قانون رقم 91-26 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المخطط الوطني لسنة 1992. 2532
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 14 من القانون رقم 88-02 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القانون الى تحديد اهداف المخطط الوطني لسنة 1992 وأولوياته وتدابير تنظيم وتيرته وكذلك توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لهذه السنة.
الباب الاول — الأهداف العامة والأولويات
المادة 2
فتح المادةيرمي المخطط الوطني لسنة 1992 الى تحقيق الأهداف العامة التالية :
استعادة التوازنات المالية الخارجية بصورة دائمة من خلال إعادة تكوين مكثف لاحتياط الصرف وتحسين بنية الديون والمديونية الخارجية.
مواصلة مجهود تطهير وتسيير الاقتصاد وخاصة محاربة أسباب التضخم من أجل استعادة التوازنات المالية الداخلية.
إنعاش النمو الاقتصادي خاصة من خلال الإستثمار المنتج وتنشيطه.
تجسيد المزيد من العدالة الاجتماعية خاصة من خلال حماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المحرومة والنهوض بمزيد من الفعالية في التضامن الوطني وبأعمال دعم اجتماعية.
توسيع التشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين بشأن تجسيد الاهداف وتحقيق الاعمال المحددة في هذا القانون / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه
المادة 3
فتح المادةيفضل المخطط الوطني لسنة 1992 من أجل تحقيق الأهداف المسجلة في هذا القانون، الاعمال الاولوية التالية :
- تثمين الموارد المنجمية والمحروقات الوطنية عن طريق تكثيف البحث عن حقول جديدة وكذلك بواسطة استرجاع ناجع وعقلاني للاحتياطات القائمة على مستوى الحقول الجاري استغلالها، ولاسيما بالاستعمال الامثل للوسائل الوطنية.
تحسين فعالية سير جهاز الانتاج الموجود وحمايته والنهوض بالانشطة الانتاجية المتكاملة التي توفر مناصب شغل كثيرة وذات الانتاج الوفير من السلع الواسعة الاستهلاك خاصة من خلال توفير ظروف تموين أفضل بموارد التجهيز والسلع الوسيطة وقطع الغيار لصالح المؤسسات العمومية والخاصة.
مواصلة تطبيق عمليات التطهير المالي والاقتصادي والتقني للمؤسسات العمومية ضمن منظور إعادة الهيكلة الصناعية .
إعطاء ديناميكية جديدة للتجهيز العمومي خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تتوقف عليها تنمية الأنشطة الإنتاجية وتغطية إحتياجات المواطنين الاجتماعية.
تعزيز الظروف اللازمة للتنمية المطردة للانتاج الفلاحي، ولاسيما استقرار الهياكل الزراعية وتقديم المساعدة للزراعات الاستراتيجية وتكييف منظومة القروض الفلاحية.
النهوض بأعمال واسعة النطاق لإستصلاح أراض جديدة في مناطق جنوب البلاد من خلال تطبيق وسائل اقتصادية وتقنية وتنظيمية ملائة.
تنفيذ برنامج أعمال متعددة الأشكال من اجل زيادة قدرات حشد المياه والترغيب في ترشيد وفعالية استعال الموارد المحشودة وضمان حمايتها في مخاطر تلوثها والإفراط في استغلالها.
- حماية الشغل الشامل الموجود وترقية أعمال التكوين التأهيلي واعادة التكوين المبنية على معرفة أفضل لسوق العمل.
الابقاء على آليات الدعم الاجتماعي وتعزيزها لصالح الأسر التي لا تتوفر على دخل، وتلك التي لها دخل ضعيف.
تطبيق تدابير تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي مع | الحرص على الشفافية في سيرها وعلى ترشيد تسييرها.
التطبيق التدريجي لإصلاح منظومات التربية والتكوين والبحث البيداغوجي والاساسي والتطبيقي خاصة من أجل تحسين نتائجها وتحقيق المزيد من التآزر بين مختلف مكوناتها .
