قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة الجزائر العامة للحكومة ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج 730 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 8G 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-163 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية بخصوص اقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 16 غشت سنة 1991. 880 مرسوم رئاسي رقم 90-420 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990، يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 ( استدراك ) . 881
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1412 فهرس ( مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-162 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري الوطني. 882 مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. القيم 883 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية . الجزائر. 885 مرسومان تنفيذيان - مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية بالولايات، رؤساء اقسام. 885 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر. 885 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 886
مرسوم تنفيذي مؤرخ في في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد. 887 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الجامعات والبحث العلمي. 887 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير توزيع المنتوجات النفطية والغازية بوزارة المناجم والصناعة سابقا . 887 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الضبط بوزارة الطاقة . 887 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب ولائي للاصلاح الفلاحي في ولاية معسكر. 888 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد تقنولوجية المواصلات والالكترونية. 888 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب بولاية تلمسان. 888 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم التوازنات الاقتصادية وضبطها بالمجلس الوطني للتخطيط. 888 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير مركزي مكلف بالتلخيص بالمجلس الوطني للتخطيط. 888 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المراقب العام بمجلس المحاسبة. 888
23 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 879 ( فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. 888 مرسوم تنفيذي مؤخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني في بئر خادم ( استدراك ) . 888 قرارات مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991، يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الأول من سنة 1991 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 889 تابع ) وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري ترقية الشباب. 897 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري مكاتب المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 898 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الرهان الرياضي الجزائري. 899 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس الديوان لدى الوزير المنتدب للخزينة. 896 وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعادة فتح مطار حاسي مسعود - وادي ايرارة للملاحة الجوية | العمومية . 896 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 19 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير لمديري المصالح الفلاحية في الولايات . 897 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 899 المجلس الأعلى للإعلام مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الأعلى للاعلام. 899 مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الأعلى للإعلام. 899
880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1412 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-163 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992 يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية بخصوص اقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 16 غشت 1991 ان رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه،
