قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة المسحوق في مختلف مراحل التوزيع. 2185 1992، يتعلق بالاسعار القصوى للحليب 2188
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق في مختلف مراحل توزيعه، حسب الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه ، الأسعار وما يندرج فيها من رسوم وتطبق ابتداء من 20 يونيو سنة 1992. 11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتشمل أسعار البيع بالجملة هوامش الربح التالية :
لحظة ( علبة 500 غ ) .................... 2,00 دج حليب الأطفال 1,50 دج حليب مسحوق ) لحظة كيس 10 كلغ ) ...20,00 دج حليب مسحوق ) لحظة كيس 12 كلغ ) ....25,00 دج فرينة خاصة بالأطفال 1,50 دج يقسم هامش الربح بالجملة المحدد في هذا القرار ما بين المتعاملين، بناء على أسس تعاقدية في حالة ما اذا باع المستورد المنتوج الى تاجر آخر بالجملة، وهذا طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتشمل أسعار الموازنة عند الاستيراد، المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، هامش ربح لتوزيع نفقات النقل بمبلغ قدره 250,00 دج / للطن الواحد.
وتشتمل أسعار الموازنة المحددة أعلاه، المنتوج عند وصوله للزبون.
يستفيد الزبون من مبلغ قدره 0,70 دج للطن الكيلومتر المنقول، وهذا في حالة ما اذا كان المنتوج متنازلا عليه من رصيف الايداع للمستورد.
المادة 5
فتح المادةيتكفل بالفارق ما بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وأسعار الموازنة عند الانتاج، وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041، تحت عنوان صندوق تعويض الأسعار ".
المادة 6
فتح المادةيعد الحليب المسحوق الموضوع في محتوى أقل أو يعادل 500 غ خصيصا للاستهلاك العائلي.
كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى يشكل عمل مضاربة، يعاقب عليه وفقا للقانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لاحكام هذا القرار،
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي الملحق
1 - الأسعار القصوى للحليب المسحوق المنتوجات وحدة الوزن حليب الرضع علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة "للكبار " علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة "للكبار " كيس 10 كلغ حليب مسحوق لحظة "للكبار" كيس 12 كلغ فرينة للرضع علبة 250 غ المطبقة في مختلف مراحل التوزيع وحدة : دج سعر البيع بالتجزئة سعر البيع أو للجماعات للإستهلاك 13,50 15,00 22,50 25,00 650,00 780,00 13,50 15,00 2190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ب - هامش الربح المنتوجات وحدة الوزن حليب الرضع علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة للكبار كيس 10 كلغ العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه عند التوزيع سعر البيع بالتجزئة سعر البيع أو للجماعات للاستهلاك 1,50 1,50 2,00 2,50 20,00 / للكيس حليب مسحوق لحظة للكبار كيس 12 كلغ ع. الوحدة 25,00 فرينة للرضع علبة 250 غ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.