قانون رقم 91-26 ملغى

قانون رقم 91-26 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المخطط الوطني لسنة 1992. 2532

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — الأهداف العامة والأولويات

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — التوازنات العامة للإقتصاد واستثمارات الدولة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الباب الثالث — أدوات تنظيم الوتيرة الإقتصادية والاجتماعية

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الرابع — تنمية التخطيط

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الباب الخامس — التنمية الجهوية

المادة 14

فتح المادة

الباب السادس — أحكام ختامية

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04

    « تعدل المواد 5 و 8 و 9 من القانون رقم 91-26 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، على النحو التالي : " المادة 5 : تعدل الفقرة الثالثة، كالتالي : تطهير المؤسسات »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-334

    « مع مراعاة أحكام المادة 362 من هذا المرسوم، تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لقطاع »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-483

    مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-250

    مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري

  • مرسوم رئاسي رقم 92-384

    مرسوم رئاسي رقم 92-384 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام. رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992، يتضمن والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بطوكيو في 31 مارس الاستراتيجية الشاملة . 1944 سنة 1992 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مرسوم رئاسي الشعبية و" اكزيم بنك " الياباني والمخصص لتطهير 1413 واعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع تسمية المالي. 1943 بالمطار رقم 92-386 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتغيير المطار الدولي لقسنطينة (عين الباي) وتسميته الدولي لقسنطينة "محمد بوضياف" .1945

  • مرسوم رئاسي رقم 92-306

    مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-289

    مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام

  • مرسوم رئاسي رقم 92-265

    مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362

  • مرسوم رئاسي رقم 92-219

    مرسوم رئاسي رقم 92-219 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام اعتماد 1412 الموافق 28 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 276 ال الموقع في مدينة الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تحويل في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1245 الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-144

    مرسوم تنفيذي رقم 92-144 مؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992، يتعلق عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. 1284 بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات

  • مرسوم رئاسي رقم 92-154

    مرسوم رئاسي رقم 92-154 مؤرخ في 15 شوال عام عام 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 25 نوفمبر سنة المصادقة على اتفاق حوالات البريد بين دول اتحاد 1991 بالمنامة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المغرب العربي الموقع بالدار البيضاء بتاريخ 7 الشعبية والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة والإجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع كهربة .1991 832 الجنوب - محطة توليد أدرار. 836

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-175

    مرسوم تنفيذي رقم 92-175 مؤرخ في أول ذي فهرس

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-164

    مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. القيم 883

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ) د .س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها

  • مرسوم رئاسي رقم 92-440

    مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209

  • مرسوم رئاسي رقم 92-441

    مرسوم رئاسي رقم 92 441 مؤرخ في 7 جمادى الثانية الداخلية والجماعات المحلية. 2203

  • مرسوم رئاسي رقم 92-449

    مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-407

    مرسوم تنفيذي رقم 92-407 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. 2096 المخطط الوطني لسنة 1992. 2094

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-459

    مرسوم تنفيذي رقم 92-459 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1992

  • مرسوم رئاسي رقم 92-399

    مرسوم رئاسي رقم 92-399 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم B / ALG / PAC / 92/17 عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 2036 الموقع في 7 غشت سنة 1992 بأبيجان ( كوت

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-361

    مرسوم تنفيذي رقم 92-361 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في قرار المخطط الوطني لسنة 1992. 1843

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.