قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 13 نوفمبر المسافرين في سيارات الأجرة " طاكسي سنة 1993، يتعلق بتعريفات نقل 5
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعريفات القصوى لنقل المسافرين في سيارات الاجرة " طاكسي " حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا القرار .
القسم الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 2
فتح المادةالتعريفة القاعدية القصوى التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الفردية هي 3,20 دج للكيلومتر الواحد المقطوع.
وتطبق هذه التعريفة التي تشتمل على كل الرسوم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993.
المادة 3
فتح المادةتتمثل تكميلات التعريفات فيما يأتي :
- التكفل حسب الرحلة ( لا حسب كل راكب ) 6،00 دج
- المبلغ الأدنى الذي يقبضه 8،00 دج التوقف للانتظار ( 15 دقيقة ) . 10،00 دج سعر نقل الامتعة عند الاقتضاء ....... 4,00 دج نقل الطرود الصغيرة أو الأمتعة اليدوية التي توضع داخل السيارة .. مجانا.
المادة 4
فتح المادةترفع التعريفات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بمقدار 50% في حالة السير ليلا.
وتطبق الزيادة على السير ليلا مهما يكن فصل السنة :
من الساعة الواحدة والعشرين ( 21 ) الى الساعة الخامسة ( 05 ) في ولايات الشمال
- من الساعة الواحدة والعشرين ( 21 ) الى الساعة الثالثة ( 03 ) في ولايات الجنوب تحسب هذه الزيادة في التكفل والسعر الكيلومتري وتعريفة التوقف والقبض الأدنى.
المادة 5
فتح المادةتطبق تعريفة النهار على جزء المسافة المقطوعة وتطبق تعريفة الليل على الجزء الآخر في كل رحلة يقطع جزء منها خلال النهار ويقطع الجزء الآخر أثناء الليل.
يجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في التعريفة خلال الرحلة.
المادة 6
فتح المادةينطلق العداد في كل رحلة تكون بناء على مكالمة هاتفية ابتداء من المحطة أو النقطة التي توجد فيها وقت النداء سيارة الأجرة المطلوب منها أن تقوم بالرحلة.
ولا يقبض إلا تكفل واحد وتدخل مدة الانتظار في الحساب إن اقتضى الامر ذلك.
القسم الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الاجرة الجماعية
المادة 7
فتح المادةالتعريفة القاعدية القصوى التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية هي 0.80 دج للكيلومتر المقطوع عن كل مقعد، وتطبق هذه التعريفة التي تشتمل على كل الرسوم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أية زيادة على السير ليلا.
المادة 9
فتح المادةيحسب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربع ( 4 ) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات نصف مقعد، ويحسب للاطفال البالغين أكثر من عشر ( 10 ) سنوات مقعد كامل.
القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 10
فتح المادةيرخص لسيارات الأجرة " طاكسي "
أن تنقل عند العودة، ولا تطبق التعريفات الكيلومترية لسيارات الاجرة الفردية والجماعية المنصوص عليها في المادتين 2 و 7 من هذا القرار إلا على المسافة التي وقع فيها نقل الزبون أو الزبن فعلا.
المادة 11
فتح المادةتعلق بغية اشهار الأسعار، التعريفات المطبقة على الخدمات التي يقدمها أصحاب سيارات الاجرة الفردية والجماعية في مكان واضح داخل السيارات، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 13 نوفمبر سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.