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على تبادل الرسائل بين وزير الشؤون | الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية | بخصوص اقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 16 غشت سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على تبادل الرسائل بين وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية بخصوص اقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 16 غشت سنة 1991، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992. محمد بوضياف تبادل الرسائل الجزائرية المغربية بخصوص مدة صلاحيات بطاقة الإقامة السيد عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية. أتشرف بابلاغكم أنه : ايمانا منا بضرورة تجسيد أواصر الأخوة القائمة بين شعبينا الودية وتحقيق الأهداف والآمال المشتركة بيننا ورغبة منا في زيادة تيسير ظروف اقامة مواطني كلا بلدينا البلدين بتاريخ 15 مارس سنة 1963 ، وخاصية المادة الأولى الشقيقين، وتعبيرا عن الارادة السياسية القائمة بغية تمتين الروابط الشقيقين، وفي اطار تكريس أحكام اتفاقية الاستيطان المبرمة بين منها والمتعلقة بالاقامة. يجدر تمكين مواطني كلا البلدين المقيمين بصفة قانونية بالبلد الآخر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 من الحصول على بطاقة الإقامة صالحة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. وأكون لكم ممتنا لو تفضلتم بابلاغي موافقة حكومتكم على محتوى هذه الرسالة التي تشكل، ورسالتكم الجوابية اتفاقا يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلامي لردكم. وتفضلو أخي الوزير، بقبول فائق احترامي وعظيم تقديري، والسلام. معالي السيد عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية السيد سيد أحمد غزالي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
23 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 881 معالي السيد الوزير، تحية طيبة وبعد، فبالرجوع الى كتابكم الذي نصه كالتالي : أتشرف بابلاغكم أنه : الرباط في 16 أغسطس 1991 “ ايمانا منا بضرورة تجسيد أواصر الأخوة القائمة بين شعبينا الشقيقين، وتعبيرا عن الارادة السياسية القائمة بغية تمتين الروابط الودية وتحقيق الأهداف والآمال المشتركة بيننا ورغبة منا في زيادة تيسير ظروف اقامة مواطني كلا بلدينا الشقيقين، وفي اطار تكريس أحكام اتفاقية الإستيطان المبرمة بين البلدين بتاريخ 15 مارس سنة 1963 ، وخاصة المادة الأولى منها والمتعلقة بالاقامة. يجدر تمكين مواطني كلا البلدين المقيمين بصفة قانونية بالبلد الآخر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 من الحصول على بطاقة الاقامة صالحة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. وأكون لكم ممتنا لو تفضلتم بابلاغي موافقة حكومتكم على محتوى هذه الرسالة التي تشكل، ورسالتكم الجوابية اتفاقا يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلامي لردكم “. يشرفني أن أبلغ الى سيادتكم موافقة الحكومة المغربية على ما تقدم. وتفضلوا أخي الوزير، بقبول فائق احتراماتي وعظيم معالي السيد الاخضر الابراهيمي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسوم رئاسي رقم 90-420 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990، 3 يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 في يوليو سنة 1990 ( استدارك ) .
تقديري، والسلام عبد اللطيف الفيلالي وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون الصفحة 206 العمود الثاني - المقطع
- السطر السادس بدلا من : على أن يكون من مواطني إحدى الدول الأطراف طرف النزاع . يقرأ : .. على أن لا يكون مواطن من مواطني إحدى الدول الجريدة الرسمية العدد 6 الصادر بتاريخ 21 الأطراف، طرفا في النزاع. رجب عام 1411 الموافق 6 فبراير سنة 1991. ( الباقي بدون تغيير ).
882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1412 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-162 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري الوطني. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (6) و 116 ( 1) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01/م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله، لاسيما المادة 6 منه. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السادة والسيدات، الآتية أسماؤهم، أعضاء في المجلس الاستشاري الوطني : عمران أحجوج الحاج موسى أخموخ محمد افتيسان
- ميلود بديار مرزاق بقطاش زواوي بن حمادي محمد بن بليدية فايزة بن حديد مسعودي عبد الباقي بن عبدون محمد بن منصور تنظيمية محفوظ بنون عبد الحميد بن هدوقة علي بن يحيى محمد بوحجر امحمد بوخبزة بوعلام بورويبة السعيد بوشعير محمد بوعمار عبد الحق بومشرة الهاشمي بو نجار علي تواتي محمد تومي محمد جمعي حميد حداج آسيا حربي حسين حناشي