الباب الثاني — التوازنات العامة للإقتصاد واستثمارات الدولة
المادة 4
فتح المادةفي ظل الظروف المنتظرة لتطوير التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية، من المرتقب أن يرتفع الناتج الداخلي الاجمالي بنسبة 5% بالقيمة الفعلية لضمان تطور الاستثمار والاستهلاك بنسب نمو تساوي على التوالي حوالي 6 7
المادة 5
فتح المادةفي اطار محاربة أسباب التضخم، يجب ان توفر الخزينة العمومية في سنة 1992 ادخارا كافيا يمكن في نفس الوقت من تحقيق ما يلي :
تقليص صاف بمبلغ عشرة (10) ملايير دينار في سندات التجهيز لضمان تمويل برنامج السكن الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التغطية الجزئية لعجز منظومة الضمان الاجتماعي .
تطهير المؤسسات والبنوك، وفي هذا الصدد تقرر تقديم مساهمة من ميزانية الدولة بقيمة اثنين وأربعين مليارا وخمسمائة مليون دينار (42.500.000.000 دج) بصدد نفقات صندوق التطهير المخصصة لما يلي :
اعادة رسملة البنوك.
تعويض خسارة الصرف للبنوك عن القروض الخارجية غير المسلمة للمؤسسات الوطنية.
تعويض بعض خسارات الصرف للمؤسسات العمومية عن القروض الخارجية لما قبل سنة 1990 .
أجرة تجميد المكشوف المصرفي للمؤسسات العمومية الاشتراكية والمؤسسات المحلية والجهوية التي لا تتمتع بالاستقلالية.
تغطية الاحتياجات المتصلة بإعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات العمومية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تعدل الفقرة الثالثة، كالتالي :
تطهير المؤسسات والبنوك، وفي هذا الصدد، تقرر تقديم مساهمة من ميزانية الدولة بقيمة ثمانية وستون مليار دينار ( 68.000.000.000 دج ( بعنوان نفقات صندوق التطهير المخصص كما يلي : 14 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية اعادة رسملة البنوك.
تعويض خسارة الصرف للبنوك عن القروض الخارجية غير المسلمة للمؤسسات.
تعويض بعض خسارات الصرف للمؤسسات العمومية عن القروض الخارجية لما قبل سنة 1990.
مكافأة تجميد المكشوف المصرفي للمؤسسات العمومية الاشتراكية والمؤسسات المحلية والجهوية التي لا تتمتع بالاستقلالية. * تغطية الاحتياجات المتصلة باعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات العمومية ९९ " .
المادة 6
فتح المادةفي اطار سياسة تطهير برنامج الاستثمار أو التجهيز العمومي التي شرع فيها قبل سنة 1990 ، يرخص للخزينة العمومية بأن تمنح قروضا قابلة للتسديد طبقا للملحق 1، وفق الشروط المنصوص عليها في قانون المالية لصالح كل من :
البريد والمواصلات، قصد تنفيذ برنامجها الجاري في 31 ديسمبر سنة 1989 وبصدد نهاية البرنامج المالي.
البرامج البلدية للتنمية ) المخططات البلدية للتنمية ومخططات التجديد العمراني ( بصدد البرنامج الجاري في 31 ديسمبر سنة 1989
- برامج السكن الريفي، بصدد البرنامج الجاري في 31 ديسمبر سنة 1988 المؤسسات العمومية المحلية، بصدد البرنامج الجاري في 31 ديسمبر سنة 1989.
المؤسسات العمومية، بصدد برنامجها الجاري في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1988.
وعلى العموم، يحدد سقف مكشوف القروض والتسبيقات الصافية لتسديدات الخزينة في سنة 1992 بأربعة مليارات دينار (4.000.000.000 دج).
المادة 7
فتح المادةفي إطار الدعم لاعادة الادماج الاقتصادي للمجاهدين التي أقرها ونظمها القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، يجوز منح تسبيقات من الخزينة بهدف تقديم قروض قابلة للتسديد للمجاهدين في الحدود المقررة في الملحق الأول.
