كيفيات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب ويوافق عليها وزير الفلاحة.
الباب الرابع — الهوامش والأتاوى المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة
الفصل الأول
المادة 7
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة الأتاوة التي يتحملها المنتجون والمحددة بمبلغ 00, 15 دج لكل قنطار.
وهذه الأتاوة تقتطعها الهيئات الخازنة من السعر الأدنى المضمون عند الانتاج.
كما يدفعها المكتب الجزائري المهني للحبوب أو أي مستورد آخر عن كل قنطار مستورد من الحبوب والخضر اليابسة .
يوجه جزء من مبلغ هذه الأتاوة ( 50, 0 دج ) عن كل قنطار لتموين الميزانية الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب والجزء الباقي ( 14,50 دج ) عن كل قنطار لتمويل نفقات الدعم المخصصة لإنتاج الزراعات الواسعة وأعمال التجارة الخارجية والتوزيع والضبط والمهنة.
كما تخصم من ناتج هذه الأتاوة النفقات الناجمة عن عملية التكفل التي يقوم بها المكتب الجزائري المهني للحبوب ما يأتي :
- كامل حد الربح عن الانتقاء المدفوع للمنتجين أو جزء منه،
- كامل تكاليف الأكياس ومنتوجات المعالجة أو جزء منها المستعملة للبذور
- حد الربح عن التكييف المخصص للهيئات الخازنة جزء من كلفة المعدات والمنتوجات والخدمات التي تستعملها الهيئات الخازنة والمنتجون لمعالجة البذور وتكييفها، المصاريف المرتبطة بادخال تقنيات جديدة عالية الاداء في انتاج النبات وعتاده
- الاختبارات التجريبية تعميم تقنيات الانتاج واشاعة التقدم التقني العمليات الداعمة الاخرى في مجال المساعدة التقنية والاسنادية مصاريف التسيير ومصاريف المستخدمين ذات الصلة باعمال التجارة الخارجية ودعم الانتاج والتوزيع،
- المساهمة في اعمال المهنة ذات الصلة بتطوير الزراعات الواسعة.
يعد المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب جدولا تقديريا يتعلق بتسيير العمليات المرتبطة باعمال دعم الانتاج، ويأمر بصرفه استنادا الى برنامج يوافق عليه وزير الفلاحة .
المادة 8
فتح المادةتحدد حدود الربح التي تقبضها الهيئات الخازنة من اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة، حسب الآتي : 00, 8 دج للقنطار من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين 15,00 دج للقنطار من بذور الحبوب (غير القموح) وبذور الخضر اليابسة.
يندرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب اسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة للمستعملين المحددة في هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويضا عن التدخل للهيئات الخازنة التي تسلم هيئات خازنة اخرى قموحا وحبوبا وخضرا يابسة للبذر من مخزوناتها او من الواردات، يحدد حسب الآتي :
أ - بالنسبة الى القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين الموجه للاستهلاك والبذر : 8,00 دج عن كل قنطار لجميع الهيئات الخازنة.
ويرفع هذا التعويض الى 1200 دج للهيئات التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.
ب - بالنسبة الى البذور والحبوب الاخرى والارز والخضر اليابسة :
- 8,00 دج لكل قنطار من الحبوب الاخرى غير القموح 00, 10 دج للقنطار من الخضر اليابسة.
المادة 10
فتح المادةيخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويضا عن التدخل التفضيلي للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وتسلم انطلاقا من مخزوناتها او من الواردات قموحا وبذورا من الحبوب والخضر اليابسة للمستعملين يحدد بمبلغ 00, 4 دج للقنطار الواحد من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين.
المادة 11
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة للمكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من قموح الاستهلاك والبذر وغيرها من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر والمسلمة حسب التخصيص انطلاقا من مخزوناتها أو من الواردات للمستعملين الأتاوى الآتية : 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية
أ - أتاوى التخزين والتمويل والخزن : 5,00 دج لكل قنطار من قموح الاستهلاك والبذر 12,00 دج لكل قنطار من الحبوب ( غير القموح ( i والخضر اليابسة المعدة للبذر، 16,80 دج لكل قنطار من قموح البذر وغيرها من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر.
