قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، المسحوق الموضب في علبة كيلوغرام واحد 12 يتعلق بالأسعار القصوى للحليب 13
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق في مختلف مراحل التوزيع والموضب في علب أو أكياس من كيلوغرام واحد، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتشمل الأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه جميع الرسوم، وتطبق ابتداء من 12 يونيو سنة 1993
المادة 3
فتح المادةتشمل أسعار البيع القصوى هوامش الربح التالية : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية هامش ربح ) بالجملة ( 4,00 دج / للعلبة، هامش ربح ) بالتجزئة ) 5,00 دج / للعلبة.
المادة 4
فتح المادةتشمل أسعار الموازنة، عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، هامش ربح لتوزيع نفقات النقل بمبلغ قدره 250,00 دج للطن الواحد.
وتشمل أسعار الموازنة المحددة أعلاه المنتوج عند وصوله للزبون.
يستفيد الزبون بمبلغ قدره 0,70 دج / للطن الكيلومتر المنقول، وهذا في حالة ما اذا كان المنتوج متنازلا عليه من رصيف الايداع المستورد.
المادة 5
فتح المادةيتكفل بالفارق مابين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وأسعار الموازنة عند الانتاج، وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 تحت عنوان صندوق تعويض الأسعار . / العدد 45 21 محرم عام 1414
المادة 6
فتح المادةيعد الحليب المسحوق، موضوع هذا القرار، خصيصا لاستهلاك العائلات والجماعات غير المحولين والصناعيين.
يشكل كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى عمل مضاربة، يعاقب عليه وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الملحق - الأسعار القصوى للحليب المسحوق المطبقة في مختلف مراحل التوزيع الموضب في علب وأكياس ذات كيلوغرام واحد المنتوج وحدة القياس سعر البيع الجماعات بما حليب لحظة مسحوق علبة أو كيس ( للكبار ) لكلغ واحد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.