مرسوم تنفيذي رقم 94-95 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 94-95 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-395 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 10

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-395 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-246

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 والمذكور »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-395

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يعين الأمين العام من بين : - المتصرفين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-417

    مرسوم تنفيذي رقم 94-417 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الداخلية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر . 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الأجرة "طاكسي"

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، للمسافرين ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين 9 يتضمن تعريفة النقل الحضري 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1994 والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-246

    مرسوم تنفيذي رقم 94-246 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-245

    مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-204

    مرسوم تنفيذي رقم 94-204 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-138 المؤرخ في 14 يونيو الطماطم الصناعية عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 . 10 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان 11 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد 1992 والمتعلق بضمان أسعار التبغ . 13 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان 14 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد سنة 1993 والمتضمن ضمان أسعار 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-203

    مرسوم تنفيذي رقم 94-203 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أسعار الحبوب الزيتية عند الإنتاج

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-202

    مرسوم تنفيذي رقم 94-202 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة الخام في شكل أوراق عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-200

    مرسوم تنفيذي رقم 94-200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1994

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-199

    مرسوم تنفيذي رقم 94-199 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 6 13 يوليو سنة 1994، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994 . 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 ، وهامش الربح عند الإنتاج. 18 يحدد تكاليف إنتاج الحليب المبستر 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.