تدفع جميع الهيئات الخازنة هذه الأتاوى للمكتب الجزائري المهني للحبوب، وحاصل هذه الأتاوى مخصص لتمويل الحساب الذي عنوانه "عمليات يغطيها حد الربح عن التخزين" والمفتوح في المحررات الحسابية للعون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
وتتيح للمكتب الجزائري المهني للحبوب القيام عن طريق هذا الحساب بتغطية النفقات الناجمة عن تمويل مخزونات الحبوب والخضر اليابسة والمنتوجات المشتقة من وتخصص لتموين الحساب المفتوح في المحررات الحسابية للعون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد تمويل أي إجراء من شأنه تحسين سير الهيئات الخازنة وتسييرها واتاحة احداث هيئات خازنة جديدة. ويتقرر قيام المكتب الجزائري المهني للحبوب بصرف هذه التدابير استنادا الى تقرير مبين الأسباب تقدمه الهيئة الخازنة المعنية.
د - أتاوة التوزيع بالتساوي لحد الربح عن التدخل : 00, 7 دج للقنطار من الحبوب ( غير القموح ) والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذر 00, 5 دج للقنطار من بذور الخضر اليابسة.
تدفع الهيئات الخازنة جميعها هذه الأتاوة للمكتب الجزائري المهني للحبوب. ويخصص حاصل هذه الأتاوة الحبوب وتكوينها وصيانتها وكذلك النفقات الناجمة عن انجاز التموين الحساب الذي عنوانه " عمليات يغطيها حد الربح طاقات استيعاب لتخزين الحبوب والخضر اليابسة والأرز أو تعديلها أو تمديدها أو عصرنتها أو تهيئة أرضيتها.
كما يتكفل حساب "عمليات يغطيها حد الربح عن التخزين" بالاشترااك والتضامن مع حساب "العمليات التي يغطيها حد الربح عن التدخل " تعويضات التدخل التي تؤول الى الهيئات الخازنة من مبيعات الحبوب ( غير القمح ( والخضر اليابسة المعدة للبذر.
ب أتاوة التوزيع بالتساوي المصاريف النقل : 00, 18 دج للقنطار من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك ، والبذر، تدفعها الهيئات الخازنة في مجموعها .
تخصص هذه الأتاوة لتموين الحساب المفتوح في المحررات الحسابية الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد التوزيع بالتساوي لمصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة.
ج - أتاوة التوزيع بالتساوي لتكاليف الهيئات الخازنة : 30, 0 دج للقنطار من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذر، تدفعها الهيئات الخازنة في مجموعها .
تقتطع هذه الأتاوة من حد الربح عن اعادة البيع ومن حد الربح عن تدخل الهيئات الخازنة.
عن التدخل " والمفتوح في محررات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب، والمستعمل بالاشتراك والتضامن مع " عمليات يغطيها حد الربح عن التخزين " .
المادة 12
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة للمكتب الجزائري المهني للحبوب أتاوة بنسبة أربعة في ألف ( 4 ) من مبلغ السندات التي يكفلها عنها المكتب الجزائري المهني للحبوب.
تخصص هذه الأتاوة للتكفل بالابراءات الجزئية أو الكلية من ديون الهيئات الخازنة التي منيت بخسارات في منتوجات مرهونة أو تعرضت المصاريف مالية غير معزوة الى أخطاء في التسيير. ويقرر المكتب الجزائري المهني للحبوب بصرف التكفل بالابراءات الجزئية أو الكلية للديون استنادا الى تقرير مبين الأسباب تقدمه الهيئة الخازنة المعنية.
المادة 13
فتح المادةيحدد حد الربح عن توزيع القموح المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها بمبلغ 00, 30 دج.
المادة 14
فتح المادةأتاوة الطحن :
تدفع وحدات انتاج مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها للمكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من السميد والطحين تبيعه وحداتها الانتاجية أتاوة طحن تحدد بمبلغ 10, 0 دج عن كل قنطار، وهذه الأتاوة مخصصة لتموين ميزانية تسيير المكتب الجزائري المهني للحبوب .
المادة 15
فتح المادةيتكفل المكتب الجزائري المهني للحبوب بتعويضات التدخل المنصوص عليها في هذا الباب من هذا المرسوم، عن طريق نسبتها الى الحسابات الملائمة المفتوحة في محررات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب :
تنسب الى حساب " دعم الاستهلاك " التعويضات المتعلقة بالقمح الصلب والقمح اللبن الصلب والقمح اللين تنسب الى حساب " دعم انتاج الزراعات الواسعة " التعويضات عن التدخل المتعلقة ببذور الحبوب | ( غير القموح ) وبذور الخضر اليابسة.