المادة 8
فتح المادةتحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1992 المتلائمة مع أهداف السياسة الإقتصادية والاجتماعية المحددة في هذا القانون، بمائة وأربعة وعشرين مليار دينار ( 124.000.000.000 دج) تخصص منها : 7 75.900.000.000 دج لنفقات التجهيز العمومي. 47.600.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد ترقية ودعم النشطات المنتجة وبغرض تطهير الاوضاع المالية السابقة. 500.000.000 دج كرصيد للنفقات غير المتوقعة ولدعم النهوض بالمناطق الواجب ترقيتها والتي يتم توزيعها خلال السنة بموجب مرسوم تنفيذي. 2534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةتحتوي الاعتمادات المخصصة لمختلف العمليات بالرأسمال والمنصوص عليها في المادة 8 السابقة على ما يلي : 1-1 رصيد تطهير مالي قيمته أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) يخصص لتصفية دفع مستحقات القروض الخاصة ببرنامج شلف للبناء الجاهز. 2-مبلغ مليار دينار (1.000.000.000 دج) لتغطية الاعانات المالية لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتخصيصات لصالح مراكز البحث والتنمية، طبقا للمادة 52 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ، المشار إليه أعلاه. 3 مبلغ مليارين وسبعمائة مليون دينار (2.700.000.000 دج لتغطية التخصيصات بالرأسمال لصالح الأعوان الائتمانيين للدولة، وهي تخصيصات في شكل رؤوس أموال تجارية من شأنها ان تساهم في انعاش الاستثمارات الانتاجية.
4 - مساهمة من الميزانية بمبلغ اثنين وأربعين مليارا وخمسمائة مليون دينار (42.500.000.000 دج) تخصص لبرنامج التطهير المالي للمؤسسات العمومية والبنوك،
5 - رصيد قدره 500.000.000 دج) يخصص لتغطية التبعيات اللاحقة بالمؤسسات العمومية في اطار تنفيذ سياسة التهيئة العمرانية حسب الكيفيات المحددة بالطرق التنظيمية، ويمكن استعمال هذا الرصيد عند اللزوم، لتغطية النفقات المدعوة "منشآت قاعدية محيطية وتكوينية " المرتبطة بمشاريع المؤسسات العمومية الجاري إنجازها في 31 ديسمبر سنة 1988. 6 رصيد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) يخصص لتغطية التخفيضات في سعر الفائدة الممنوحة، ضمن شروط و حسب كيفيات تحدد بمرسوم والخاصة بما يأتي :
- القروض الطويلة الأمد المخصصة للنشطات والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها حسب الجدول الوارد في الملحق 2.
- القروض الممنوحة لاكتساب وبناء السكن العائلي، الحضري أو الريفي. / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412
الباب الثالث — أدوات تنظيم الوتيرة الإقتصادية والاجتماعية
المادة 10
فتح المادةتتجسد أعمال تنظيم الوتيرة الاقتصادية الرامية الى توسيع موارد البلاد الذاتية وتحسين الانتاجية فيما يلي :
تخصيص الموارد المتأتية من تطبيق القانون رقم | 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعد اساسا للاستثمارات المنتجة.
التحكم في تسيير النقد والقرض والصرف بالتماسك مع الأولويات المحددة في هذا القانون.
التعبئة المتزايدة لادخار الأموال القابلة للقرض وتنظيم أسواق مالية.
تنظيم وصول المؤسسات الى التجارة الخارجية مع مراعات قواعد التنافس وتماشيا مع مستوى إعادة تكوين إحتياط الصرف.
- تطبيق الترتيبات الجبائية الجديدة وإصلاح التعريفة الجمركية.
استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية التي تكرس قواعد السوق في مجال التسيير الاقتصادي والمالي.
- منح الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به لفائدة الأنشطة التي تحظى بالأولوية والمحددة في الملحق .3
المادة 11
فتح المادةتتجسد أعمال الوتيرة الاجتماعية الرامية الى الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمواطنين فيما يلي :
تكييف القوانين وأدوات تطبيق قواعد تنظيم علاقات العمل والعلاقات الاجتماعية.
