قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 استيراد السميد والدقيق. يونيو سنة 1993، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء 4 يوليو سنة 1993 ، يحدد الحد الاقصى لهامش الربح عند 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الاقصى لهامش الربح عند الاستيراد المطبق على السميد والدقيق ب 20,00 دج للقنطار، طبقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.