المادة 16
فتح المادةيستعمل المكتب الجزائري المهني للحبوب بالاشتراك والتضامن في اطار تطبيق التوزيع بالتساوي لحدود الربح والتعويضات عن التدخل المنصوص عليها في .
هذا الباب حسابي " العمليات التي يغطيها حد الربح عن التدخل १९ १ و " العمليات التي يغطيها حد الربح عن التخزين " المفتوحين في محررات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
تخصص الفوائض المحتملة من الحسابين المذكورين أعلاه للتكفل بالنفقات الاضافية التي قد تنتج عن احتمالات وقوع مخاطر و / أو ضرورات ضبط انتظامية الحبوب والخضر اليابسة، وكذلك المصاريف المالية المتعلقة بتمويل المخزونات والفوائض والقدرات المالية للهيئات الخازنة.
الباب الخامس — علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993
المادة 17
فتح المادةتحدد بشكل موحد معدلات الزيادات نصف الشهرية للأشغال قصد تغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بحفظ القموح ب 1,40 دج عن القنطار من الحبوب والخضر اليابسة والأرز.
المادة 18
فتح المادةيؤدي المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والتريتيكال والذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها والمسلمة الى المستودع لديهم أو الى التجار المعتمدين ووحدات الديوان الوطني لأغذية الأنعام وصانعي أغذية الماشية تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما وذلك لجعل أسعار القموح قارة وموحدة خلال مدة الموسم كله في مجموع التراب الوطني.
المادة 19
فتح المادةيرخص بالخزن في مستوى المستثمرات بالنسبة الى المنتجين المشروط اعتمادهم مسبقا من لدن المكتب الجزائري المهني للحبوب ويتم الخزن وفقا للمقاييس القانونية.
التي يضبطها وزير الفلاحة بناء على اقتراح المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 20
فتح المادةيزاد في الأسعار الدنيا المضمونة لانتاج الحبوب تبعا لتاريخ التسليم، وفي العلاوات نصف الشهرية للتمويل والخزن التي يحدد مبلغها بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة.
المادة 21
فتح المادةتطبق علاوات التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه ابتداء من 16 غشت سنة 1992 . فيما يخص القموح والشعير والخرطال، ومن 16 أكتوبر سنة 1992 بالنسبة الى الذرة.
المادة 22
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة للمنتجين علاوات التمويل والخزن في المزروعات وكذلك السعر الأدنى المضمون عند الانتاج، وتستردها من المكتب الجزائري المهني للحبوب محسومة من موارد حساب " العمليات التي يغطيها حد الربح عن التخزين".
المادة 23
فتح المادةيؤدي المكتب الجزائري المهني للحبوب علاوة عن التمويل والتخزين بمبلغ 140 دج للقنطار الواحد من الخضر اليابسة والأرز البادي والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، للهيئات الخازنة.
المادة 24
فتح المادةيمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها علاوة عن الخزن تحسب بالنسبة الى كل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 وآخر يوم من كل شهر والزائد على قدرتها على التفتيت والمصرح بها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب في بداية الموسم.
ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر.
يحول الدقيق والسميد اللذان تحوزهما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغدائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصها القانوني. 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، حسب الآتي : 1-13, 0 دج، اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والمخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدره التفتيت في نصف الشهر،
ب - 26, 0 دج، اذا كانت المخزونات من القمح اللين
المادة 25
فتح المادةتحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق خلال المدة كلها، بمبلغ 10, 16 دج للقنطار من القمح الصلب والقمح اللين.
ونظرا الى الفقرة السابقة، ولكي تؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، التغطية العادية لمصاريف خزن مخزوناتها من القمح وتمويلها يتلقى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن الفترة المقصودة أو يؤدي عن كل قنطار من القمح تستعمله وحدات الانتاج التابعة والدقيق وكذلك المخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق المؤسسات الصناعات الغذائية ضمن الشروط القانونية، الأتاوى قدرة التفتيت في نصفي شهر.
الفترات من أول الى 15 غشت من 16 الى 31 غشت من أول الى 15 سبتمبر .
من 16 الى 30 سبتمبر .
من أول الى 15 أكتوبر .
من 16 الى 31 أكتوبر..
من أول الى 15 نوفمبر .
من 16 الى 30 نوفمبر .
من أول الى 15 ديسمبر من 16 الى 31 ديسمبر .
من أول الى 15 يناير من 16 الى 31 يناير .
من أول الى 15 فبراير .
من 16 الى 28 فبراير من أول الى 15 مارس من 16 الى 31 مارس .