إقامة آلية للتكفل بمخاطر فقدان الشغل، وتدابير تشجيع اعادة توجيه الموارد البشرية في منظور توسيع سوق الشغل.
مراقبة ورقابة أسعار السلع والخدمات في إطار توسيع المنافسة في السوق.
تطبيق آليات جديدة لدعم السكن العائلي.
اعادة ترتيب كيفيات تمويل وتسيير هياكل الصحة العمومية من أجل ترشيد الكلفة وتحسين خدمات العلاج.
الباب الرابع — تنمية التخطيط
المادة 12
فتح المادةسيتم إعطاء ديناميكية جديدة للتخطيط الاستراتيجي على أساس تكييف الترتيبات الجاري بها العمل ووفقا للمسعى القائم أساسا على مايلي :
- تحليل معمق للتطور المتوقع في الطلب الإجتماعي انطلاقا من تصور مستقبلي على الأمد الطويل.
تخطيط على الأمد المتوسط يعتمد على ما يلي :
الدور المحرك لفروع الاقتصاد الاستراتيجية.
أدوات التوجيه والتأطير التي تعطي الامتياز لتنظيم الوتيرة.
مقاييس ملائمة في اختيار الاستثمارات المتصلة ببرامج التجهيز العمومي وخاصة من حيث جدوى النفقات وتحديد موقعها .
تشاور تأسيسي بين مختلف الأعوان والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين.
المادة 13
فتح المادةسيتم تكييف المنظومة الوطنية للإعلام الإقتصادي والإجتماعي مع الظروف الجديدة من أجل تكثيف الانتاج ونشر معلومات منتظمة وذات مصداقية وكفيلة بدعم الاتصال بين الأعوان الإقتصاديين والتشاور مع المتعاملين الاجتماعيين في عملية اتخاذ القرار في المجال | الإقتصادي والإجتماعي.
الملحق
الباب الخامس — التنمية الجهوية
المادة 14
فتح المادةفي إطار التهيئة العمرانية ومحاربة الفوارق الجهوية سينكب عمل الدولة على تحسين ظروف حياة المواطنين خاصة في المناطق المحرومة من خلال العمليات التالية :
تنمية التجهيزات الاجتماعية والمنشآت القاعدية خاصة في مجال فك العزلة والتزويد بالكهرباء.
تثمين الطاقات المحلية من أجل إقامة أنشطة تنشأ منها مناصب شغل دائمة.
انعاش ورشات الشغل الكامل، سيما في اتجاه الشبان.
- تنظيم الاسواق المالية والعقارية وتحديد قواعد التغمير طبقا للتشريع المعمول به وللأولويات الواردة في هذا القانون.
التكفل بدعم اسعار النقل للمواد الأساسية كمواد البناء وبعض المواد الغدائية للمناطق الجنوبية للبلاد.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد ( 1 ) الاقتراض من الخزينة في سنة 1992 بملايين الدينار استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات البرنامج الجاري لسنة 1988) العمومية الصناعية والتجارية للبيان استثمارات المؤسسات العمومية المحلية الصناعة الصغيرة والمتوسطة - التخزين التوزيع - النقل – وسائل الانجاز) (البرنامج الجاري لسنة 1988) 300 البريد والمواصلات البرنامج الجاري لسنة 1988) السكن الريفي (البرنامج الجاري لسنة (1989) للبيان 800 مخططات التنمية البلدية مخطط التجديد الحضري (البرنامج الجاري لسنة 1989) 200 تسبيقات الخزينة المخصصة للقروض الموجهة للمجاهدين المادة 21 من القانون رقم 80 – 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981) 50 المجموع 1.350 2536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق ( 2 ) الانشطة المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة 1992 والكفيلة بالاستفادة من تخفيض سعر الفائدة 1 استصلاح الاراضي 2 التنقيب عن المياه 3 إنتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 4 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي 5 البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة بما فيها المحروقات والانشطة ذات الأولوية
6 - الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن -7 انتاج الاسمدة والاطر المطاطية والمواد والبتروكيماوية القاعدية والالياف التركيبية 8 – صناعة الادوية ... - النقل بالسكك الحديدية
10 - المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب
11- الصناعة التقليدية للانتاج والخدمات بما فيها الصناعة التقليدية الفنية 12 13 بناء السكن الجماعي ذو الطابع الاجتماعي 13 المواصلات السلكية واللاسلكية
14 - نشاطات تربية الأسماك.