- اسماعيل يوسف خوجة عبد العزيز خلف الله عبد القادر خمري محمد سعيدي زهير سكال حفيظ سنحضري جمال سي محمد الطيب شريف الوردي شعباني الهاشمي طرودي محمد الشريف عباس محمد عباز ( المدعو عباس ) جعفر عباس تركي مليكة عبد العزيز الطاهر علان حبوب عياد بن أحمد
23 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية محفوظ غزالي عمر فخار محمد فرحات الهادي فليسي مليكة قريفو عبد الوهاب كرمان عيسى كشيدة محمد كيحل مصطفى العرفاوي مصطفى الاشرف زينب لعوج محمد مالك رضا مالك زيان مسعد خالدة مسعودي صغير مصطفاي محمد السعيد معزوزي عبد السلام منعة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 ابريل سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 82 01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 للجمهورية الجزائرية / العدد 31 883 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. المادة 2 : تستفيد من ضمان الاسعار، عند الانتاج المنتوجات المبينة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم. تحدد الأسعار المضمونة بمرسوم. المادة 3 : تبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وقرار من وزير الاقتصاد تباعا في الملحقين رقم 2 ورقم 3 بهذا المرسوم. المادة 4 : تبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى .. بقرار من وزير الاقتصاد في الملحق رقم 4 بهذا المرسوم. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992. سيد أحمد غزالي
884 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1412 الملحق رقم 1 المنتوجات المضمونة أسعارها عند الانتاج والمحددة في المرسوم. الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية ) القرطم وعباد الشمس )، الطماطم الصناعية الشمندر السكري، حليب الأبقار الطازج
- البطاطا، الثوم، البصل الجاف التبغ الخام في شكل أوراق بذور البطاطا وبذور الثوم وبذور البصل والبذور العلفية. الملحق رقم 2 المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم في جميع مراحل الانتاج والتوزيع. القمح الصلب واللين بذور الحبوب والبقول الجافة الكهرباء والغاز الطبيعي، المنتوجات البترولية باستثناء زيوت تشحيم الطائرات وفيول البحرية والزفت. الملحق رقم 3 المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بقرار من وزير الاقتصاد في جميع مراحل الانتاج والتوزيع. حبوب وبقول جافة أخرى، الخبز العادي والمحسن السميد العادي الدقيق المعد للخبز الحليب المبستر المعبأ في الاكياس البلاستيكية الحليب الكامل المسحوق حليب الاطفال ودقيقه العادي الاعمال الطبية نقل المسافرين باستثناء النقل بالحافلات على المسافات الطويلة طبع الصحف والمجلات آليات حساب ايجارات المساكن الاجتماعية نقل البضائع على السكة الحديدية الخدمات المينائية ( الجر والارشاد والقيادة والارساء والشحن والتفريغ ) . الملحق رقم 4 المنتوجات المحددة هوامش الربح القصوى فيها بقرار من وزير الاقتصاد. البن الشاي، السميد والدقيق الرفيع والعجائن الغذائية العادية والكسكسي، الحليب المبستر المعبأ في الاكياس غير البلاستيكية الحليب المسحوق غير الكامل، حليب الاطفال ودقيقه غير العادي الزيوت الغذائية السكر المبلور والمسحوق مركز الطماطم المضاعف الخميرة الطازجة والجافة الموجة الى الخبازة أغذية الانعام الاسمدة الادوية، أنواع الرزم والتوضيب الحديدية الموجهة لحفظ المواد الغذائية الورق والكراريس والادوات والمستلزمات المدرسية الكتب والكتب المدرسية الافلام البلاستيكية المستعملة في الزراعة المنتوجات التبغية والكبريتية الآلات والمستلزمات والأدوات والمعدات الطبية
- المعدات الزراعية وقطع غيارها زيوت التشحيم.
23 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 885 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد حفيظ بوغرارة، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 | الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية بالولايات، رؤساء أقسام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اقسام التنظيم الاقتصادي وأعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات التالية : ميلود طاهري، في ولاية ادرار يوسف شرفاء، في ولاية باتنة مسعود عبد اللالي، في ولاية الجلفة الاخضر عمارة، في ولاية تيسمسيلت محمد سكندر، في ولاية عين الدفلى بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد لحسن رزوق، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تندوف، رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية اسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات التالية لتكليفهم بوظائف أخرى : فردية ولاية ادرار ولاية الجلفة كمال رايس