من أول الى 15 أبريل ...
من 16 الى 30 أبريل من أول الى 15 مايو من 16 الى 31 مايو .
من أول الى 15 يونيو من 16 الى 30 يونيو.
من أول الى 15 يوليو.
من 16 الى 31 يوليو ...
والتعويضات المبينة في الجدول الآتي :
القمح الصلب والقمح اللين الأتاوى / دج التعويضات / دج 16,10 14,70 13,30 11,90 10,50 9,10 7,70 6,30 4,90 . 3,50 2,10 0,70 0,70 2,10 3,50 4,90 6,30 7,70 9,10 10,50 11,90 13,30 14,70 16,10
المادة 26
فتح المادةتطبق علاوات التمويل والتخزين | ومن الاستيراد وكانت في حيازتهم بحلول 20 يونيو سنة المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا المرسوم، ابتداء من : 1992 في الساعة الصفر بالنسبة الى قموح الاستهلاك، وفي 16 غشت بالنسبة الى القمح والشعير والتريتيكال والخضر اليابسة 16 أكتوبر بالنسبة الى الذرة 16 نوفمبر بالنسبة الى الأرز.
أول غشت سنة 1992 في الساعة الصفر بالنسبة الى الحبوب والخرطال الأخرى والخضر اليابسة المعدة للبذر.
تسوى المخزونات المصرح بها على هذا النحو وبمقتضى تعديل الأسعار حسب الآتي :
1 - قموح الاستهلاك :
يطبق معدل الزيادات نصف الشهرية الجديد للأسعار المحدد بمبلغ 1,40 دج للقنطار، ابتداء من 20 1992 الباب السادس اجراءات تسوية اسعار الحبوب والخضر يونيو سنة يدفع الحائزون قموح الاستهلاك الواردة من الموسم 1992/1991 المرجأة الى 20 يونيو أتاوة للمكتب الجزائري المهني للحبوب، تحدد حسب الآتي :
اليابسة الحبوب الأتاوى دج / قنطار
المادة 27
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة ووحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب القمح الصلب 125,83 ومشتقاتها وعلى الحائزين الآخرين أن يصرحوا ضمن الشروط القانونية بمخزوناتهم من قموح الاستهلاك والحبوب الأخرى القمح اللين 58,92 والخضر اليابسة المعدة للبذر التي تلقوها من الانتاج الوطني
ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
يدفع الحائزون الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر من موسم 1992/1991 المرجأة إلى أول غشت سنة 1992 للمكتب الجزائري المهني للحبوب أتاوة تخصص لصندوق دعم انتاج الزراعات الكبرى ويحدد مبلغها للقنطار الواحد كما يأتي :
الحبوب المنتوجات المنقاة القمح الصلب 285,20 القمح اللين 302,20 الشعير 176,20 الخرطال 187,20 الذرة 416,20 الأرز 771,20 التريتيكال 191,20 الخضر اليابسة :
المنتوجات المنقاة العدس 1.078,20 اللوبيا 1.393,20 الحمص 480,20 الفول 840,20 الفويلات 888,20 الجلبان المستدير اليابس 790,20 دج / للقنطار 2-3 را جيل 1 الى جيل 4 361,20 399,20 438,20 368,20 401,20 434,20 ' 223,20 246,20 270,20 238,20 263,20 289,20 490,20 527,20 546,20 896,00 958,20 1.021,20 237,20 259,20 282,20 دج / للقنطار 2-3 را جيل 1 الى جيل 4 1.265,20 1.364,20 1.463,20 1.623,20 1.738,20 1.853,20 619,20 688,20 757,20 965,20 1.027,20 1.090,20 1.013,20 1.075,20 1.138,20 915,20 977,20 1.040,20 كما تطبق التسويات المنصوص عليها أعلاه، بمقتضى تعديل الأسعار، عند الحاجة، على الكميات الجاري استلامها يسلم تدفع الهيئات الخازنة المعنية عن كل قنطار من القموح للاستهلاك على حالته أو للتجار المعتمدين، أتاوة دعم بحلول 20 يونيو سنة 1992 في الساعة الصفر والتي يكون للاستهلاك، تحدد حسب الآتي :
سعرها هو السعر المعمول به قبل هذا التاريخ.