الملحق ( 3 ) الانشطة المصرح بأؤلويتها في المخطط الوطني لسنة 1992 -1 استصلاح الاراضي تصريف المياه، التطهير استئصال الجذور، رفع الحجارة، تسميد الأرض، وضع مقاومات الريح، المماسك التلية شبكات السقي).
2 - الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي في الأراضي الجديدة المستصلحة حديثا . 3 التنقيب عن المياه / العدد 65 11 جمادي الثانية عام 1412 ه
4 - زراعة الحبوب، البقول الجافة وزراعة العلف 5 زراعات صناعية كالحبوب الزيتية والطماطم الصناعية والتبغ والقطن
6 - المنشآت الاساسية وبنايات التجهيز الريفي المرتبطة بالانتاج الفلاحي (تحسين المجال العقاري وحظائر الحيوانات وشبكة تجزئة الاراضي
7 - زراعة النباتات المقاومة للمناخات وزراعة النخيل
8 - نشاط تربية الإسماك 9 10 انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 10 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي
11- البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة بما فيها المحروقات والانشطة ذات الاولوية 12 الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن (الفولاذ ومحص المعادن غير الحديدية والتصفيح والسباكة وقنوات السدود والانابيب غير الملحمة)
13 - انتاج الاسمدة والاطر المطاطية ومنتوجات البتروكيماوية القاعدية والالياف التركيبية والحبر الاسمدة الفوسفاطية الازوتية والعضوية والاطر المطاطية وغرف الهواء والراتنج والبوليمو والخيوط التركيبية والحبر والغازات الصناعية ونشاط الاكياس المنتوجة بالبوليبروبيلان) 14 استخراج خام المعادن باستثناء مواد الملاط والرخام)
15 - صناعة الزجاج الزجاج المسطح الانابيب الكاتودية المصابيح المتأججة، زجاج السيارات القارورات الصغيرة والاواني الزجاجية المخبرية، الزجاج البصري)
16 - صناعة الادوات والادوات الطبية الثقيلة (مواد بيولوجية مصل، مواد التلقيح، مواد منع الحمل منتوجات بيطرية، الادوات الطبية الثقيلة)
17 - صناعة مواد التجهيز (محركات ، عناصر المحركات علب السرعة، مضاغط مسيكة آليات أشغال محولات القوة تجهيزات انتاج الصناعات التحويلية، أدوات آلية، وتجهيزات إنتاج الصناعة التقليدية، ومضخات وسكور، قطع السباكة والتنقيب عتاد السكك الحديدية آليات الرفع والميادات زوارق الصيد).
18 - إنتاج السيارات الصناعية والسيارات الخاصة 19 – صناعة اجهزة وادوات القياس والمراقبة 20 النقل بالسكك الحديدية 11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية
21 - المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب 22 الصيانة والتجديد الصناعي 23 الترميم البحري
24 - الصناعة التقليدية للانتاج والخدمات بما فيها الصناعة التقليدية الفنية
25 - بناء السكن الجماعي ذو الطابع الاجتماعي
26 - المواصلات السلكية واللاسلكية
27 - صناعة العتاد المدرسي والتربوي أدوات مخبرية وأدوات مدرسية وتربوية صغيرة). 28 الانتاج ذو الطابع الثقافي أو الفني بما فيه النشر الملحق ( طبع كتب قبل المدرسية، والمدرسية والجامعية واستوديوهات الانتاج السنمائي والتلفزي)
29 - صناعة السياحة الفنادق والمركبات السياحية)
30 - انتاج الآلات الموسيقية والمعدات الرياضية 31 الصناعة الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواجب ترقيتها
32 - انشطة البحث الاساسي والبحث التطبيقي والبحث في التنمية
33 - تعاونيات الشباب التي تقام في اطار الادماج المهني للشباب
34 - نشاط قرض الايجار 35 ترميم المواقع التاريخية والاثرية واشغال حمايتها 4 ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1992 حسب القطاعات القطاعات المحروقات الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة
- (منها الكهرباء الريفية) الفلاحة والري الخدمات المنتجة (بما فيها البريد والمواصلات المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية .
التربية والتكوين.
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية منها صيانة الفقارات.
بملايين (دج) المجموع 1.700 4.000 3.200 12.500 1.000 16.500 11.000 4.300 2.000 11.900 11000 50 المجموع الفرعي للاستثمارات 75.900 اعانات وقيود التهيئة العمرانية للتراب الوطني .
تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف ..
نفقات برأسمال ...........
تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية 500 400 2.700 42.500 اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية 1.000 تخفيض الفوائد 500 الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها 500 المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال المجموع العام المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع 48.100 124.000 عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04
« تعدل المواد 5 و 8 و 9 من القانون رقم 91-26 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، على النحو التالي : " المادة 5 : تعدل الفقرة الثالثة، كالتالي : تطهير المؤسسات »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-334
« مع مراعاة أحكام المادة 362 من هذا المرسوم، تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لقطاع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 87-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-483
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-250
مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري
-
مرسوم رئاسي رقم 92-384
مرسوم رئاسي رقم 92-384 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام. رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992، يتضمن والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بطوكيو في 31 مارس الاستراتيجية الشاملة . 1944 سنة 1992 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مرسوم رئاسي الشعبية و" اكزيم بنك " الياباني والمخصص لتطهير 1413 واعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع تسمية المالي. 1943 بالمطار رقم 92-386 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتغيير المطار الدولي لقسنطينة (عين الباي) وتسميته الدولي لقسنطينة "محمد بوضياف" .1945
-
مرسوم رئاسي رقم 92-306
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-289
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
-
مرسوم رئاسي رقم 92-265
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
-
مرسوم رئاسي رقم 92-219
مرسوم رئاسي رقم 92-219 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام اعتماد 1412 الموافق 28 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 276 ال الموقع في مدينة الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تحويل في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1245 الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-144
مرسوم تنفيذي رقم 92-144 مؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992، يتعلق عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. 1284 بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات
-
مرسوم رئاسي رقم 92-154
مرسوم رئاسي رقم 92-154 مؤرخ في 15 شوال عام عام 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 25 نوفمبر سنة المصادقة على اتفاق حوالات البريد بين دول اتحاد 1991 بالمنامة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المغرب العربي الموقع بالدار البيضاء بتاريخ 7 الشعبية والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة والإجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع كهربة .1991 832 الجنوب - محطة توليد أدرار. 836
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-175
مرسوم تنفيذي رقم 92-175 مؤرخ في أول ذي فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-164
مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. القيم 883
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ) د .س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها
-
مرسوم رئاسي رقم 92-440
مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
-
مرسوم رئاسي رقم 92-441
مرسوم رئاسي رقم 92 441 مؤرخ في 7 جمادى الثانية الداخلية والجماعات المحلية. 2203
-
مرسوم رئاسي رقم 92-449
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-407
مرسوم تنفيذي رقم 92-407 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. 2096 المخطط الوطني لسنة 1992. 2094
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-459
مرسوم تنفيذي رقم 92-459 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1992
-
مرسوم رئاسي رقم 92-399
مرسوم رئاسي رقم 92-399 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم B / ALG / PAC / 92/17 عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 2036 الموقع في 7 غشت سنة 1992 بأبيجان ( كوت
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-361
مرسوم تنفيذي رقم 92-361 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في قرار المخطط الوطني لسنة 1992. 1843
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.