مرسوم تنفيذي رقم 94-95 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة.
المادة 2
فتح المادةتستفيد من ضمان الأسعار، عند الانتاج، المنتوجات المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
وتحدد الأسعار المضمونة بمرسوم.
المادة 3
فتح المادةتبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وقرار من وزير التجارة تباعا في الملحقين الثاني والثالث بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتبين المنتوجات المحددة حدود ربحها القصوى بقرار من وزير التجارة في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-395 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يعين الأمين العام من بين :
- المتصرفين الرئيسيين ومديري مؤسسات التعليم الثانوي ومفتشي التربية والتكوين الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، المتصرفين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها".
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994.
مقداد - سيفي 13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول المنتوجات المضمونة أسعارها عند الإنتاج والمحددة بمرسوم الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية القرطم وعباد الشمس)،
- الطماطم الصناعية
- الشمندر السكري
- حليب الأبقار الطازج
- البطاطا،
- الثوم
- البصل الجاف
- التبغ الخام في شكل أوراق ، بذور البطاطا وبذور الثوم وبذور البصل والبذور العلفية.
الملحق الثاني المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع
- القمح الصلب واللين بذور الحبوب وبذورها الزراعية الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية (باستثناء زيوت تشحيم الطائرات وفيول البحرية والزفت)، الملحق الثالث المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بقرار من وزير التجارة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع
- الخبز العادي والخبز المحسن
- السميد العادي،
- الدقيق المعد للخبز،
- الحليب المبستر
- الحليب الكامل المسحوق ،
- حليب ودقيق الأطفال العادي
- الأعمال الطبية نقل المسافرين باستثناء النقل بالحافلات على المسافات الطويلة) طبع الصحف والمجلات آليات حساب إيجارات المساكن الاجتماعية نقل البضائع على السكة الحديدية الخدمات المينائية ( الجر والإرشاد والقيادة والإرساء والشحن والتفريغ ).
الملحق الرابع المنتوجات المحددة حدود ربحها القصوى بقرار من وزير التجارة
- البقول الجافة والأرز الحبوب (باستثناء القمح الصلب واللين)
- البن الزيوت الغذائية
- السكر المبلور المسحوق التبغ والكبريت
- المنتوجات الصيدلانية
- الأدوات والمستلزمات المدرسية
- الكتب والمؤلفات المدرسية الورق والكراريس المدرسية.
قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-395 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يبقى الموظفون المعينون قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في المناصب العليا لأمين عام ورئيس مصلحة ورئيس مكتب الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، خاضعين تباعا للنصوص السارية المفعول عند تاريخ تعيينهم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 94-417
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- + 11 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-246
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-395
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يعين الأمين العام من بين : - المتصرفين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-417
مرسوم تنفيذي رقم 94-417 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر . 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الأجرة "طاكسي"
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، للمسافرين ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين 9 يتضمن تعريفة النقل الحضري 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1994 والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-246
مرسوم تنفيذي رقم 94-246 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-245
مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-204
مرسوم تنفيذي رقم 94-204 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-138 المؤرخ في 14 يونيو الطماطم الصناعية عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 . 10 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان 11 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد 1992 والمتعلق بضمان أسعار التبغ . 13 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان 14 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد سنة 1993 والمتضمن ضمان أسعار 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-203
مرسوم تنفيذي رقم 94-203 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أسعار الحبوب الزيتية عند الإنتاج
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-202
مرسوم تنفيذي رقم 94-202 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة الخام في شكل أوراق عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-200
مرسوم تنفيذي رقم 94-200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-199
مرسوم تنفيذي رقم 94-199 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 6 13 يوليو سنة 1994، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994 . 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 ، وهامش الربح عند الإنتاج. 18 يحدد تكاليف إنتاج الحليب المبستر 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.