قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم تضبط الحدود القصوى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لهوامش الربح المطبقة عند الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة طبقا للملاحق ( الاول والثاني والثالث ) المرفقة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةفيما يتعلق بأنواع التوضيب غير المبينة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، فإن تحديد مستوى هوامش الربح بالقيمة المطلقة تخضع لتقدير المصالح التابعة للمديرية العامة للمنافسة والأسعار .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
الملحق / العدد 16 11 شوال عام 1414 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الأول هوامش الربح المطبقة على بعض المنتوجات ذات الحدود القصوى بالقيمة النسبية هامش الربح الصافي هامش الربح الخام عند التوزيع تعيين المنتوجات الحليب غير المبستر دقيق الأطفال غير العادي الشاي الأدوية القرار الخاص المؤرخ في 18 غشت سنة (1993) التغليف المعدني المعد لتوضيب المواد الغذائية الورق والكراريس المدرسية الكتب والكتيبات المدرسية واللوازم والأدوات المدرسية مواد التشحيم ( الزيوت ) العتاد والأجهزة والمعدات الطبية الجراحية وقطع غيارها أجهزة التقويم العضوي وأجهزة التبديل الأخرى للمعوقين أدوات صيدلانية لتربية الأطفال ( حقن - رضاعات - مصاصات ... الخ ) (1) أفلام التغليف من البلاستيك للاستعمال الفلاحي العتاد الفلاحي وقطع غياره ( 1 ) من غير الأدوية عند الانتاج ( % ) بالجملة (%) بالتجزئة (%) 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 20 % 15 0 % 0 % 15 % 15 % 20 % 15 % 20 % 25 % 20 % 20 % 25 % 20 % 15 % 20 % 10 % 10 % 20 % 12 % 15 % 25 % 20 % 15 % 20 % 15 % 15 % 10 % هوامش الربح المطبقة على بعض تعيين المنتوجات سميد وفرينة من النوع الممتاز عجائن غذائية عادية وكسكسي خميرة جافة ( للمخابز ) خميرة طرية ( للمخابز ) سكر مسحوق - بدون توضيب
- موضب زيوت غذائية :
- قارورة
- قارورة بالجزاف
- قارورة
- قارورة
- قارورة
- صفيحة صفيحة
- صفيحة الطماطم المضاعفة التركيز :
علبة 1/6 علبة 6/OZ علبة 1/2 .
علبة 4/4 علبة 5/1 الملحق الثاني المنتوجات ذات الحدود القصوى بالقيمة المطلقة الوحدة = دج وحدة القياس هامش الربح هامش الربح عند التوزيع عند الإنتاج بالجملة بالتجزئة 1 كلغ 0,50 1,00 1,50 2 كلغ 1,00 2,00 3,00 5 كلغ 2,50 4,00 6,00 10 كلغ 5,00 6,00 10,00 25 كلغ 12,50 20,00 30,00 1 كلغ 2,00 3,00 5,00 كلغ 6,00 6,50 كلغ 3,00 3,00 كلغ 2,00 1,50 2,00 كلغ 2,00 1,50 2,00 0,5 ل 1,00 1,00 1,50 1 ل 2,00 2,00 2,00 1 ل 2,00 2,00 2,00 1,5 ل 3,00 2,50 3,00 2 ل 3,50 3,00 4,00 3 ل 5,00 5,00 6,00 4 ل 7,00 6,00 8,00 5 ل 8,00 7,00 10,00 150 غ 1,00 1,00 2,00 198 غ 1,00 1,00 2,00 440 غ 2,00 2,00 5,00 880 غ 4,00 4,00 8,00 4,8 كلغ 15,00 15,00 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 شوال عام 1414 الملحق الثاني ( تابع ) وحدة تعيين المنتوجات القياس هامش الربح هامش الربح عند التوزيع عند الانتاج بالجملة بالتجزئة أغذية الأنعام ( دواجن - أغنام - أبقار ) قنطار 30,00 40,00 هامش ربح وحيد أسمدة طن 300,00 500,00 هامش ربح وحيد الملحق الثالث هوامش الربح القصوى بالقيمة المطلقة المطبقة على القهوة تعيين المنتوجات
- هامش الربح عند الاستيراد هامش الربح عند التحميص هامش الربح عند التحميص والطحن هامش الربح عند التوزيع بالجملة للقهوة المحمصة هامش الربح عند البيع بالتجزئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.