قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير. 15
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد تعريفة الوحدة الأساسية لماء الشرب بدينارين وعشرين سنتيما (2,20 دج).
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر ماء التطهير بنسبة 20 % من سعر مياه الشرب والصناعة المستهلكة من غير رسم.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1994.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.