قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 يتعلق بالاسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ، ابتداء من تريخ 20 يونيو سنة 1992 ، أسعار بيع السميد والدقيق الموضب وغير الموضب في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 1 الدقيق والسميد العادي غير الموضب :
المنتوجات السعر
- سعر البيع للخبازين
- سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية وبعض المستعملين الآخرين
- سعر البيع للمستهلكين الوحدة دج قنطار السميد العادي الدقيق العادي 210,00 400,00 350,00 450,00 400,00 تطبق الاسعار المذكورة اعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل ما يأتي :
- المنتوجات المحمولة للخباز او التاجر بالتجزئة
- المنتوجات الموضوعة في أكياس مودعة، والمفوترة حسب 2 الدقيق والسميد العادي الموضب.
الاسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الوحدة دج السعر سعر البيع لتجارة سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات الجملة الدقيق العادي :
كيس 2 كلغ . 9,00 كيس 5 كلغ 22,00 كيس 25 كلغ 97,00 السعيد العادي :
كيس 5 كلغ 25,00 كيس 10 كغ 48,50 كيس 25 كلغ 109,00 التجزئة للمستهلكين 10,00 11,50 24,50 27,50 109,00 132,50 28,00 31,50 53,50 60,00 121,00 145,00 11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
3 - الدقيق والسميد من النوع الرفيع الموضب :
الوحدة : دج سعر البيع لتجار سعر البيع السعر | سعر البيع لتجار الجملة المنتوجات الدقيق من النوع الرفيع :
كيس 2 كلغ 14,50 كيس 5 كلغ 35,00 كيس 25 كلغ 160,00 السعيد من النوع الرفيع كيس 5 كلغ 33,00 كيس 10 كلغ 63,00
المادة 2
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين، كما يأتي :
خبز 600 غ ( على شكل كروي أو طويل ) 3,00 دج للوحدة،
- خبز 250 غ ) على شكل كروي أو طويل ) 1,50 دج للوحدة،
- تستفيد أنواع الخبز العادية من زيادة قصوى في الوزن بنسبة 20 غراما لخبز 250 غراما، و 15 غراما لخبز 600 غرام تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع أنواع الخبز المعد للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الاقل.
المادة 3
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع الخبز المسمى "محسن " للمستهلكين، كما يأتي :
- خبز 600 غرام ( شكل طويل أو كروي ) 4,00 دج للوحدة، خبز 250 غرام ( شكل طويل أو كروي ) 2,00 دج للوحدة، تطبق المعايير والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى "محسن".
المادة 4
فتح المادةيحدد توزيع نفقات النقل بمبلغ 18,00 دج للقنطار الواحد.
التجزئة للمستهلكين 16,00 18,00 38,00 42,00 175,00 200,00 36,00 40,00 68,00 75,00 تعيد المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها دفع هذه الأتاوى الى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة للضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 25 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه، يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 6
فتح المادةيجب على وحدات الإنتاج، التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والممتلكين الآخرين، أن يعلنوا بعد عشرة أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسي الموضبة سواء أكانت مخزنة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 19 يونيو سنة 1992 ، عند منتصف الليل وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةتدفع المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها اتاوة إضافية تقدر بمبلغ 2188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 15,00 أدج عن كل قنطار من الدقيق العادي الموجه للاستهلاك أو لغرض آخر على ان لا يستعمل في صناعة الخبز العادي.
المادة 8
فتح المادةتدفع المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها اتاوة إضافية عن كل قنطار من القمح الصلب واللين الموجه لصناعة السميد والدقيق الممتاز، تحدد كما يأتي :
القمح الصلب : 54,20 دج القمح اللين : 166,76 دج
المادة 9
فتح المادةيترتب عن احتفاظ المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين بمخزون من الدقيق والسميد في تاريخ 19 يونيو سنة 1992 عند منتصف الليل دفع إتاوة إضافية، تحدد كما يأتي :
سميد ممتاز : 336,00 دج للقنطار سميد عادي : 285,00 دج للقنطار دقيق ممتاز : 261,00 دج للقنطار دقيق عادي : 160,00 دج للقنطار دقيق الخبز : 105,00 دج للقنطار
المادة 10
فتح المادةتدفع الاتاوى الإضافية، المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 من هذا القرار، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.