المادة 28
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة المعنية للمكتب الجزائري المهني للحبوب أو تتلقى عن كل قنطار تلقته من الحبوب والخضر اليابسة الواردة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد الأتاوى أو التعويضات الآتية :
1 ) القموح المستوردة أو الآتية من هيئات خازنة القمح الصلب..................20501 دج القمح اللين الصلب ...........205,01 دج القمح اللين ..................... 338,30 دج
2 ) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك من أخرى ) ابتداء من 20 يونيو سنة 1992 ) محصول سنة 1992 :
1 - التعويضات وأتاوة دعم الاسعار عند الانتاج :
التعويضات الخضر اليابسة الحبوب دج / قنطار القمح الصلب 616,75 اللوبيا القمح اللين الصلب 616,75 العدس القمح اللين 481,50 الحمص الشعير 111,25 الفول الخرطال 221,00 الفويلات التعويضات الاتاوة دج / قنطار دج / قنطار 1.789,80 1.344,80 539,80 109,80 20,20 الذرة 815,00 الجلبان المستدير 159,80 الأرز 219,80 التريتيكال 358,50 ب تعويضات دعم الاستهلاك الخاص بالقموح المسلمة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات القمح اللين ..................338,30 دج
المادة 29
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة للمكتب الجزائري الغذائية من الحبوب ومشتقاتها وفيما بين الهيئات الخازنة : المهني للحبوب عن كل قنطار تبيعه من الحبوب والخضر القمح الصلب ... 20501 دج اليابسة، الواردة من محصول سنة 1992، والموجهة الى البذر، أتاوة تخصص لصندوق دعم انتاج الزراعات الواسعة
- القمح اللين الصلب .................205,01 دج ويحدد مبلغها حسب الآتي :
الحبوب المنتوجات المنقاة 2-3 القمح الصلب 313,95 389,95 القمح اللين 185,70 251,70 الشعير 41,45 88,45 الخرطال 151,20 158,20 الذرة 344,20 418,20 الأرز 125,00 التريتيكال 29,70 75,70 دج / قنطار را جيل 1 الى جيل 4 427,95 466,95 284,70 317,70 111,45 135,45 227,20 253,20 455,20 492,20 187,00 250,00 97,70 120,70 الخضر اليابسة دج / قنطار المنتوجات المنقاة 2-3ر را جيل 1 الى جيل 2 العدس 725,00 922,00 1.021,00 1.120,00 اللوبيا 1.050,00 1.280,00 1.395,00 1.510,00 الحمص 137,00 276,00 345,00 414,00 الفول 125,00 187,00 250,00 الفويلات 125,00 187,00 250,00 الجلبان المستدير اليابس 125,00 187,00 250,00
المادة 30
فتح المادةتخصص الاتاوى المنصوص عليها أعلاه في المادة 27 الفقرة " ب " وفي المادة 28 ، بمقتضى الفوارق في أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر، لتمويل صندوق دعم انتاج الزراعات الواسعة قصد تغطية ما يأتي :
الفروق السلبية في أسعار بيع بعض أصناف الشعير والتريتيكال والفول والفويلات والجلبان المستدير مصاريف التكييف الحقيقية التي تلتزم بها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة عمليات التسديد التعاونيات الحبوب والخضر اليابسة عن تكاليفها المتعلقة بمراقبة المزروعات وإجراء تحاليل على البذور في المخابر مما تقوم به المؤسسات المعنية ( المركز الوطني للمراقبة والتصديق، والمعهد الوطني للزراعات الكبرى )، يتلقى حائزو حبوب الاستهلاك والبذر من المواسم السابقة المرجأة الى موسم سنة 1992 – 1993 تعويض مقاصة يحدد بمبلغ 60, 14 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، وبمبلغ 40, 18 دج عن كل قنطار من الذرة.
تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة والأرز، الواردة من محصول سنة 1992 ، والمعاد بيعها تباعا قبل أول غشت سنة 1992 بالنسبة الى القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والتريتيكال، وقبل أول أكتوبر سنة 1992 بالنسبة الى الذرة، وقبل أول نوفمبر سنة 1992 بالنسبة الى الأرز، أتاوة تعويضية يساوي معدلها عن القنطار الواحد مبلغ الزيادة نصف الشهرية للأسعار المطبقة خلال فترة إعادة البيع.
تتلقى الهيئات الخازنة، باستثناء اتحادات التعاونيات
المادة 31
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة أن تصرح | الزراعية للفرز والارجاء عن مخزونات الحبوب، الواردة من ضمن الشروط القانونية بما يأتي :
ا - المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والتريتيكال ومن الخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك الواردة من المحاصيل السابقة لسنة 1992، والتي تكون في حيازتها في الساعة الصفر من تاريخ أول غشت سنة 1992 .
