قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، الدولية للمسافرين انطلاقا من الجزائر وزارة الشوون الخارجية 14 يتضمن تسعيرة الرحلات الجوية 14
المادة الأولى
فتح المادةتضبط الحدود القصوى لأسعار النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتعتبر الحدود القصوى المذكورة في المادة الاولى اعلاه معفاة من الرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة المبادرة بخصوص التخفيضات التي لها طابع الترويج.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة .1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة الشوون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.