عمر حاوشين رشيد بن عامر ولاية جيجل ولاية أم البواقي رضوان شيخاوي عبد الغني فيلالي فيروز بن شقرون ولاية بشار ولاية المدية مختار بن عيسى اسماعيل توام ولاية تامنغست ولاية ايليزي بلقاسم مسعودي عصام شرفاء ولاية خنشلة ولاية تلمسان فؤاد محمد منصف بوشجة درار بوبزاري مداني عبد العظيم ولاية تيارت ولاية تيبازة حسين بسايح عبد العزيز بن وارث ولاية تيزي وزو ولاية ميلة صالح بخوش رشيد داود ولاية الجزائر ولاية النعامة حسين رضوان الهاشمي شعبان ابراهيم بن داكير ولاية غرداية محمد منيب صنديد ناصر معسكري مختار نهال عبد الباقي زياني بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات التالية : ولاية الشلف ولاية البليدة حسين آيت قاسم معمر علايلي محمد شقرون ولاية البويرة ولاية أم البواقي الامين بن ناجي عبد الناصر الياميني عبد الحميد علي راشدي محمد ديب ولاية تامنغست محمود جمعة عبد الله قروج
886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1412 ولاية تبسة ولاية المسيلة بشير بن ادير سعدي لعواشرة ولاية تلمسان ولاية ورقلة احمد لواشني احمد العبيدي مصطفى بوزيان عبد النور عمارة ولاية تيارت ولاية وهران مصطفى ويسي محمد الهادي حناشي ابراهيم فخاري ولاية الجلفة ولاية تيسمسيلت خير الدين هباز محمد علي سريدي احمد كاتب ولاية سيدي بلعباس محمد غمري مسعود عليوات ولاية قالمة ولاية الوادي السيد زواوي نور الدين سائل ولاية المدية ولاية غرداية مراد براهيمي يوسف دعرة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات التالية :
- ولاية ادرار : ولاية أم البواقي جعفر بن سكرة عيسى بولحية أحمد عبد العزيز أحمد العمري عبد الكريم مشراوي حسن شبيرة سيد أحمد ياسف ولاية الشلف : الطاهر سالم كمال رايس عبد القادر زيدوك بوجمعة رويبح ولاية باتنة رشيد بن عامر عبد المجيد سلطاني ولاية بجاية ولاية تيارت يحي مسعد بلقاسم مسعودي عبد العزيز ميلي مقراني بلعباس عبد القادر صديقي ولاية بسكرة ناصر سعد درار بوبزاري وناس بوزقزة ولاية بشار ولاية تيزي وزو رشيد دياح رشيد داود محمد عميور لحسن رزوق ولاية الجزائر رشيد بوسحابة ولاية البليدة عيسى قائد ابراهيم المهل عبد الرزاق مباركي يوسف حفار زقاي بوعلام ولاية البويرة احمد القرادة ابراهيم لباد عبد الحفيظ مرابط الهاشمي شعبان عمر حاوشين عبد العزيز بن وارث محند السعيد شكيني احسن فريخة ولاية تامنغست بشير سنوسي محمد عبد الرزاق ولاية الجلفة عدلان شناف ناصر أوباح فيروز بن شقرون جيلالي صولي ولاية جيجل ولاية تبسة سليم بشة مبروك عون اسماعيل توام جمال الدين قاضي محمد منيب صنديد ولاية تلمسان ولاية سطيف العربي شايب الذراع صالح بخوش قويدر معاشو مختار نهال ولاية سعيدة رضوان شيخاوي مختار بن عيسى
23 شوال عام 1412 ه . الجريدة الرسمية ولاية سيدي بلعباس فريد تاله ايغيل سيد أحمد بن يلول سعيد زروقي محمد مادوري ولاية تندوف ولاية عنابة محمد بشكات حسن مسعودي ولاية تيسمسيلت ولاية قالمة السعيد شريط السعيد قاسمي مهني شرماط ناصر معسكري ولاية قسنطينة محمد الأمين دريد ولاية الوادي ولاية المدية حسن بن غيدة عبد المجيد مزعاش ولاية خنشلة محمد مدور محمد بلعلوي عمر ساسوي اسماعيل تيفورة ولاية سوق أهراس ولاية مستغانم محمد صالح بوقروة مدني عبد الكريم علي نعاس عربات حسين رضوان ولاية تيبازة حسين بسايح رشيد مرابط ولاية المسيلة فضيل فروخي عبد العزيز بن الحفصي جمال عمروش مولود مراح ولاية ورقلة يحي ودان ولاية ميلة نصر الدين بوعزة ابراهيم زويكري جعفر الأمين سمارين السعيد قابلي ابراهيم بن داكير ولاية عين الدفلى ولاية وهران أحمد التهامي حمو عمر روابحي عصام شرفاء الحاج مقداد ولاية النعامة ولاية البيض عبد القادر ميلودي عبد العزيز قاضي ولاية غرداية ولاية ايليزي مصطفى بن قصد علي محمد عيشون عبد المجيد غايب ولاية برج بوعريريج عبد الغني فيلالي فؤاد محمد منصف بوشجة لحبيب جلولي ولاية بومرداس ولاية غليزان مصطفى ليماني عمار طاهري للجمهورية الجزائرية / العدد 31 887 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد نور الدين كركار، نائب مدير لعمليات رأس المال بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد موسى مخلوف بصفته نائب مدير للموظفين المدرسين بوزارة الجامعات والبحث العلمي، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير توزيع المنتجات النفطية والغازية بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد فيصل عباس، بصفته مديرا لتوزيع المنتجات النفطية والغازية بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الضبط بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد فيصل عباس، مديرا للضبط بقسم الطاقة بوزارة الطاقة.
