قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحبوب الجافة والأرز في مختلف مراحل التوزيع. 1708
المادة الأولى
فتح المادةتحدد اسعار البيع القصوى للحبوب الجافة والارز عند مختلف مراحل التوزيع طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق الاسعار القصوى المحددة في المادة الاولى اعلاه ابتداء من 20 يونيو سنة 1992.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب بتوزيع حدود الربح الداخلية وتطبيق نظام تعديل نفقات النقل على مستوى جميع المؤسسات المعنية.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي الجدول الملحق الاسعار القصوى للحبوب الجافة والارز العدس والحمص واللوبيا والفول والفويلات والجلبان والارز) و / دج / كلغ .
سعر البيع سعر البيع الانواع سعر البيع للتجار بالجملة | بالتجزئة للمستهلكين بالجزاف 12,50 13,00 14,00 موضب في اكياس كلغ واحد 13,50 14,00 15,00 موضب في اكياس 2 كلغ 27,00 28,50 30,00
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.