قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الادوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع. 7
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد هوامش الربح عند الانتاج والتوزيع للأدوية والمنتوجات البيطرية وتحديد كيفيات ايداع الأسعار عند الاستيراد وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-115 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد هامش الربح عند انتاج الأدوية والمنتوجات البيطرية حسب السعر الوحيد المقدر ب 20 % المستند على سعر الكلفة بدون الرسوم.
المادة 3
فتح المادةتكون هوامش الربح القصوى عند التوزيع ذات نسب متناقصة حسب تفاوت الأسعار وطبقا للجدول الآتي :
الربح بالجملة هوامش الربح بالتجزئة 25 % 50 % 20 % 40 % 18 % 35 % 15 % 30 %
المادة 4
فتح المادةتستند أسعار هوامش الربح المحددة في المادة 3 أعلاه على ما يأتي :
- السعر عند الانتاج بدون الرسوم أو سعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين ( كاف ) لهوامش الربح بالجملة سعر الجملة لهوامش الربح بالتجزئة.
المادة 5
فتح المادةيتم ايداع سعر الانتاج طبقا للاجراءات المحددة في القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتم ايداع سعر الاستيراد بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار قبل تسويق المنتوج وهذا الجمهورية الجزائرية وزارة طبقا لنموذج البطاقة المرفقة بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيتم اعداد بطاقة ايداع سعر استيراد الأدوية والمنتوجات البيطرية من قبل المستورد وترسل عن طريق البريد مصحوبة بوصل استلام.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الديمقراطية الشعبية الاقتصاد ايداع سعر الأدوية والمنتوجات البيطرية المستوردة واعادة بيعها على حالها 1 هوية المستورد :
اسم أو عنوان الشركة ..
العنوان ..
الرقم التحليلي للسجل التجاري.
دفتر الشروط، رقم .. // 2 هياكل السعر المودعة ( دج ) تسمية المنتوج حسب التسمية الشكل المعيار الوحدة المشتركة العالمية (1)
(1) توضيح التسمية حسب التسمية المشتركة العالمية أولا ..... الهاتف. // السعر سعر فوب سعر كاف السعر العمومي ( دج) بالجملة بالجزائر والتسمية التجارية ثانيا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.