888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1412 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق | أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب ولائي للاصلاح الفلاحي في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد أحسن فريخة، بصفته مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد تقنولوجية المواصلات والالكترونية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد المنور غماري، بصفته مديرا لمعهد تقنولوجية المواصلات واللاكترونية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب بولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد عبد الرحيم كولوغلي، مندوبا لتشغيل الشباب بولاية تلمسان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التوازنات الاقتصادية وضبطها بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد علي حمدي، بصفته رئيسا لقسم التوازنات الاقتصادية وضبطها بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير مركزي مكلف بالتلخيص بالمجلس الوطني للتخطيط.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يعين السيد علي حمدي مديرا مركزيا مكلفا بالتلخيص بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عمور زاهي، بصفته مراقبا عاما بمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد مصباح ، بصفته نائب مدير الشؤون والوسائل العامة بمجلس المحاسبة، لاعادة ادماجه في رتبته الاصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني في بئر خادم ( استدراك ) . الجريدة الرسيمة – العدد 09 – الصادر بتاريخ أول شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة 1992. الصفحة 280 - العمود الثاني - السطران 3 و 7، بدلا من : بئر خادم يقرأ : بئر مراد رايس ( الباقي بدون تغيير )
23 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 889 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 ، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الأول من سنة 1991 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير الاقتصاد
- بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه، المعدل والمتمم وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها المنعقدة في 14 أبريل سنة 1991، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية الاشهر الاشغال الكبرى التدفئة والترصيص يناير 1991 1201 1201 فبراير 1991 1201 1201 1991 1201 1201 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1991، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 الاشغال الكبرى …………….. ……….. 1,812 الترصيص والتدفئة. …. 1,776 النجارة. .. 1,799 الكهرباء.. .. 1,805 الدهن والزجاج. …… 1,816 المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الأول من سنة 1991، المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991. غازي حيدوسي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من سنة 1991 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الأول من سنة 1991 : 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء | والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1981. التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1201 1201 1201 . 1201 1201 1201 1201 1201 1201 ب – معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : - ابتداء من أول أبريل سنة 1985، تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية «K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.
