قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر يستعمل ففي الفلاحة 13 سنة 1993، يحدد تسعيرات الماء الذي 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الذي يطبق على التزويد بالماء الذي يستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، كما هي محددة بأحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر 1985 و المذكور أعلاه، بمبلغ 0,80 دج للمتر المكعب المستهلك فعليا.
المادة 2
فتح المادةتحدد الأتاوى عن التدفق الأقصى المكتتب حسب كل مساحة مسقية، كما يأتي : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بوناموسة : 300 دج الشلف الأعلى : 250 دج الحميز : 300 دج متيجة الغربية : 300 دج الشلف الأوسط : 200 دج الشلف الأسفل : 200 دج مينة : 200 دج هبرة : 150 دج سيق : 150 دج
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.