ب المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك الواردة من المحاصيل السابقة لسنة 1992، والتي تكون في حيازتها في الساعة الصفر من تاريخ أول أكتوبر سنة 1992 .
ج - المخزونات من الأرز المعد للبذر والاستهلاك الوارد من المحاصيل السابقة لسنة 1992، والتي تكون في حيازتها في الساعة الصفر من تاريخ أول نوفمبر سنة 1992.
تسوى المخزونات المصرح بها على هذا النحو بمقتضى الزيادات نصف الشهرية في أسعارها حسب الآتي :
محصول سنة 1992 ، والتي تكون في حيازتها يوم 15 وآخر يوم من الشهر في منتصف الليل ما يأتي :
- كل نصف شهر وحتى 31 يوليو بدخول الغاية تعويضا قدره 40, 1 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والتريتيكال
- كل نصف شهر وحتى 30 سبتمبر بدخول الغاية تعويضا قدره 40, 1 دج عن كل قنطار من الذرة،
- كل نصف شهر وحتى 31 أكتوبر بدخول الغاية تعويضا قدره 40, 1 دج عن كل قنطار من الأرز
المادة 32
فتح المادةيجب على وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح، ضمن الشروط القانونية، بمخزونات الحبوب المشتقة المحولة الى بذور والتي تكون في حوزتها في تاريخ أول غشت سنة 1992 بمقتضى الزيادات نصف الشهرية حسب الآتي : 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية تسوى المخزونات المصرح بها على هذا النحو بمقتضى الزيادات نصف الشهرية للأسعار عن طريق استلام وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها تعويض مقاصة يحدد بمبلغ 15 14 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين , والشعير، وبمبلغ 95 17 دج عن , كل قنطار من الذرة.
المادة 33
فتح المادةنظرا الى ارتفاع معدل الزيادات نصف الشهرية في الأسعار، فإن الأتاوى والتعويضات المنصوص عليها في الجدول المذكور في المادة 25 من هذا المرسوم الفترة من أول الى 15 غشت من 16 الى 31 غشت من أول الى 15 سبتمبر .
من 16 الى 30 سبتمبر.
من أول الى 15 أكتوبر .
من 16 الى 31 أكتوبر.
من أول الى 15 نوفمبر من 16 الى 30 نوفمبر من أول الى 15 ديسمبر.
من 16 الى 31 ديسمبر من أول الى 15 يناير.
من 16 الى 31 يناير من أول الى 15 فبراير .
من 16 الى 29 فبراير.
من أول الى 15 مارس.
من 1.6 الى 31 مارس من أول الى 15 أبريل من 16 الى 30 أبريل من أول الى 15 مايو.
من 16 الى 31 مايو من أول الى 15 يونيو.
والمخصصة لضمان التغطية العادية لمصاريف الخزن وتوميل المخزونات من القموح لدى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها تسوى بالنسبة الى الفترة ما بين أول غشت سنة 1992 و 15 يونيو سنة 1992، حسب ما هو مبين أدناه.
يتلقى المكتب الجزائري المهني للحبوب أو يدفع عن كل قنطار من القمح استعملته وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها وضمن الشروط القانونية، الاتاوى أو تعويضات المقاصة المذكورة في الجدول الآتي :
القمح الصلب والقمح اللين الأتاوة / دج التعويض / دج 10,925 9,975 9,025 8,075 7,125 6,175 5,225 4,275 3,325 2,375 1,425 0,475 0,475 1,425 2,375 3,325 4,275 5,225 6,175 7,125 8,075
المادة 34
فتح المادةتحدد إجراءات التسوية، غير المنصوص عليها في الأحكام أعلاه، والناجمة عن تطبيق أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكذلك شروط مكافأة الهيئات المتدخلة في قرار لوزير الاقتصاد، بناء على اقتراح وزير الفلاحة.
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 35
فتح المادةيكون تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب الآتي :
تلحق بالحساب المفتوح في المحررات الحسابية المحاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، قصد توزيع مصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة بالتساوي :
في الايرادات :
أتاوى التدخل المعدة لضبط مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
في النفقات :
تمويل العمليات الخاصة بتوزيع مصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة بالتساوي.
المادة 36
فتح المادةتقيد في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد توزيع تكاليف الهيئات الخازنة بالتساوي :
في الايرادات :
الاتاوى المعدة لتوزيع تكاليف الهيئات الخازنة بالتساوي.