890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1412 ه 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : 1 المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول | يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ) . 0,5330 = K 2 المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) . 0,5677 = K 3 - المعامل « K » ) يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة 1985 ) . 0,5147 = K ج - الارقام الاستدلالية للمواد خلال الفصل الاول لسنة 1991 : البناء الرموز تعيين المنتوجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح Bmb لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Brc أجر مجوف Brp أجر ملان Bop حافة الرصيف Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Che الجير المائي Cim الاسمنت CPA 325 Crp مربعات جبس Gr الحصى Hts إسمنت من نوع HTS Hou أجر السقف ( الوردي ) Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز Pba رافدة من الاسمنت المسلح Moe محجر عادي Pl جبس Plt وطيدة خزفية Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت Te قرميد Trs مشبك ملحم Tou خليط من كل نوع Tua أنبوب مسلح Tuf فليس ( تافسة ) معامل الربط | يناير 1991 فبراير 1991 | مارس 1991 1,583 1.698 1.698 1.698 1,927 1.000 1.197 1.197 2,954 1.268 1.268 1.268 2,963 1.267 1.267 1.267 2,936 1.268 1.288 1.268 2,530 1.789 1.789 1.789 2,996 1.000 1.343 1.343 1,316 1.000 1.000 1.159 1,000 1.000 1.000 1.000 2,025 1.756 1.756 1.756 1,473 1.800 1.800 1.800 1,454 1.000 1.200 1.200 2,192 1.000 1.198 1.198 1,498 1.000 1.000 1.000 2,314 1.000 1.513 2.100 1,000 1.000 1.000 1.000 1,818 1.000 1.000 1.000 1,546 1.000 1.770 1.770 1,000 1.000 1.000 1.000 1,663 1.250 1.250 1.250 1,000 1.000 1.000 1.000 1,294 1.800 1.800 1.800 1,412 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,665 1.000 1.000 1.000 3,522 1.790 1.790 1.790 2,351 1.000 1.000 1.160 1,000 1.000 1.000 1.000 1,666 1.500 1.500 1.500 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000
23 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 891 الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Bou منقد حريق Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Che سخنات الماء Cla سدادة منع الرجوع Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup | قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Tcp ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة والتدفئة والتبريد معامل الربط | يناير 1991 فبراير 1991 | مارس 1991 3,562 1.370 1.370 1.370 2,449 1.309 1.309 1.309 1,123 1.000 1.000 1.000 1,159 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,368 1.260 1.260 1.260 5,344 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,065 1.000 1.000 1.000 1,666 2.951 2.951 2.951 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,409 1.826 1.826 1.826 3,551 1.676 1.676 1.676 1,943 1.653 1.653 1.653 1,598 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,471 1.000 1.000 1.000 1,340 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,730 1.582 1.582 1.582 2,775 1.677 1.677 1.677 2,830 1.000 1.000 1.000 1,053 1.000 1.000 1.000 1,327 1.000 1.000 1.000 3,069 1.000 1.000 1.000 1,884 1.977 1.977 1.977 1,767 1.500 1.500 1.500 1,592 1.500 1.500 1.500 1,374 1.000 1.000 1.000 1,532 1.452 1.452 1.452 1,978 1.000 1.000 1.000 2,141 1.991 1.991 1.991 1,981 1.000 1.000 1.000 1,250 1.000 1.000 1.000 7,136 1.000 1.000 1.000 1,366 1.000 1.000 1.000
892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bod علبة الاشتقاق 1,167 Cf سلك من النحاس 1,483 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 2,745 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار ! 3,109 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,863 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,955 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,111 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(1) 1,110 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,532 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,131 Ga غمد ( I.C.D) برتقالي 3,521 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع 1,000 Pr منشب التيار 10 . “ “ 2 + ت للترصيع 1,160 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,702 Rf عاكس 1,560 Rg مسطرة صغيرة 1,224 Ste قاطع التيار الكهربائي 1,000 Тр ماسورة صلبة من البلاستيك 2,748 Tra مركز التحويل MT/BT / MT 1,618 23 شوال عام 1412 ه | يناير 1991 | فبراير 1991 | مارس 1991 1.000 1.000 1.294 3.150 3.150 3.150 3.408 1.408 1.408 1.249 2.249 2.249 3.070 3.076 3.076 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.055 1.000 1.000 1.000 1.934 1.934 1.934 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.185 1.185 1.185 1.373 1.373 1.373 1.306 1.306 1.306 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.422 1.422 1.422
