قرار

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1711

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.