في النفقات :
تمويل التدابير الكفيلة بتحسين سير الهيئات الخازنة وتسييرها والسماح باحداث هيئات خازنة جديدة.
المادة 37
فتح المادةيكفل تمويل التدابير المتعلقة بتعويض الأسعار، المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب الآتي :
ا - تقيد كنفقات في الحساب المفتوح لدى محررات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، قصد دعم الأسعار عند الانتاج التعويضات الناجمة عن الفرق بين السعر الاساسي الذي تدفعه الهيئات الخازنة لمنتجي الحبوب والخضر اليابسة والسعر المرجعي الذي ضبطه هذا المرسوم.
ب - تقيد في الحساب المفتوح لدى محررات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، قصد دعم الأسعار عند الاستهلاك التعويضات الناجمة عن :
التكفل بالفرق بين السعر المرجعي الذي ضبطه هذا المرسوم وسعر إعادة البيع للمستعملين التعويضات الخاصة بتدخل الهيئات الخازنة المتضمنة قموح الاستهلاك والبذر، الفوارق الزائدة أو الناقصة على السعر المرجعي المضبوط في المادة 4 من هذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةيقيد مبلغ الاتاوى التي يتحملها المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم، في حساب " دعم انتاج الزراعات الواسعة والنفقات ذات الصلة بانشطة التجارة الخارجية | والتوزيع وضبط الانتظامية ".
وتقيد الاتاوى المفروضة على اسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر المنصوص عليها في المادة 23 الفقرة " ب " وفي المادة 25 من هذا المرسوم في حساب دعم انتاج الزراعات الواسعة والمصاريف المرتبطة بانشطة التجارة الخارجية والتوزيع وضبط الانتظامية .
المادة 39
فتح المادةتقيد الزيادات نصف الشهرية للتمويل وحدود الربح الخاصة بالتخزين والتمويل المشمولة في اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة في الحساب الذي عنوانه " العمليات التي يغطيها حد الربح الخاص بالتخزين " .
المادة 40
فتح المادةيكون تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الآتي :
تقيد في الحساب المفتوح في محررات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، قصد التوزيع بالتساوي لتعويضات التدخل الخاصة بالحبوب (غير القموح) والخضر اليابسة :
في الايرادات :
اتاوى التدخل المتعلقة بالحبوب (غير القموح) والخضر اليابسة.
في النفقات :
التعويضات الخاصة بالتدخل والمتعلقة بالحبوب (غير القموح والخضر اليابسة. 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 41
فتح المادةيستعمل محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، في اطار تطبيق التوزيع بالتساوي للتعويضات | الخاصة بالتدخل والزيادات نصف الشهرية الحسابين المتعلقين " بالعمليات التي يغطيها حد الربح الخاص بالتدخل " و" العمليات التي يغطيها حد الربح الخاص بالتخزين " وذلك بالاشتراك والتضامن بينهما.
المادة 42
فتح المادةتحدد اسعار اعادة بيع الحبوب (غير | القموح والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك غير المنصوص | عليها في احكام هذا المرسوم، وكيفيات اعادة بيعها بقرار من وزير الاقتصاد.
المادة 43
فتح المادةيتولى المكتب الجزائري المهني للحبوب قبض حدود الربح واتاوى التدخل واداء الخدمات وتصفية يحدد قرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة اسعار شراء هذه المنتوجات واعادة بيعها وكيفيات ذلك.
المادة 47
فتح المادةاذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، فان المعهد التقني للزراعات الواسعة فيما يخص المنتوجات المعدة للاستهلاك والمركز الوطني للمراقبة ...
والتصديق بالنسبة للبذور، هما المختصان، فضلا عن الهيئات والهياكل الخاصة بالمراقبة للقيام، عند الاقتضاء، باجراء التحليل المضاد للعينات الماخوذة وتكون نتيجة التحليل نهائية.
المادة 48
فتح المادةاذا لم يحضر المشتري ولم يعين دليلا له عند التسليم، جاز للبائع ان يحل، بحكم القانون، محل المشتري المتغيب، وان يقوم وحده باخذ العينات التي ترسل العلاوات والتعويضات المتعلقة بتسويق الحبوب والخضر | احداها الى المعهد التقني للزراعات الواسعة قصد تحليلها، اليابسة المعدة للاستهلاك ، والبذر، وصرفها.
المادة 44
فتح المادةيمكن وزير الفلاحة ان يقرر، بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشري او الحيواني.
ويترتب على الغاء التصنيف المذكور، اداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين اسعار المنتوجات المعنية.