23 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد / 31 893 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 2,551 Bo الخشب المعاكس من نوع أكومي 3,517 Brn الخشب الاحمر من الشمال 4,421 Cr رتاج 1,430 Pab لوحات من الخشب المضغوط 1,439 Pe لسان قفل ثابت 2,812 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,449 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 1,397 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 1,515 Fei لباد مشرب 3,440 Fn فلانكوت 1,000 Pvc Pvc 1,359 Pain ألواح من الفلين المكتل 1.557 Pol بوليستران 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 1,526 Cutb Em كوتباك 1,528 Em مستحلب 1.000 يناير 1991 | فبراير 1991 | مارس 1991 1.000 1.000 1.000 1.117 1.117 1.117 1.850 1.850 1.850 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.174 1.174 1.174 يناير 1991 فبراير 1991 | مارس 1991 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يناير 1991 | فبراير 1991 | مارس 1991 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الدهن والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Chl مطاط مكلور 3,341 Ey دهان إيبوكسي 1,110 ! Gly دهان (غليسير وفتاليك) 4,685 Mas عجين تثبيت الواح الزجاج 1,000 Pea دهان مانع للصدأ 2,618 Peh دهان زيتي 3,149 Pev دهان فينيلك 5,157 Par دهان آريس 1,000 Psy دهان ستيرالين 1,000 Va زجاج مقوى 1,200 Vd زجاج سميك مضعف 1,016 Vgl زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 1,200 Vm زجاج مطرق 1,000 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mbf رخام فلفلة الأبيض 2,637 1 Pme مسحوق الرخام 1,852 العدد 31 23 شوال عام 1412 1991 فبراير 1991 | 1991 1.000 1.000 1.000 1.221 1.221 1.221 1.542 1.542 1.542 1.000 1.000 1.000 2.158 2.158 2.158 2.222 2.222 2.222 1.520 1.520 1.520 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1991 فبراير 1991 مارس 1991 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 895 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Al سبائك الالومينيوم 1,336 Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 2,166 Ap رافدة صغيرة 140 (IPN) 2,218 Aty إستيلان 2,794 Bc لولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,545 Ex متفجرات 1,000 Ec الكترود وعصيات للتلحيم 1,457 Fp حديد مسطح 1,666 Got الغازوال المباع في البر 1,455 Gri سياج مكلفن مضعف الطي 1,508 Gril سياج منبه 1,000 Grc شبكة مجرى المياه 1,000 Lmn صفائح سوقية 2,153 Mv مطرح من صوف الزجاج 1,775 Oxy أوكسجين 1,705 Pn إطارات مطاطية 1,841 Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية 2,288 Poi مسمار 2,991 Sx سيبوريكس 1,310 Tpf النقل على السكك الحديدية 1,790 Tpr النقل البري 1,484 Τη لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) 2,861 Ta صفائح من صلب مكلفن 2,427 Tal صفائح من صلب «لاف» 2,352 Tsc أنبوب للمغالق مربع 2,292 Tsr أنبوب للمغالق مدور 2,290 Znl زنك مصفح 3,010 يناير 1991 | فبراير 1991 | | مارس 1991 1.000 1.000 1.000 1.653 1.653 1.653 1.497 1.497 1.497 2.066 2.066 2.066 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 . 1.000 1.000 1.000 1.000 1.900 1.900 1.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.469 1.469 1.469 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400 1.594 2.678 2.678 1.470 1.470 1.470 1.667 1.667 1.667 1.180 1.180 1.180 . 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1412 ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1991 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1983 هي التالية : 1 البناء أدخلت الرموز الاستدلالية الجديدة : Trs : شباك ملحم Tuf : فليس ( تافسة ) Crp : مربع الجبس Hou : تطيين الارضية Pba : رافدة من الاسمنت المسلح Tua : انبوب مسلح Olt : وطيدة Bor : حافة الرصيف 2 - الترصيص - التدفئة والتبريد الرموز الاستدلالية الجديدة : Che : سخان الماء Bou : منفذ حريق Cla : سدادة بدون مدور 3 الدهن والزجاج الرموز الاستدلالية الجديدة : Par : دهان اريس Psy : دهان ستيرالين Vm : زجاج مسلح Mas : ملاط أو صمغ 4 - عزل السوائل الرموز الاستدلالية الجديدة : Fli : فلانتكوت Pol : بولستيران 5 - أشغال الطرق Em : مستحلب 6 أنواع مختلفة Gri : سياج منبه Grc : شبكة مجزى الماء قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس الديوان لدى الوزير المنتدب للخزينة. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، صادر عن الوزير المنتدب للخزينة يعين السيد سالم نبيل رئيسا لديوان الوزير المنتدب للخزينة . وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن إعادة فتح مطار حاسي مسعود وادي ايرارة للملاحة الجوية العمومية. ان وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والذي يحدد شروط إنشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 50 المؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 والمتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته، وبمقتضى المرسوم رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 27 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 ، المتضمن فتح مطارات الدولة للملاحة الجوية العمومية وتصنيفها، المعدل المتمم،
23 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعاد، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991 فتح مطار حاسي مسعود وادي ايرارة - المغلق في وجه الملاحة الجوية من أول يوليو إلى 30 سبتمبر سنة 1991، للعمليات في اطار الشروط المطلوبة بمقتضى الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991. مراد بلقج وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 19 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير لمديري المصالح الفلاحية في الولايات. إن وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري للجمهورية الجزائرية / العدد 31 897 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، والمحدد لقواعد التنظيم ومصالح الفلاحة في الولاية وعملها
- وبناء على رأي المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تخول لمديري المصالح الفلاحية في الولايات ، سلطة التعيين والتسيير الاداري على المستخدمين العاملين تحت سلطتهم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 19 ديسمبر سنة 1991. محمد الياس مصلي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري ترقية الشباب. إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 شوال عام 1412 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمحدد لقواعد تنظيم مصالح ترقية الشباب في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبناء على رأي المدير العام للوظيفة العمومية تقرر ما يلي : المادة الاولى : تخول لمديري ترقية الشباب، سلطة التعيين والتسيير الاداري على المستخدمين العاملين تحت سلطتهم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991. ليلى عسلاوي قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري مكاتب المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 77-117 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن إنشاء وتنظيم مكاتب المركبات المتعددة الرياضات في الولايات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم تقرر ما يلي : المادة الاولى : تخول لمديري مكاتب المركبات المتعددة الرياضات في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الاداري على المستخدمين العاملين تحت سلطتهم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991. ليلى عسلاوي
23 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 31 899 | يعين السيد الهاشمي جعبوب مكلفا بالدراسات والتلخيص 1992، يتضمن تعيين اعضاء مجلس إدارة الرهان | بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. الرياضي الجزائري.
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الادارة للرهان الرياضي الجزائري :
- السيد جمال قويدرات، ممثل وزيرة الشبيبة ، والرياضة، رئيسا السيد السعيد خمنو، ممثل وزير الاقتصاد السيد بومدين بن عثمان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد خذيري رباحي ممثل وزير التربية السيد حسين ملال، ممثل المندوب للتخطيط السيد عبد الحميد بن حملة ، ممثل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية
- السيد عمر كزال، ممثل اتحادية الجزائر لكرة القدم،
- السيد عبد السلام وارث، ممثل عمال الرهان الرياضي الجزائري تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1988 المجلس الاعلى للاعلام | مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، تنهى مهام السيدة نادية ميلي، زوجة مقراني، بصفتها نائبة مدير بالمجلس الاعلى للاعلام لتكليفها بوظيفة أخرى. والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي | مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق اول ابريل الجزائري. قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق اول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، صادر عن وزيرة الشبيبة والرياضة سنة 1992، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام تعين السيدة نادية ميلي، زوجة مقراني، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر