مرسوم تنفيذي رقم 93-138 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج بالنسبة لسنة 1993 . 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الادنى المضمون للطماطم، المخصص للتحويل عند الانتاج، ب 4,50 دج للكيلوغرام.
ويقسط هذا السعر المحدد عند الخروج من وحدة الانتاج حسب الآتي : 2,70 دج ، تمثل سعر الطماطم عند الانتاج، 1,80 دج، تمثل مبلغ علاوة التشجيع التي يدفعها المحول للمنتج زيادة.
المادة 2
فتح المادةيتكفل بمبلغ علاوة التشجيع صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةتزاد نسبة %10% على السعر الاساسي لبيع الطماطم الصناعية لوحدات التحويل، المحدد في المادة الاولى اعلاه ب 2,70 دج. وذلك لفائدة الهيئة الخازنة أو الجامعة. وتمثل هذه الزيادة مصاريف الارشاد الفلاحي والمتابعة والدعم التقني للانتاج وتنظيم موسم جمع المحاصيل.
المادة 4
فتح المادةتكون كيفيات شراء الطماطم الصناعية المسلمة لوحدات التحويل وطرق تسليمها وقبولها، موضع اتفاقية بين وحدة التحويل والهيئة الجامعة للمحاصيل أو المنتج الفلاحي.
المادة 5
فتح المادةيجب الا تكون الطماطم الصناعية المعروضة للبيع محل ما يأتي :
- قبل جمع المحاصيل : معالجة ضد الطفيليات بمواد غير مرخص بها أو بما يخالف القواعد المحددة لاستعمال تلك المواد.
- عقب جمع الحاصيل : معالجة كيمائية أو تلوينية اصطناعية غير مرخص بها.
يمنع الغش والتمويه في جميع مراحل التسويق.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-204
مرسوم تنفيذي رقم 94-204 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-138 المؤرخ في 14 يونيو الطماطم الصناعية عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 . 10 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان 11 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد 1992 والمتعلق بضمان أسعار التبغ . 13 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان 14 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد سنة 1993 والمتضمن ضمان أسعار 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.