ويقيد هذا التعويض في حساب " دعم انتاج الزراعات الواسعة ".
المادة 45
فتح المادةيمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني باسعار منخفضة في بعض الحالات.
ويحدد وزير الفلاحة، عند الاقتضاء، معدلات التخفيض الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك فيما يخص المنتجات المعدة للاستهلاك او الى المركز الوطني للمراقبة والتصديق فيما يخص البذور.
وفي هذه الحالة، لا يحق للمشتري المتغيب ان يثير اي اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة، بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.
المادة 49
فتح المادةيجب على كل المتدخلين في سوق الحبوب والخضر اليابسة، ان يعدوا تصريحات ووضعيات، يحدد المكتب الجزائري المهني للحبوب نماذجها، وذلك قصد ضمان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق هذه المنتوجات .
تتولى مصالح الضرائب المختصة فحص هذه التصريحات والوضعيات وتصديقها.
المادة 50
فتح المادةيمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها الفائدة الكميات الواجب بيعها بسعر منخفض، كما يحدد المناطق | المكتب الجزائري المهني للحبوب.
والاشخاص او المستعملين المستفيدين وكيفيات تحمل التخفيضات المطلوب تطبيقها.
تحدد شروط تطبيق هذا الاجراء بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة.
المادة 46
فتح المادةيمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب ان يشتري حبوبا وخضرا يابسة لا تتوفر فيها عند انتاجها المقاييس النوعية المطلوبة في التنظيم المعمول به.
ويمارس المتابعات، عند الاقتضاء، لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
ويترتب على التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى، بحكم القانون، تحصيل غرامة تحدد ب 10% من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في آجال استحقاقها .
المادة 51
فتح المادةيمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، كل اعوان الدولة المكلفين والمؤهلين قانونا ومع اعوان المصالح المتخصصة في الضرائب واعوان المكتب الجزائري المهني للحبوب زيادة على ذلك.
ويخول هؤلاء الاعوان لهذا الغرض، حق الاطلاع على جميع الوثائق والقيام بجميع المراقبات والفحوص وحجز جميع العينات واقتطاعها.
المادة 52
فتح المادةتعاين مخالفات الاحكام التي يخضع لها تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، ويحقق فيها بمحاضر تعد حسب القواعد الخاصة بكل مصلحة وتحرر محاضر المخالفات، أو في حالة عدم وجودها، حسب الاجراءات المعمول بها الملائمة في هذا المجال.
المادة 53
فتح المادةيعاقب على المخالفات للاحكام التي تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة تحت رقابة المكتب الجزائري المهني للحبوب، والاحكام المتعلقة بانتاجها وشرائها وبيعها ونقلها واستيرادها وتصديرها والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذه المواد عن دائرتها المقننة او الاضرار بحسن سير السوق أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا او جزئيا من اساس حدود الربح والاتاوى وتصفيتها ودفعها، | أو مساعدتهم على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الحالات في التنظيم المعمول به لاسيما القانون رقم | 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور اعلاه | وقانون الضرائب غير المباشرة.
ويعاقب على كل نسيان او تصريح مزور يرتكب بمناسبة القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المنتوجات المقننة حسب الاحوال نفسها.
المادة 54
فتح المادةيستمر العمل باجبارية التصريح بالحقول المزروعة والانتاج الذي يسير بموجب المرسوم رقم 88 – 153 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور اعلاه لاسيما المواد 16 و17 و18 منه.
يعد هذه التصريحات صاحب التصريح ويوقع عليها في استمارات خاصة يضعها المكتب الجزائري المهني للحبوب لهذا الغرض تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية. ويسلم المجلس الشعبي البلدي نسخة من كل تصريح بعد تاشيرها الى صاحب التصريح الذي يتعين عليه الاستظهار بهذه الوثيقة عند كل تحقيق تقوم به الاجهزة المؤهلة.
المادة 55
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 اكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-114
مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة "علاوة محفزة " لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1999-1998 وكيفيات منحها . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-50
مرسوم تنفيذي رقم 96-50 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج بعنوان الموسم الفلاحي 1994 1995
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج، بعنوان محصول سنتي 1994-1995 : 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-205
مرسوم تنفيذي رقم 94-205 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 . 16
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريفات برئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-221
مرسوم تنفيذي رقم 93-221 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 11 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1994-1993 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-133
مرسوم تنفيذي رقم 93-133 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحديد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1993-1992 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.