مرسوم تنفيذي رقم 93-135 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1993 . 12
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج، بعنوان محاصيل سنة 1993، الخاصة بالبطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك حسب الآتي : * البطاطا : 6,50 دج للكيلوغرام * البصل : 5,00 دج للكيلوغرام * الثوم : 34,70 دج للكيلوغرام،
المادة 2
فتح المادةتحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج، بعنوان محاصيل سنة 1993 ، الخاصة بالبطاطا والثوم المخصصة للبذر حسب الآتي : * البطاطا المستخرجة من برنامج المضاعفة :
- درجة "أ" : 9,00 دج للكيلوغرام
- درجة "ه" : 9,50 دج للكيلوغرام،
- درجة الصفوة الممتازة : 10,00 دج للكيلوغرام. * الثوم : 36,00 دج للكيلوغرام.
المادة 3
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لإعادة بيع بذور البطاطا والثوم من الانتاج الوطني حسب الآتي : * البطاطا :
درجة "أ" ( النوع الأحمر ) 10,00 دج للكيلوغرام، درجة "أ" ( النوع الأبيض ) 9,50 دج للكيلوغرام درجة الصفوة : 11,00 دج للكيلوغرام 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية درجة الصفوة الممتازة : 11,50 دج للكيلوغرام. * الثوم : 50,00 دج للكيلوغرام.
المادة 4
فتح المادةيتكفل صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي بالفرق بين أسعار بيع بطاطا الاستهلاك والبذور، المحددة حدودها القصوى في المواد الأولى و 2 و 3 أعلاه، والأسعار الفعلية المحددة وفقا للتنظيم المعمول به أو يدفعه الى هذا الصندوق المتعاملون المعنيون المكلفون بضبط الأسعار، وذلك حسب الحالة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في المنتوجات المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 أعلاه، الشروط الآتية : * أن تكون وافية ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية أو من الآثار غير العادية لمواد المعالجة المرخص بها قانونا، * أن تكون سليمة وغير مصابة بحشرات أو أمراض، وخالية من عيوب خطيرة تضر بمظهرها، * أن تبلغ درجة من النمو والنضج المطابقين لنوعية سليمة ومشروعة وتجارية * أن تكون خالية من آثار التعفن * ألا تكون بها رائحة أو طعم غير عادي أو فساد داخلي أو خارجي خطير
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون خضر البطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك حسب الآتي :
بالنسبة الى البطاطا : نظيفة وصلبة وسليمة وغير نابتة بالنسبة الى البصل : أن تكون القشرتان الخارجيتان والساق تامة الجفاف وأن لا يزيد طول الساق على أربعة ( 4 ) سنتيمترات، بالنسبة الى الثوم : أن تكون تامة الجفاف (ساقها والقشرة الخارجية للبصلة والقشرة التي تحيط بكل فص من فصوصها ). / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 ه
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-199
مرسوم تنفيذي رقم 94-199 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 6 13 يوليو سنة 1994، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994 . 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.